الباب الثالث: مجلس النوابممارسة السلطة التشريعية
الفصل الحادي والخمسون
ف 1للوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
ف 2توضع مشاريع القوانين بمكتب مجلس النواب.
طريقة الإحالةالفصل الحادي والخمسون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma
ممارسة السلطة التشريعية
الفصل الحادي والخمسون – الفصل السابع والخمسون- الفصل الحادي والخمسونللوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
- الفصل الثاني والخمسونللحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
- الفصل الثالث والخمسونتحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
- الفصل الرابع والخمسونيمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية ل
- الفصل الخامس والخمسونيضع مكتب مجلس النواب جدول أعمال المجلس، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القواني
- الفصل السادس والخمسونلأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
- الفصل السابع والخمسونتتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية: