صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثاني: التعيينات والترقياتالفرع الرابع: حمل الأوسمة
المادة 67
من ظهير شريف رقم 1.00.218 يتعلق بأوسمة المملكة
صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2010
يجوز للأجانب حمل أوسمتهم الوطنية بالمغرب.
سؤال عن المادة 67؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 67 من ظهير شريف رقم 1.00.218 — madda.ma
الفرع الرابع: حمل الأوسمة
المادة 65 – المادة 69- المادة 65تحمل الأوسمة المبينة في المادة الثالثة من ظهيرنا الشريف هذا حسب ترتيب الأسبقية الآتي مهما كانت الدرجة المنعم بها:
- المادة 66لا يحمل المواطنون داخل تراب المملكة سوى الأوسمة المغربية. ويسمح لهم بحمل أوسمة الدول الأجنبية في الحفلات التي تقام تكريما لتلك الدول، أو تقيمها سفاراتها أو من ي
- المادة 67يجوز للأجانب حمل أوسمتهم الوطنية بالمغرب.
- المادة 68إن حمل وسام مغربي براءة، أو حمل وسام أجنبي بدون إذن من رئيس ديوان الأوسمة، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- المادة 69يباشر حمل كل جوقة من الأوسمة المبينة في الفرع الأول من الفصل الأول تبعا لنوع اللباس: