المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 2.10.419 المشار إليه أعلاه، تحدد نسبة الكحول المشار إليها في المادة 183 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في:
- –الهواء المنبعث من فم السائق في ما يعادل أو يفوق 0,10 ميليغرام في اللتر؛
- –دم السائق في 0,20 ميليغرام في اللتر.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 52.05 — madda.ma
قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم 2707.10 يحدد نسبة الكحول في الهواء المنبعث من فم سائق أو في دمه أو في نفسه (رقم 52.05)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 2.10.419 المشار إليه أعلاه، تحدد نسبة الكحول المشار إليها في المادة 183 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في:
- المادة الثانيةتطبيقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 2.10.419 المشار إليه أعلاه، تحدد نسبة الكحول المشار إليها في المادة 208 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في نفس ا
- المادة الثالثةينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.