المادة 69
من ظهير شريف رقم 1.00.218 يتعلق بأوسمة المملكة
ف 1يباشر حمل كل جوقة من الأوسمة المبينة في الفرع الأول من الفصل الأول تبعا لنوع اللباس:
- أ)بدلات الحفلات الليلية: (جلباب وسلهام أبيضان، فراك، الزي الوطني الأجنبي).
ف 2يحمل المنعم عليهم الأوسمة حسب ترتيب الأسبقية التالي:
- 1-الدرجة العليا من الوسام الوطني (الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية).
- 2-الدرجة العليا من وسام خصوصي (الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية) عند عدم التوفر على الوسام الوطني.
- 3-الدرجة العليا من وسام أجنبي عند عدم التوفر على وسام مغربي، وتحمل الحمالة الكبرى على الجلباب مباشرة، وفوق صدرة الفراك عند حضور رئيس الدولة وتحتها فيما عدا ذلك.
ف 3وتعوض الأوسمة المتدلية بشاراتها المصغرة.
- ب)بدلات رسمية أخرى (جلباب أبيض، جاكيط، سموكين، بدلة قاتمة، الزي الوطني الأجنبي).
ف 4يحمل المنعم عليهم أوسمتهم مبتدئين بأعلاها درجة، حسب الترتيب التشريفي إذا كان الأمر يتعلق بالوسام المحمدي ووسام الاستقلال ووسام الولاء وحسب الترتيب التسلسلي إذا كان الأمر يتعلق بالأوسمة الأخرى.
ف 5ويمكن أن تحمل فوق الجلباب على السواء، الوشاحات والرصيعات، أو الأوسمة المتدلية.
- ج)البدلات العسكرية والمدنية:
ف 6يحمل المنعم عليهم الأوسمة المتدلية على البدلة التشريفية العسكرية، وعلى البدلات الرسمية المذكورة آنفا، بينما يحملون شارات الأوسمة على البدلات الأخرى.
ف 7ويمكن لرؤساء الجيوش والوحدات أن يأمروا، في بعض الظروف، مثل الاستعراضات العسكرية بحمل الأوسمة المتدلية على البدلة الحربية.
- د)أردية رجال الجامعات والقضاة والمحامين:
ف 8يمكن للمنعم عليهم من رجال الجامعات والقضاة والمحامين أن يحملوا على السواء أوسمتهم ذات الأبعاد القانونية أو نماذجها أو شاراتها.
طريقة الإحالةالمادة 69 من ظهير شريف رقم 1.00.218 — madda.ma
الفرع الرابع: حمل الأوسمة
المادة 65 – المادة 69- المادة 65تحمل الأوسمة المبينة في المادة الثالثة من ظهيرنا الشريف هذا حسب ترتيب الأسبقية الآتي مهما كانت الدرجة المنعم بها:
- المادة 66لا يحمل المواطنون داخل تراب المملكة سوى الأوسمة المغربية. ويسمح لهم بحمل أوسمة الدول الأجنبية في الحفلات التي تقام تكريما لتلك الدول، أو تقيمها سفاراتها أو من ي
- المادة 67يجوز للأجانب حمل أوسمتهم الوطنية بالمغرب.
- المادة 68إن حمل وسام مغربي براءة، أو حمل وسام أجنبي بدون إذن من رئيس ديوان الأوسمة، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- المادة 69يباشر حمل كل جوقة من الأوسمة المبينة في الفرع الأول من الفصل الأول تبعا لنوع اللباس: