مادةmadda
FR
ج.ر 3013 مكرر · ص 1930
الباب الثالث: مجلس النوابممارسة السلطة التشريعية

الفصل 57

من دستور المملكة المغربية

تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية:

  1. –لا يقدم المشروع أو الاقتراح لمداولة وتصويت مجلس النواب الا بعد مضي عشرة أيام على ايداعه؛
  2. –ولا يمكن اصدار الامر بتنفيذ القوانين التنظيمية الا بعد عرضها على الغرفة الدستورية من المجلس الاعلى بقصد الموافقة.

طريقة الإحالةالفصل 57 من دستور المملكة المغربية لسنة 1970 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ممارسة السلطة التشريعية

الفصل 51 – الفصل 57
  1. الفصل 51للوزير الاول ولاعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
  2. الفصل 52يمكن للحكومة ان تدفع بعدم القبول كل اقتراح او تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.
  3. الفصل 53تحال المشاريع والاقتراحات لاجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
  4. الفصل 54يمكن للحكومة ان تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الامر مراسيم – قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في اثناء الدورة الموالية العادي
  5. الفصل 55يضع مكتب مجلس النواب جدول أعماله، ويتضمن جدول الاعمال بالاسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة واقتراحات القواني
  6. الفصل 56لاعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل وللحكومة بعد افتتاح المناقشة ان تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الامر.
  7. الفصل 57تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية:
فهرس النص كاملا · 101 مادة