مادةmadda
FR
الباب الثالث: مجلس النوابممارسة السلطة التشريعية

الفصل الخامس والخمسون

من دستور المملكة المغربية 1992

ف 1يضع مكتب مجلس النواب جدول أعمال المجلس، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.

ف 2تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة.

ف 3يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.

طريقة الإحالةالفصل الخامس والخمسون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma

ممارسة السلطة التشريعية

الفصل الحادي والخمسون – الفصل السابع والخمسون
  1. الفصل الحادي والخمسونللوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
  2. الفصل الثاني والخمسونللحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
  3. الفصل الثالث والخمسونتحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
  4. الفصل الرابع والخمسونيمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية ل
  5. الفصل الخامس والخمسونيضع مكتب مجلس النواب جدول أعمال المجلس، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القواني
  6. الفصل السادس والخمسونلأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
  7. الفصل السابع والخمسونتتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية:
فهرس النص كاملا · 100 مادة