مادة madda
FR

ف 1يعين عميد المعهد من لدن جنابنا العالي بالله.

ف 2وتتولى جلالتنا الشريفة تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الآخرين وتجديد تعيينهم عند الاقتضاء، بناء على اقتراح من عميد المعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 9 بعده.

ف 3تعين جلالتنا الشريفة أعضاء المجلس الأولين باقتراح من اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.

ف 4وفي حالة شغور مقعد أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، يقترح العميد على جلالتنا الشريفة وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 9 بعده، عضوا يخلف العضو الشاغر مقعده ويمارس انتدابه لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ تعيينه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.01.299 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.01.299 يقضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

المادة 1 – المادة 19
  1. المادة 1تحدث بجانب جلالتنا الشريفة وفي ظل رعايتنا السامية مؤسسة تسمى »المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية« تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي ويشار إليها في ظ
  2. المادة 2يتولى المعهد المحال إليه الأمر من جنابنا الشريف إبداء رأيه لجلالتنا في التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها.
  3. المادة 3يكلف المعهد، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليه في المادة 2 أعلاه، بالأعمال والأنشطة التالية التي يقوم بها تطبيقا للبرامج المصادق عليها وفقا للفقرة الأخيرة من ا
  4. المادة 4يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره عميد.
  5. المادة 5يتألف مجلس الإدارة من العميد رئيسا ومن أربعين عضوا على الأكثر منهم:
  6. المادة 6يعين عميد المعهد من لدن جنابنا العالي بالله.
  7. المادة 7يتمتع مجلس إدارة المعهد بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.
  8. المادة 8يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية كما يجتمع متى دعت الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية وذلك بدعوة من رئيسه بناء على طلب من جنابنا العالي بالله
  9. المادة 9يؤهل مجلس الإدارة، من أجل القيام بالمهام المسندة إليه بظهيرنا الشريف هذا، لإحداث مجموعات عمل ولجان دائمة أو مؤقتة يحدد صلاحيتها وتأليفها وطريقة تسييرها في النظا
  10. المادة 10يتمتع عميد المعهد بجميع السلط اللازمة لتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس إدارة المعهد.
  11. المادة 11عميد المعهد هو الآمر بقبض موارد ميزانية المعهد وصرف نفقاتها، ويؤهل بهذه الصفة للالتزام بنفقات المعهد والعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها وتسليم العون المح
  12. المادة 12ميزانية المعهد في الوثيقة المقدرة فيها نفقات ومداخيل المعهد السنوية، وتتضمن في باب المداخيل بوجه خاص الإعانات المالية للدولة المقيد مبلغها في ميزانية البلاط الم
  13. المادة 13يجب أن يرفع عميد المعهد إلى جنابنا الشريف تقريرا سنويا مفصلا عن الأنشطة التي يقوم بها المعهد بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.
  14. المادة 14يقوم بأعمال السكرتارية الإدارية للمعهد أمين عام يعين بظهير شريف ويشارك، دون صوت تقريري، في أشغال المجلس الذي يتولى تحرير محاضره أو بياناته.
  15. المادة 15تحدد بوجه خاص في النظام الداخلي استنادا للقواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا، بنيات المعهد الإدارية والمالية والتقنية وطريقة تسييره.
  16. المادة 16يتكون مستخدمو المعهد، زيادة على مستخدمين يباشر توظيفهم وفقا لما ورد في النظام الأساسي، من:
  17. المادة 17يجوز للمعهد أن يمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهمته.
  18. المادة 18تعين جلالتنا الشريفة، لأجل التأسيس الأولي للمعهد، لجنة مؤقتة تتكون، بالإضافة إلى عميد المعهد، من أربع شخصيات وتكلف باقتراح أعضاء مجلس إدارته على جنابنا العالي ب
  19. المادة 19ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 19 مادة