مادةmadda
FR
الباب الثالث: مجلس النوابممارسة السلطة التشريعية

الفصل الثاني والخمسون

من دستور المملكة المغربية 1992

ف 1للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.

ف 2وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من مجلس النواب أو من الحكومة.

طريقة الإحالةالفصل الثاني والخمسون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma

ممارسة السلطة التشريعية

الفصل الحادي والخمسون – الفصل السابع والخمسون
  1. الفصل الحادي والخمسونللوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
  2. الفصل الثاني والخمسونللحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
  3. الفصل الثالث والخمسونتحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
  4. الفصل الرابع والخمسونيمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية ل
  5. الفصل الخامس والخمسونيضع مكتب مجلس النواب جدول أعمال المجلس، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القواني
  6. الفصل السادس والخمسونلأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
  7. الفصل السابع والخمسونتتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية:
فهرس النص كاملا · 100 مادة