صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثالث: إدارة الأوسمةالفرع الأول: مجلس الأوسمة
المادة 73
من ظهير شريف رقم 1.00.218 يتعلق بأوسمة المملكة
صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2010
اختصاصات مجلس الأوسمة هي:
- 1-السهر على مراعاة الأنظمة الأساسية والضوابط الخاصة بالأوسمة؛
- 2-التحقق مما إذا كانت الاقتراحات بالتعيين والترقي مطابقة للتشريع الجاري به العمل، ووضع قائمة الاقتراحات المقبولة طبقا للمبادئ الأساسية لنظام الأوسمة؛
- 3-إبداء الرأي في العقوبات التأديبية الموجهة ضد حاملي الأوسمة، وكذا في جميع المسائل التي يرى رئيس ديوان الأوسمة فائدة استشارية فيها.
طريقة الإحالةالمادة 73 من ظهير شريف رقم 1.00.218 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الأوسمة
المادة 70 – المادة 73- المادة 70يتألف مجلس الأوسمة من:
- المادة 71يبت جنابنا الشريف بصفتنا الرئيس الأعلى لأوسمة المملكة، في جميع المسائل المتعلقة بالأوسمة، ونتولى رئاسة مجلس الأوسمة إذا اقتضى نظرنا السديد ذلك.
- المادة 72يختار جنابنا الشريف أعضاء مجلس الأوسمة باقتراح من رئيس ديوان الأوسمة، وذلك من بين حاملي الدرجة الثالثة على الأقل من الأوسمة الوطنية، لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجدي
- المادة 73اختصاصات مجلس الأوسمة هي: