مادةmadda
FR
ج.ر 3013 مكرر · ص 1930
الباب الخامس: علاقات السلط بعضها ببعضعلاقات مجلس النواب بالحكومة

الفصل 73

من دستور المملكة المغربية

ف 1بامكان الوزير الاول بعد المداولة بالمجلس الوزاري أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الاول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب المصادقة عليه.

ف 2ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

ف 3لا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.

ف 4يؤدى سحب الثقة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

طريقة الإحالةالفصل 73 من دستور المملكة المغربية لسنة 1970 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

علاقات مجلس النواب بالحكومة

الفصل 73 – الفصل 74
  1. الفصل 73بامكان الوزير الاول بعد المداولة بالمجلس الوزاري أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الاول في موضو
  2. الفصل 74يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالمصادقة على ملتمس رقابة، ولا يقبل هذا الملتمس الا اذا وقعه على الاقل ربع الاعضاء الذين يتألف م
فهرس النص كاملا · 101 مادة