مادةmadda
FR
الباب الثالث: مجلس النواب

الفصل الأربعون

من دستور المملكة المغربية 1992

ف 1للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب واجتماعات لجانه ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

ف 2علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية مجلس النواب لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع مجلس النواب على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح بحث قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

ف 3لجان تقصي الحقائق موقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.

ف 4يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

طريقة الإحالةالفصل الأربعون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma

الباب الثالث: مجلس النواب

الفصل السادس والثلاثون – الفصل الثالث والأربعون
  1. الفصل السادس والثلاثونيستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
  2. الفصل السابع والثلاثونلا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما
  3. الفصل الثامن والثلاثونيعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة.
  4. الفصل التاسع والثلاثونيمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإما بمرسوم.
  5. الفصل الأربعونللوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب واجتماعات لجانه ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
  6. الفصل الحادي والأربعونجلسات مجلس النواب عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
  7. الفصل الثاني والأربعونيضع مجلس النواب نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
  8. الفصل الثالث والأربعونينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة ست سنوات ويطلق عليهم اسم النواب، ينتخب ثلثا أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر وينتخب الثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف م
فهرس النص كاملا · 100 مادة