ج.ر 3013 مكرر · ص 1930
الباب الثالث: مجلس النوابممارسة السلطة التشريعية
الفصل 57
تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية:
- –لا يقدم المشروع أو الاقتراح لمداولة وتصويت مجلس النواب الا بعد مضي عشرة أيام على ايداعه؛
- –ولا يمكن اصدار الامر بتنفيذ القوانين التنظيمية الا بعد عرضها على الغرفة الدستورية من المجلس الاعلى بقصد الموافقة.
طريقة الإحالةالفصل 57 من دستور المملكة المغربية لسنة 1970 — madda.ma
ممارسة السلطة التشريعية
الفصل 51 – الفصل 57- الفصل 51للوزير الاول ولاعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
- الفصل 52يمكن للحكومة ان تدفع بعدم القبول كل اقتراح او تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.
- الفصل 53تحال المشاريع والاقتراحات لاجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
- الفصل 54يمكن للحكومة ان تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الامر مراسيم – قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في اثناء الدورة الموالية العادي
- الفصل 55يضع مكتب مجلس النواب جدول أعماله، ويتضمن جدول الاعمال بالاسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة واقتراحات القواني
- الفصل 56لاعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل وللحكومة بعد افتتاح المناقشة ان تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الامر.
- الفصل 57تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية: