صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثالث: إدارة الأوسمةالفرع الأول: مجلس الأوسمة
المادة 72
من ظهير شريف رقم 1.00.218 يتعلق بأوسمة المملكة
صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2010
يختار جنابنا الشريف أعضاء مجلس الأوسمة باقتراح من رئيس ديوان الأوسمة، وذلك من بين حاملي الدرجة الثالثة على الأقل من الأوسمة الوطنية، لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديد تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم.
طريقة الإحالةالمادة 72 من ظهير شريف رقم 1.00.218 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الأوسمة
المادة 70 – المادة 73- المادة 70يتألف مجلس الأوسمة من:
- المادة 71يبت جنابنا الشريف بصفتنا الرئيس الأعلى لأوسمة المملكة، في جميع المسائل المتعلقة بالأوسمة، ونتولى رئاسة مجلس الأوسمة إذا اقتضى نظرنا السديد ذلك.
- المادة 72يختار جنابنا الشريف أعضاء مجلس الأوسمة باقتراح من رئيس ديوان الأوسمة، وذلك من بين حاملي الدرجة الثالثة على الأقل من الأوسمة الوطنية، لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجدي
- المادة 73اختصاصات مجلس الأوسمة هي: