مادةmadda
FR
الباب الثالث: مجلس النواب

الفصل الثامن والثلاثون

من دستور المملكة المغربية 1992

ف 1يعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة.

ف 2يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.

ف 3إذا استمرت جلسات المجلس شهرين على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.

طريقة الإحالةالفصل الثامن والثلاثون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مجلس النواب

الفصل السادس والثلاثون – الفصل الثالث والأربعون
  1. الفصل السادس والثلاثونيستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
  2. الفصل السابع والثلاثونلا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما
  3. الفصل الثامن والثلاثونيعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة.
  4. الفصل التاسع والثلاثونيمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإما بمرسوم.
  5. الفصل الأربعونللوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب واجتماعات لجانه ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
  6. الفصل الحادي والأربعونجلسات مجلس النواب عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
  7. الفصل الثاني والأربعونيضع مجلس النواب نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
  8. الفصل الثالث والأربعونينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة ست سنوات ويطلق عليهم اسم النواب، ينتخب ثلثا أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر وينتخب الثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف م
فهرس النص كاملا · 100 مادة