الفصل السابع والثلاثون
ف 1لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الاسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ف 2ولا يمكن في أثناء دورات المجلس متابعة أ ي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الاشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس ما لم يكن هذا العضو في حالة تلبس بالجريمة.
ف 3ولا يمكن خارج مدة دورات المجلس إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
ف 4يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النواب أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
طريقة الإحالةالفصل السابع والثلاثون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma
الباب الثالث: مجلس النواب
الفصل السادس والثلاثون – الفصل الثالث والأربعون- الفصل السادس والثلاثونيستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
- الفصل السابع والثلاثونلا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما
- الفصل الثامن والثلاثونيعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة.
- الفصل التاسع والثلاثونيمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإما بمرسوم.
- الفصل الأربعونللوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب واجتماعات لجانه ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
- الفصل الحادي والأربعونجلسات مجلس النواب عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
- الفصل الثاني والأربعونيضع مجلس النواب نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
- الفصل الثالث والأربعونينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة ست سنوات ويطلق عليهم اسم النواب، ينتخب ثلثا أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر وينتخب الثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف م