ف 1يكلف المعهد، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليه في المادة 2 أعلاه، بالأعمال والأنشطة التالية التي يقوم بها تطبيقا للبرامج المصادق عليها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 7 بعده:
ف 21-تجميع وتدوين مختلف تعابير الثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها وحمايتها وضمان انتشارها؛
ف 32-القيام ببحوث ودراسات في الثقافة الأمازيغية وجعلها في متناول أكبر عدد من الأشخاص وتشجيع الباحثين والخبراء في المجالات المرتبطة بها؛
ف 43-النهوض بالإبداع الفني في الثقافة الأمازيغية قصد الإسهام في تجديد وإشعاع التراث المغربي وخصائصه الحضارية؛
ف 54-دراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الأمازيغية عن طريق:
- –إنتاج الأدوات الديداكتيكية اللازمة لتحقيق هذه الغاية وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة؛
- –إعداد خطط عمل بيداغوجية في التعليم العام وفي جزء البرامج المتعلق بالشأن المحلي والحياة الجهوية؛
ف 6وكل ذلك بانسجام مع السياسة العامة التي تنهجها الدولة في ميدان التربية الوطنية؛
ف 75-الإسهام في إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر التربوية المكلفة بتدريس الأمازيغية والموظفين والمستخدمين الذين تقتضي مهنتهم استعمالها وبوجه عام كل من يرغب في تعلمها؛
ف 86-مساعدة الجامعات إن اقتضى الحال على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث والتطوير اللغوي والثقافي الأمازيغي وعلى تكوين المكونين؛
ف 97-البحث عن المناهج الكفيلة بتعزيز وتشجيع مكانة الأمازيغية في مجالي التواصل والإعلام؛
ف 108-إقامة علاقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالشأن الثقافي والعلمي والساعية إلى تحقيق أهداف مماثلة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.01.299 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.01.299 يقضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
المادة 1 – المادة 19- المادة 1تحدث بجانب جلالتنا الشريفة وفي ظل رعايتنا السامية مؤسسة تسمى »المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية« تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي ويشار إليها في ظ
- المادة 2يتولى المعهد المحال إليه الأمر من جنابنا الشريف إبداء رأيه لجلالتنا في التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها.
- المادة 3يكلف المعهد، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليه في المادة 2 أعلاه، بالأعمال والأنشطة التالية التي يقوم بها تطبيقا للبرامج المصادق عليها وفقا للفقرة الأخيرة من ا
- المادة 4يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره عميد.
- المادة 5يتألف مجلس الإدارة من العميد رئيسا ومن أربعين عضوا على الأكثر منهم:
- المادة 6يعين عميد المعهد من لدن جنابنا العالي بالله.
- المادة 7يتمتع مجلس إدارة المعهد بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.
- المادة 8يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية كما يجتمع متى دعت الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية وذلك بدعوة من رئيسه بناء على طلب من جنابنا العالي بالله
- المادة 9يؤهل مجلس الإدارة، من أجل القيام بالمهام المسندة إليه بظهيرنا الشريف هذا، لإحداث مجموعات عمل ولجان دائمة أو مؤقتة يحدد صلاحيتها وتأليفها وطريقة تسييرها في النظا
- المادة 10يتمتع عميد المعهد بجميع السلط اللازمة لتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس إدارة المعهد.
- المادة 11عميد المعهد هو الآمر بقبض موارد ميزانية المعهد وصرف نفقاتها، ويؤهل بهذه الصفة للالتزام بنفقات المعهد والعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها وتسليم العون المح
- المادة 12ميزانية المعهد في الوثيقة المقدرة فيها نفقات ومداخيل المعهد السنوية، وتتضمن في باب المداخيل بوجه خاص الإعانات المالية للدولة المقيد مبلغها في ميزانية البلاط الم
- المادة 13يجب أن يرفع عميد المعهد إلى جنابنا الشريف تقريرا سنويا مفصلا عن الأنشطة التي يقوم بها المعهد بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.
- المادة 14يقوم بأعمال السكرتارية الإدارية للمعهد أمين عام يعين بظهير شريف ويشارك، دون صوت تقريري، في أشغال المجلس الذي يتولى تحرير محاضره أو بياناته.
- المادة 15تحدد بوجه خاص في النظام الداخلي استنادا للقواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا، بنيات المعهد الإدارية والمالية والتقنية وطريقة تسييره.
- المادة 16يتكون مستخدمو المعهد، زيادة على مستخدمين يباشر توظيفهم وفقا لما ورد في النظام الأساسي، من:
- المادة 17يجوز للمعهد أن يمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهمته.
- المادة 18تعين جلالتنا الشريفة، لأجل التأسيس الأولي للمعهد، لجنة مؤقتة تتكون، بالإضافة إلى عميد المعهد، من أربع شخصيات وتكلف باقتراح أعضاء مجلس إدارته على جنابنا العالي ب
- المادة 19ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.