مادة madda
ظهير شريف رقم 1.01.346

قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 (رقم 1.01.346)

قانون المالية لسنة 2002

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.01.346 صادر في 15 من شوال 1422 )31 ديسمبر 2001( بتنفيذ قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002

الحمد وحده.

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أثنا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 26 و 50 و 58 منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 )26 نوفمبر 1998): كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 )19 أبريل 2000), وبعد: الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 467-2001 الصادر في 5 من شوال 1422 ' أصدرنا أمرنا الشريف يما يلى :

ينفذ وينشر بالجريدة عقب ظهيرنا الشريف هذاء قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 42002 كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

JT الوزير قانون المالية رقم 44.01 المحددة بموحبه المقادير المطبقة على البضانع والمصوغات للسنة المالنة 2002 الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة لللسسسدم بهذه البضائّع والمصوغات :

الجزء الأول - بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا المعطيات العامة للتوازن المالي أجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الباب الأول الاستثمار ؛

1.- الضرائب و الموارد المآذون في استيقائها 1 الإفريقية والمتمتعة بالإعقاء من رسم الاستيراد.

1 المادة يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة

1. - تستمر الجهات المختصة:؛ وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية عليها في أقرب قانون للمالية.

الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء في القيام خلال .][ طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور. يصادق على المراسيم السنة المالية 2002 : التالية المتخذة عملا بأحكام البند ! بالمادة 2 من قانون المالية باستيقاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة : رقم 55.00 للسنة المالية 2001 :

?- 51 العامة واليثان المخوة ذلك بسكم القانون للجماعات - المرسوم رقم 2.00.979 الصادر في 20 من الأول 1422 ش )13 يونيو 2001( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على

  1. –يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات الشروط المقررة في استيراد بعض المنتجات ؛

قانون المالية هذا. 729770 1 : 1 ا قم 2.01.1638 الصادر فى 7 الآخر 1422 كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الشرائي امون اكرسوم رام 32 7 ع شاع مه 5 = فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتحكلم يونيو بوقف استيفاء رسم الاستيراد والضريية على قانون المالية هذا تعتير. مهما كان الوصف أو الإسم الذئ تجبى به القيمة المضافة حين الاستيراد المفروضين على بعض المنتجات :

محظورة بتاتاء وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين - المرسوم رقم 2.01.1344 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتيارقم )17 سيتمير 2001( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على مرتكبين لجريمة الغدرء بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال 1 tt 1 1 1 7 استيراد بعض المنتجات 1 ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية. 5 المرسوم رقم 2.01.1345 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع )17 سبتمير 2001( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من استيراد بعض المنتجات :

الصور ولأي سبب من الأسباب. دون إذن وارد في نص تشريعي - المرسوم رقم 2.01.1346 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة. 1 5 الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات !

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة امارد . المرسوم رقم 2.01.1914 الصادر في فاتح شعبان 1422 S 83 ا )18 أكتوير 2001( ile puis الرسم الجمركي المفروض على بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2002 :

والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية )18 أكتوير 2001( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة استيراد بعض المنتجات وقوائم البضائع التي تخول الحق في الاستفادة ' قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9. أكتوير 1977( من النظام الضريبي المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار :

5 المرميوم رقم 2.01.2322 الصادر في فاتح شعبان 1422 )18 أكتوبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛

  1. –المرسوم رقم 2.01.2668 الصادر في فاتح شعبان 1422 )18 أكتوير 2001( المفير بموجبه مؤقتا مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات.

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المادة 3 ,2002 يتمم بالفصل 78 المكرر مرتين التالي, ابتداء من فاتح يناير .1 القسم الثالث بالباب الأول من الجزء الرابع من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون : )1977 رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوير «الفصل 78 المكرر مرتين. - يجوز للإدارة. بصرف النظر عن تطبيق «الأحكام المتعلقة بالمخالفات للتشريع الجمركي, أن تقوم تلقائيا بإلغاء «التصاريح المسجلة التي لم يخصص لها أي مال بعد انصرام الآجال «المحددة بنص تنظيمي."

2002 تتمم أو تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 150 أحكام الفصول 20 المكرر تسع مرات و 81 و 93 و 96 و 140 و 186 و 163 و 163 المكرر ثمان مرات و 164 و 182 و 159 3151 3 و 192 و 238 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما وقع تغبيرها وتتميمها :

«القفصل 20 المكرر مرات. عندما تكون بعض العناصر cesse 0 ومني ةم ف موه نوه اه ةيه رم و ة ام ر ةرت ءامن خلال يوم العمل السايق ليوم تسجيل «التصريح رفويو ره رو وي مر مع رهد نو مرو جر ده ومو اوور و مي ميرم مووي م نمزم رمم 6م46 (الباقي لا تغيير فيه).

«الفصل 1.81 - 00 sr 0 الإدارة

  1. –إن عمليات نقل البضائع 0 » حا 0 00000 المصرح وتحت مسؤوليته «يجوز للإدارة أن توجه قصد التحليل إلى المختبر الذي يعينه الوزير «المكلف بالمالية عينات من المصرح بها إذا كان من المتعذر «غير أنه يمكن للادارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر «المختبرات التي عينها الوزير المكلق:

«وتقى المصاريف ' الناتجة عن الالتجا إلى مختيرات التحاليل لم ا «إثيات صنف هذه البضائع يكيقدا (2007 شوال 1422 )31 ديسمير ]5 - 4965 ane.

«الفصل 92 أعلاة :

«البضائع المستفيدة من تسهيلات الأداء الملنصوص عليها الفصل 96 بعده «المكرر لا يبتدىء سريان الآجال اللذكورة ! إلا بعد انصرام الأجل 00 ALI دآخل أجل ثلاثة 1 (الباقي لا تغيير فيه).

: 96 «الفصل RE يجوز - [0 0ض eines » «أداء الرسوم والمكوس المشار إليها فى الفصل 92 أعلاه وسعر فواتد «الفصل .140 إذا كان تركيب 0 » ممتم ةمهمل ململ زمة من لدن.المختير الذي بعينه الوزير المكلف بالمالية.

«غير أنه بمكن للادارة أن توجه يطلب من المصرح أو بمسعى منها «عينات من البضانع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر «تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير 0 مم م 000666060006660 060066006000001 يعتير بصفة استئئاشة «تصفية لقبول مؤقت مقبل لبضائع 0 ins 0 البضاتع المصدرة من قبل على أن الأحكام المشار إليها أعلاه تطبق 00 00 «البضائع المصدرة من قبل شريطة ألا يتجاوز مبلغ الرسوم والضرائب تطبق أحكام ! أعلاه على البضائع رركملا 0 ره ةرو روفرف ةرررم م رازن دون احتساب الريسوم والمكوس لأشخاص TEST » «يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

أن يتم استيراد البضائع داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء (الباقي لا تغيير فيه).

«الفصل 151.- 1 استثناء من أحكام الفقرة 2 من الفصل 145 أعلاه.

«يجوز لمدير الإدارة أن يأذن في أن تعرض للاستهلاك: 00 » يضرف النظر عن تطبيق «الأحكام المتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة الجمركية الجاري بها العمل «فى هذا المجال. ش (الباقي لا تغيير فيه). 0 «الفصل 159. 1 يساعد نظام الاسترداد (الدراوياك) على أن «القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال رسم الاستيراد وعند الاقتضاء «المكوس الداخلية عن الاستهلاك المستوفاة عن هذه البضائّع 0 (الباقي لا تغيير فيه). 0000 «الفصل .163 إذا كان تركيب المنتجات المصدرة من حيث الكمية rss 5 من لذن المختير الذي «غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها «عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر «تعينه أو أن تعتير استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير all» التى عينها المكلف بالمالية.ه «الفصل 163 المكرر ثمان مرات. إذا كان تركيب المنتجات المحولة "> العناصر الأخرى ترجه م يورتو رمثلا ثلءل. قفني لدن «المختبر الذى يعيته الوزير المكلف بالمالية.

«غير أنه يمكن للادارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها «عينات من البضائّع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر «تعينه أو أن تعتير استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير «المختيرات التى عينها الوزير المكلف بالمالية.»

«الفصل .164 1 زيادة عن البضائع. 0000 «ذ) الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والمراكب «التي تستغلها المزارب وضيعات تربية سمك الأحواض.

م2 ا ل 2 ااا ا ا اا ان (الباقي لا تغيير فيه).

«الفصل .182 1 تكلف الإدارة 0 » والمصوغات المستوردة أو المنتجة بالتراب الخاضع 0 Sal) منتجات الطاقة - 0 0 المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة ؛

  1. 20 -تصفى هذه المكوس IEEE (الباقي لا تغيير فيه).

«الفصل 186.- إن البضائع والمصوغات المشار إليها في الفصل 182-!

ee» وتقفة رفو ره نمم وهنم رو ومو وومةه ةم ةو ةر ميم يمر ي ءا ةفر ته رهام رت امه رة » ل 0 أو منتجة بالتراب الخاضع «الفصل 192 - في جميع الحالات وسر يه seems 0 م2000 من لدن المختير الذى يعيته «الوزير المكلف بالمالية.

«غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى «عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر «تعينه أو أن تعتير استنتاجات تحاليل قامت بها مخديرات أخرى غير «الفصل 238.. مأمورو الإدارة الذين لا تقل درجتهم CELLES ETEETES » جنحة جمركية أو مشاركتهيم فيها .»

الضريبة الداخلية على الاستهلاك المادة 4 [. - تنسخ ابتداء من فائح يناير 2002, أحكام الفقرة 6 بالفصل الأول والجدول «ج» بالفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 77.340.! بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977( المحددة بموجبه المقادير المطبقة على اليضائع والمصوغات المفروضة عليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع بالفصل 9 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977) :

  1. 0 —1200 بيان المنتجات وحدة التحصيل المقادير بالدرهم
  2. –زيوت لزجة وغيرها :

معدة لان تمزج (زيوت أساسية أو غيرها) ik 0 ie 228.00

  1. –سبائدل [ui كذلك 228.00
  2. –- غيره :
  3. –- - المحروق البترولي ذا لزوجة عالية و المسمى ' راسب البترول المحصل عليه بطريقة الفرا ع ..... 100 كلع 35,00
  4. –غيره كذلك 228,00
  5. –زيوت معدنية للتشحيم, مستعملة معدة للاصلاح, واردة من تموين البواخر مجموعة فوق التراب المغفربي أو واردة من زيت استفاد من نظام توقيف أداء المكس الداخلى على الاستهلاك أو الإعفاء منه بسيب مقصدها الأول ... 100 كلغ 1,66
  6. –خلاصات واردة من معالجة زيوت التشحيم بواسطة مذوبات منتقاة كذلك 16,60
  7. –وقود مكون من مزيج روح البترول أو المعادن القارية مع محروقات سائلة آخرى ... نظام البنزين واليترول أو المعادن القارية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر تحتوي من حيث الوزن على نسبة من زيوت البترول أو المهادن القارية تفوق 9670 وتكون هذه الزنوت العنصر الأساسي فيها ... 100 كلم 228.00
  8. –غاز البترول ومواد الهيدروكاربور الغازية الأخرى ؛

غازات سائلة Darren ... كذلك 4,60

  1. –- غيرها , ... 1000 Fa 377.60
  2. –وقود ممتاز فن .27-07 NGP ... كذلك 341,40
  3. –محضرات مضادة للتفجير وكاتمة للتاكسدء؛ منتجات مضادة للتحجر ومحضرات محسئة اللزوجة ومحضرات مضادة للتاكل وغيرها من المضافات ' المعدة. المماظة الخاصة بالزيوت المعدنية للتشحيم تحتوى على منتجات بترولية 100 كلغ صافية 0,00 2 على 0 ع 3 Juill 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 177.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977) :

«من البلاتين أو الذهب أو الفضة مبلغ الرسم بيان العمليات بالدرهم وحدة التحصيل الرسوم المقبوضة عن أعمال الاختبار التي تقوم بها المصوغات من البلاتين الهيكتو غرام الواحد 100 المصوغات من الذهب الهيكتو غرام الواحد 100 المصوغات من الفضة الهيكتو غرام الواحد 15 2002 تفير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير - الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ : )1977 من شوال 397! )9 أكتوير 25 «الفصل 13.- تشترى السدادات والصويرات الجبائية soso. بعل «هذا الطلب مصحويا موحرم وهم وه وها مهام اتن 40 (الباقي لا تغيير فيه).

«لدى الإدارة :

(الباقي لا تغيير (hi «الفصل 42 (2).- غير أن فرض الضريبة بهذه الكيفية 0 » ف مل وم ةورم رمم زم رفن مه م مومه على أن تسنثنى من ذلك «غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها «عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر «تعينه أو أن تعدبر استنتاجات تحاليل قامت يها مختيرات أخرى غير «المختيرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.»

«الفصل [1 .45 يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين أو الذهب الفضة المصنوعة في التراب الخاضع إلى مكاتب الضمانة الجمركية «بعد الانتهاء من صنعها وقبل أن تجرى عليها أية عملية للتنضير «أو الصقل.

«ولا تعتبر منتهية 000 1 ااا 201100 «2 - يجب أن تقدم المصوغات 0100( : 000 12*10 «وفي حالة إضافة أجزاء من معدن ثمين إليها 0 1 20110 المطالبة بتكملة رسم الاختبار «وأن يوضع عليها طابع جديد.

(الباقي لا تغيير فيه).

«الفصل .48 1 تعفى من الاختبار والعلامة «أ) المستوردة من طرف ممثلي الدول الأجنبية المنتمين إلى السلك «الدبلوماسي أو القنصلي «مقرها بالمغرب :

«ت) 00 3 لا يمكن الاتجار فى الأشياء 0 1 000 0 0200000000600000.. الأداء رسم الاختيار.»

«الفصل .50 إن المصوغات القديمة 0 creer 1 تعفى من رسم الاختبار «وتوضع عليها دمغة خاصة.0» لا. - تنسخ أحكام الفصل 53 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 :

«الفصل ! .53 تعفى سبائك البلاتين أو الذهب أو الفضة المستوردة «والمصحوية بشهادة اختبار رسمية من إجراء الاختبار ما عدا إذا طلب «المستورد ذلك.

  1. –يؤدى عن السبائك المقدمة للاختبار رسم الاختبار المتعلق بها.» !

1لا. تغييرا لأحكام المادة 3 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001« يؤجل إلى فاتح يناير 2003 التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على البترول وغيره من مواد الهيدروكاريور الغازية ما عدا الفازات السائلة.

شركة فوس بوكراع 5 soul يمدد إلى غابة 31 ديسمير 2002, إعفاء الفوسقاط الخام - .1 أو المحول الذي تصدره شركة فوس - بوكرا ء من الأتاوة المفروضة على 1992 استغلال الفوسقاط بموجب المادة 14 من قانون ألمالية لسنة .)1991 هن جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 3 المفروضة على الواردات المسدفيدة منه المعدات والمواد القابلة للتحويل.

المستوردة من لدن شركة فوس بوكرا ع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 !

)29 ديسمير 1992( المعتير قانون المالية لسنة 1993. . إ +343 لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة لفائدة القوات المسلحة الملكية إعفاءات المادة 6 .! تعفى لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة لفاندة القوات المسلحة الملكية من الرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد.

.1996 xl أعلاه ابتداء من [ أحكام الضريبة على الشركات المادة 7 المواد 12 (5 و 10) و 27 1 و 46 المكررة من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمير 1986) :

«المادة 12.- المبالغ الإجمالية المشار إلبها 00 ل ومرم مني م يم عر ةمه مرو مر ورور و يمد ةوه ري هه ور رمرم رمف ةارم مم من الشر = الأجذبية «لقاء :

كك لمر وععووير قير عجر رو و ور رفور وو مونو رمعي ميمه د هرو مارو و ةورم دم فيو ةو مي مو رمت مو ره رمو ره رم مه رت ار ههرم وام ريه 5 ولمر ممت ورور فو و ةرو واه نوما ةلمم ELEIEIETETE تت توه را ره ةا ا ف ره مروف روج وموم مر عر م م مور وموم روج ره رو روه وموم وموم هر Donna 10 الخدمات المختلفة المقدمة أو المستعملة بالمغرب.»

0 «المادة 27.- 1. - يجب على الشركات PPT EST E LT ريه زمر رم ةم ةم EI LIT ETES ET TETE ET EEE EEE SEL ES EE TEE وبتضمن الاقرار «بالضريية العامة على الدجل أن ترفق TETE هم رن ةر وجرت رارز زر ريم 11 يجب على الشركات الأجنبية عي rares «المادة 46 المكررة. تعاقب بغرامة مبلفها 10.000 درهم الشركات «التى يغلب عليها الطابع العقاري كما هي محددة في البند 11 بالمادة 82 «من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل التي لم تدل 5 .006 خصص المشاركة فيها والمنصوص عليها «في البند 1 من المادة 100 المكررة مرتين من القانون المذكور.

(الباقي لا تغيير فيه). - 2002 يتمم القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 ابتداء من فاتح يناير - : بالمادة 56 المكررة التالية «المادة 56 المكررة. حلول الآجال.

«إذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذا القانون يوم عيد أو عطلة «قانونية. وجب تأجيل حلولها إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.»

بالبند 1 أعلاه على الأجور المقبوضة ابتداء من فاتح plu 2002.

.]7 استثناء من أحكام البند 1 بالمادة 19 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) فإن زائد القيمة والأرباح الصافية الناتجة عن سحب أسهم مسعرة في بورصة القيم بالمغرب وأسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف لا يقل عن 9685 من الأسهم المسعرة في بورصة القيم بالمغرب أو التخلي عنها خلال مزاولة النشاط تخضع بشكل منفصل للضريبة على الشركات عن طريق الاختيار بعد تخفيض نسبة قدرها 50 66 وبالسعر الملائم للشركة المعنية وفقا لأحكام الفقرتين 1 و 2 بالبند 1 من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 وذلك ابتداء من فاتح يناير 2002 وإلى غاية F1 ديسمبر 2005.

ويجب على الشركة للاستفادة من النظام الإبرائي المشار إليه أعلاه :

  1. –أن تقدم طلب اختيار خلال الشهر التالي لشهر السحب الأول أو التخلي الأول خلال السنة المحاسبية. غير أن هذا الاختيار يطبق على جميع عمليات سحب الأسهم أو التخلي عنها المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والمنجزة من لدن الشركة خلال السنة المحاسبية المعنية !
  2. –أن تدفع مبلغ الضريبة المستحقة إلى المحصل التابع له مقر الشركة الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بواسطة ورقة إعلام تحرر في أو وفق مطبوع نموذجى الإدارة, وذلك خلال الشهر لشهر السحب أو ويجب على الشركة كذلك تقديم تصريح بمجموع زائد القيمة والأرباح الصافية الناتجة عن السحب أو التخلى المشار إليهما أعلاه محررا فى أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة وذلك خلال الشهر التالي لتاريخ وتطبق على زائد القيمة والأرباح المشار إليها أعلاه أحكام المواد 29 و36 و 39 و42 و 44 و 45 , 47 و50 المكررة و [5 و52 و56 المكررة من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.
  3. 3 -تطبق أحكام البند أعلاه على زائد القيمة الملاحظ وعلى الأرباح الناتجة عن التخليات المحققة ابتداء من فاتح يناير 2002.

وفيما يخص السنة المحاسبية التي لا تطابق السنة المدنية» فإن الاختيار المشار إليه في اليند أعلاه لا يتعلق إلا يعمليات السحب أو التخلي المنجزة. خلال مدة السنة المحاسبية التالية لتاريخ 31 ديسمبر 2001 والسابقة لفاتح يناير 2006.

الضريبة العامة على الدخل المادة 8

1. - تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح plu 2002 أحكام المواد 9 (البند 11) و 14 (5) و 19 (5 و 10) و 54 (5) و 55 (البند (I و 68 (5) و 86 (البند 111) و 92 (البند (IE و 99 (البند1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 89.116.! بتاريخ 21 من الآخر 1410 )21 نوفمير 1989) :

«المادة 9. 11. - في حدود 10 من مجموع الدخل المفروضة عليه «الضريبة. 000

1 .هه بالإقرار السنوي المنصوص في المادة 100 بعده.

«ولا يمكن الجمع بين خصم الفوائد المشار إليه أعلاه والخصوم «المنصوص عليها على التوالي فى المادتين 68 .5 و 86 (البند 111) من «هذا القانون.

في جدود 6 % تيال (الباقي لا تغيير فيه).

م مما وهم ريه IEEE PETITE TETE ذالمادة 5..14 - مع مراعاة الخصوم و موه ورم وم وو وه وهم ةيوار مما ميمه «وقيما بخص المباني 0 الأخيرة, 57 القيمة التجارية 5 1 هذه pis D nn ne en a nn on nn en enena na nn ntm nt bon aps se D : إذا وأصل الورثة مزاولة نشاط الهالك. «الدخل التي قد تفرض فيما بعد sons الإعاثات الخالية ...م.م مهفي 6 قيه). puis الاقم لا 1 7 ني 1 ) CELLES وو ور وو وهر ورم مر CEE EEE EEE ECC EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE APPRENTI PESTE ET I EST I TETE TEE تدرج الأرياح المحققة = [I .55 المادة 1 باعتبار معاملات DE RON UD D RO RD DAS DO DR na en as pp ave so D لمعم موه معلل فونه أن يختار : «إعادة التقويم المنصوص عليها في البند ]11 بالمادة 86 بعده.

تمي ام مايا % punis qu 310090000 : 1 1 تقويم زائد القيمة وفرض الضريبية عليه فووهوميمرمووةمز روزن و ريون + (الباقى لا تفيير فيه).

1 هذه الصورة À 4 verse semences eneoverse D Pme. أصيل mail المادة 68. 5 المبالغ المدقفوعة » 3 لقت دتعتمل القيمة هينات القرض المعتمدة. sen 1 ! على الدخل التي قد تفرض فيما بعد delai هد الأعاثات الما لي عتمت تيمم مومه مم م هه همه «ولا يمكن الجمع بين هذا الخصم والخصم الناتج عن حساب «المادة 86. 111. - يساوي الربح الصافي المفروضة عليه الضريبة 01000 LS 4 à 5 5 55 5 275 5 1 0 0 أجور في مقابل استغلال أو تنظيم أو مزاولة أنشطة فنية أو رياضية «الفرق بين ووهووهمدرو هوووموو درورو وج مم ودجو D 4 «والأجور الأخرى المشابهة لها Danone رهج هرورم ف ورور poses فوعريمم مويه مه رمه مور وسوووفرووره رو دراو وو أجور في مقابل الخدمات المختلفة المقدمة أو المستهملة بالمغرب.» «وفي حالة التفويت بغير عوض يمثل ثمن التفويت أو التملك الواجب 10n «المادة 54 و0 «اعتباره القيمة المصرح بها في العقد مع مراعاة أحكام المادة 108 بعده.

ال 0 «وفي حالة تفويت عقار متملك عن طريق الهبة المعفاة من الضريبة . , ش دعملا بأحكام الفقرة 7 من المادة 84 أعلاه, يمثل ثمن التملك الواجب 0 : مع مراعاة «اعتباره . تفويت بعوض tu “1e دور وموم دمو يماو 5 إما ثمن التملك وووووهموووورو وو يور وو نقل للملكية عن طريق الإرث وإما قيمة العقار التجارية عند 0 يي 0 .0....قلعتملا دج) زائد القيمة 8 ET بعد آخر اا 1غ إذا واصل الورئة مزاولة «إذ!

4346 (2001 شوال 1422 )31 ديسمير 15 - 4965 se «تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة «المادة 022 l» ما 199990909090000 1 22110 Il» ااا Desnanesss seen 0 2111111111111110190090000000000000ك2 0 لم1 1 1 1 217111 «يعقى من EST ELITE ELLES ILE CCE EEE PET EEE du all فم نمز مر مر تلت 0 1غ 00000060006000 الايتجاوز حدود 20.000 درهم.

«وفي تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين «المتملكة عن طريق الهبة المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام sl 11 «بالمادة 93 بعده؛ يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره :

« إما ثمن التملك المتعلق بآخر تفويت بعوض ؛

0 وإما القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة عند آخر نقل «للملكية عن طريق الإرث إذا وقع بعد آخر تفويت.»

«المادة 2.99

  1. –ينتفع الخاضعون للضريبة 00 » 20100 < «الأقساط والاشتراكات المتعلقة ner.

' 2000 »+ تاريخ الميلاد.

  1. أ)الخاضعون للضريبة القاطنون ...................

(الباقي لا تغيير فيه).

1]. - يتمم القسم الخامس من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل المشار إليه أعلاه بالمادة 116 المكررة التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 :

«المادة 116 المكررة. حلول الآجال «إذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذا القانون يوم عيد أو عطلة «قانونية. وجب تأجيل حلولها إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.»

111. - تطبق أحكام المادة 19 )5 و10): كما وقع تغييرها وتتميمها بالبند 1 أعلاه على الأجور المقبوضة ابتداء من فاتح يناير 2002.

94 استثناء من أحكام الفقرة 1 ج من البند الثاني بالمادة - من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل؛ تعفى من 2002 الضريبة العامة على الدخل الأرباح المنجزة فيما بين فاتح يناير و 31 ديسمبر 2005 والناتجة عن تفويت أسهم مسعرة في بورصة القيم بالمغرب المتعلقة بالقيم المنقولة المشار إليها فى auf 11 بالمادة 91 من القانون رقم 17.89 المشار وعن تفويت أسهم أو yes» الهيئتات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في حدود ما لا يقل عن 9685 من الأسهم المسعرة في بورصة الضريية على القيمة المضافة المادة 9

1. - تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام المواد 4 12( ج) و7 (البند (IV و8 و11 (4) و15 )1-1( و22 (البك (I و60 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة :

»20 - الخدمات التي يقدمها الأطباء وأطباء الأسنان والدلاكون «الطبيون ومقومو البصر ومصححو النطق والممرضون والعشابون «والقوايل ومستغلو المصحات أو المؤسسات الصحية أو العلاجية «ومستغلو مختيرات التحاليل الطبية.»

«المادة .8 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من «الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون :

«ب السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من طرف «الهلال «الأحمر المغربي» إذا كان استعمالها يدخل في نطاق المهام الموكولة إليه «بمقتضى أنظمته الأساسية.

«غير أن الاستفادة من الإعفاء المشار إليه فى (أ) و(ب) أعلاه تتوقف «على القيام بالإجراءات المحددة بمرسوم والمراد بها من استعمال «السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشار إليها أعلاه وفقا لأحكام «الفقرئين السابقتين ؛

»24 - الأدوية الخصصة لمعالجة أمراض السكري وأمراض ضصيق «التنفس وأمراض القلب وداء فقدان المناعة المكتسية (السيدا) !

  1. –عمليات Jill الدولي والخدمات المرتبطة بها وكذا عمليات «الإصلاح والتعهد والصيانة والتحويل والاستئجار والكراء المتعلقة «بمختلف وسائل النقل المذكور.

«وتحدد بنص تنظيمي إجراءات التطبيق المتعلقة بإعفاء العمليات «والخدمات المرتبطة بالنقل الدولي المذكورة.»

«المادة .11 اعاة 12010111100 مع مر «استنادا إلى المعاملات المنصوص عليها في البند ]11 بالمادة 86 من «القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخلء فيما يخص عمليات الاستثمار العقاري؛ على أنه إذا تعلق الأمر 0 (الباقي لا تغيير فيه).

«المادة 15.- تخضع للضريبة بالسعر المخفض :

1 البالغ 7% :

: في الخصم Gall مع (in « المتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل مجموع بعض عناصرها في تركيب المنتجات الصيدلية ؛

0 اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد «الداخلة في صنعها.

«ويتوقف تطبيق السعر المخفض على القيام بالإجراءات المقررة بنص » الأغذية المركبة 1210111111100 (الباقي لا تغيير فيه):

«المادة .111 .22 لا تخول Gall في الخصم الضريبة على القيمة «المضافة المطبقة على مادة الغازوال المستعملة في استغلال العربات «المخصصة :

« العمومي الطرقي للمسافرين والبضائع إلا في حدود النسب «المئوية التالية :

«* 33% بالنسية إلى سنة 2001 ؛

wn 66% بالنسبة إلى سنة 2002 ؛

«* 100% ابتداء من فاقح يناير 2003 ؛

  1. 0 -للنقل الطرقي للبضائع الذي يقوم به الخاضعون للضريبة «لحسابهم وبوسائلهم الخاصة إلا في حدود النسب المئوية التالية :

0 33% بالنسبة إلى سنة 2002 ؛

0 66% بالنسبة إلى سنة 2003 ؛

.2004 ابتداء من فاتح يناير 100% x» «وتحدد إجراءات تطبيق هذا البند بنص تنظيمي.»

: «المادة 0- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد دب السلع التجهيزية والمعدات المشتراة من طرف «الهلال الأحمر «المغربي» إذا كان استعمالها يدخل في نطاق المهام الموكولة إليه «غير أن الاستفادة من الإعفاء المشار إليه في (أ) و(ب) أعلاه تتوقف «على القيام بالإجراءات المحددة بمرسوم والمراد بها التاكد.من استعمال «السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشار إليها أعلاه وفقا لأحكام «الفقرتين السابقتين ؛

. الأدوية المخصصة لمعالجة أمراض السكري وأمراض «التنفس وأمراض القلب وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) ؛

(الباقي لا تغيير فيه).

.11 يتمم ابتداء من فاتح يناير 2002 القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بالمادة 63 المكررة التالية :

«المادة 63 المكررة. إذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذا «القانون يوم عيد أو عطلة agité وجب تأجيل حلولها إلى اليوم الأول «التالي من أيام العمل.»

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الفقرة 13 من البند - بالمادة 7 والفقرة 3 بالمادة 29 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

.17 استثناء من أحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه وتخصم الضريية المفروضة على المخزونات المذكورة قبل فاتح يناير 2002 رقم 30.85 فإن المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من بالسعر البالغ 6 من الضريبة المستحقة على عمليات البيع المفروضة فاتح يناير 2002 في مقابل الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي والدرجة عليها الضريبة المذكورة والمنجزة ابتداء من نفس التاريخ وذلك في حدود كلها في فواتير قبل التاريخ المذكوز. تخضع بصفة انتقالية لسبعر مبلخ البيوع الذكورة.

الضريبة على القيمة المضافة المطبق في تاريخ تنفيذ العمليات الآنفة 11ل استثناء من أحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه الذكر. رقم 30.85 فإن المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2002 ثمنا لبيوع الأدوية المخصصة لعلاج داء فقدان المذاعة ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة والذين اركتيبة (السيدا) أو مقابل الخدمات المقدمة من طرف مستغلى تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن المصحات أو المؤسسات الصحية أو الغلاجية ومستغلى مختبرات التحاليل قبل فاتح مارس 2002 إلى المصلحة.المحلية للضرائب التابعين لها قائمة الطبية. تخضع بصفة انتقالية paul الضريبة على القيمة المضافة في تتضمن أسماء المتعاملين المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 مع تاريخ تنفيد العمليات الآنفة الذكر. .

بيان مجموع المبالغ المستحقة على كل واحد منهم برسم العمليات الخاضعة ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة والذين لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر 2001. تتكون الواقعة. المنشئة “للضريبة بالنسية إليهم من قبض البالغ» أن وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم العمليات يوجهوا قبل فاتح مارس 42002 إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا. لها تتخسسن أسماء التعاملين معهم !لدينين إلى تاريخ 31 ديسمير 2001 . مع بيان مجموع المبالغ المستحقة على كل واحد منهم برسم العمليات لا. استثناء من أحكام المادة 10 من القانون المشار إليه الخاضعة لسعر الضريية على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر 2001 رقم 30.85 فإن التي يقبضها الخاضعون NAT 22 وتؤدى الضريية المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم العمليات فاتح يناير 2002 ثمنا لبيوع المنتجات والمواد الداخلة في صنع اللفائف إرثار إليها أعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئًا فشيئا. غير المرجعة للمنتجات الصيدلية المدرجة كلها في فواتير قبل التاديخ . ue. على الخاضعين للضريية على القيمة المضافة بالنسبة المذكور تخضع بصفة انتقالية لسعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق لبيع الادوية المخصصة لعلاج داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) في تاريخ تنفيذ العمليات الآنفة الذكر. المشار إليها في المادة 8 "24 و60 30° من القانون رقم 30.85 ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة والذين المشار إليه أعلاهء أن يودعوا قبل فاتح مارس 2002 بالمصلحة المحلية تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض البالغ» أن للضرائّب التابعين لها جردا لمخزوناتهم من تلك الأدوية الموجودة بتاريخ يوجهواء قبل فاتح مارس 2002 إلى المصلحة المحلية للضراعي 31 ديسمبر 72007 التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهم المدينين إلى تاريخ وتخصم الضريبة المفروضة قبل فاتح يناير 2002 على المخزونات 31 ديسمبر 2001 مع بيان مجموع المبالغ المستحقة على كل ولحد منبى المذكورة من الضريبة المستحقة على عمليات البيع المفروضة عليها برسم العمليات الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به الضريبة المذكورة والمنجزة ابتداء من نفس التاريخ وذلك في حدود مبلغ فى 31 ديسمبر 2001. البيوع الذكورة.

وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم العمليات المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا.

. - تغير النحو ابتداء من فاتم plu 2002 , يجب على صانعي اللفائف الصيدلية المشار إليها في المادة 15 كام اس 1 7 الأولى - 1 ج) والفقرة (1- أ) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 أن يودعواء قبل فاتح ج) و و) والقسم ب) و12 و55 (الفقرة الثانية - 1 والفقرة الرابعة) و57 مارس 2002, بالمصلحة المحلية للضرائب التابعين لها جردا للمنتجات و93 (الفقرات الأولى والثالثة 5( والرابعة) 975 بالكتاب الأول من والمواد الأولية الداخلة في صنع اللفائف المذكورة والموجودة في مخزوناتهم المرسوم رقم 2:58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 بتاريخ 31 ديسمبر 2001. )24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :

(2001 شوال 1422 )31 ديسمبر 15 - 4965 sac «الفصل الأول. تخضع وجوبا لإجزاء ورسوم التسجيل :

«القسم أ :

«الفقرة الأولى. جميع الاتفاقات كيفماً كان المكتوبة أو الشفوية, «المتعلقة بما يلي :

  1. 11 -التفويت بين الأحياء بعوض أو بدون عوض فيما يخص :

000 11111 دج) أسهم أو حصص المشاركة الخاصة بالشركات العقارية المشار «إليها في المادة 2 (البند 1 أ) 3) من القانون رقم 24.86 «المتعلق بالضريبة على الشركات وكذا بالشركات التي يغلب عليها «الطابع العقاري المشار إليها في البند 11 من المادة 82 من القانون درقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل. ' ' 5310000000 2 «الفقرة الثانية. جميع العقوذ العرفية المتغلقة بما يلي ؛

(0100 ns (Îs 1200 م الاي (on (gr تأسيس وتمديد وحل الشركات أو المجموعات ذات النفع «الاقتصادي وكذا جميع العقود المغيرة لها ‘ (sn التخلي عن حصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو «أسهم حصص في الشركات غير المشار إليها في الفقزة الأولى من

  1. 1 -ج) من هذأ القسم إذا كانت الأسهم أو الحصص المذكورة غير «قابلة للنقل وفق الأعراف التجارية. ' «الفقرة الثالثة, «الفقرة الرابعة. 0غ 30010111111 «القسم rer «العقود التي يحررها العدول والموثقون العبريون في شأن :

, الإيجار والتخلي عن الإيجار............................. أو الأصول «التجارية ؛

سه التخلي عن حصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي وعن «أسهم أو حصص في الشركات غير المشار إليها في الفقرة الأولى «من 1 ج) بالقسم أ أعلاه إذا كانت الأسهم أو الحصص المذكورة دغير قابلة للنقل وفق الأعراف التجارية ؛

0 التخلي عن الحق في الإيجار ls... جؤء منه ؛

« تأسيس أو حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي ؛

00 200 الهبات الواقعة « (الباقي لا تغيير فيه).

«الفصل .12 يمكن أن تكون الأثمان أو التصريحات التقديرية......

Sal Jia Geo Da cnrs » «وينقطع هذا الأجل بالتبليغ المنصوص عليه في البند 1 بالفصل »12 المكرر الآتي بعده.

«العقود المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل هي :

(الباقي لا تغيير فيه).

«الفصل .55 تسجل العقود التالية مقابل دفع الرسوم الثابتة «بالأسعار المبينة بعده :

«الفقرة الأولى. هه م روه وي وودوو وود رو مج وو ورور عم ود نوه معو م ومو وه درن مر مرو مر وية «الفقرة الثانية. تسجل مقابل دفع الرسم SAUT البالغ 200 درهم :

«لا تحتوي على التزام أو إبراء أو نقل ملكية منقولات أو عقارات فيما «بين الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادى si» غيرهم من الأشخاص»: والتي لا بيترتب عليها أداء الرسم النسبي.

«ويفرض نفس الرسم الثابت المنصوص عليه في هذه الفقرة على «عقود تأنسيس المجموعات ذات الذفع الاقتصادي بدون رأس مال.

«الفقرة الرابعة. - تسجل مقابل دفع الرسم الثابت البالغ 1000 درهم «عقود تسديد عمل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي «لا تحتوي على التزام أو إبراء أو نقل ملكية منقولات أى عقارات بين الشركاء «أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادىي أو غيرهم من «الأشخاص.»

«الفصل .57 الأسهم والسندات.

«الفوائد في الشركات أو المقاولات أو المؤسسات كيفما كان نوعها «أو الحصص فى المجموعات ذات النفع الاقتصادي دفع رسم قدره ...

(الباقي لا تغيير فيه).

«الفصل .93 الشركات.

«الفقرة الأولى. - «الاقتصاديء إن اقتضى الحالء والزيادة في رأس مالها ما عدا ا «الفقرة الثانية ال 531011010011011 «الفقرة الثالثة. يحول تطبيق الرسم المفروض على حصة المشاركة 53 : قيما يخص cms ْ0--ب-ب_-2000101100 o «أ) عقود كل شركة أو مجموعة ذات النفع الاقتصادي تقوم 2000 (> D ERREURS 6 201011011100000 د 221111111110101 «ه) 21111010 استثناء من أحكام .4 «الفقرة 0 لوم مهمومه 000666 000000000000006 علد تاريخ ذلك السحب.

«ويفرض نفس au, المشار إليه في الفقرة السابقة على » تخصيص مال ناشىء عن حصة مشاركة أحد الأعضاء في مجموعة «ذات النفع الاقتصادي إلى عضو آخرء على سبيل القسمة؛ خلال مدة «قيام المجموعة أو عند حلها.»

«المادة .97 البيوع وغيرها من عقود نقل الملكية بعوض للمنقولات يحدد الرسم المفروض على المشاركة «الدفعات فى المواعيد :

0000 الدفعة الأولئ: « الدفعات التالية : خلال الشهر الذى يلي بداية كل سنة « (الباقي لا تغيير فيه).

  1. 0 -نسي أحكام الفصلين 12 المكرر و 13 بالكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 :

«الفصل 12 المكرر. آ. إذا لاحظ قابض التسجيل ما يستوجب «القيام بتصحيح الأثمان أو التصاريح التقديرية المعبر عنها في العقود «المشار إليها في الفصل 12 أعلاه؛ وجب عليه + أن الخاضع للضريبة ل لتصفية الرسوم,. وكذا .مبلغ الرسوم التكميلية الناتجة «عن الأساس «SU ويدعوه إلى إبداء ملاحظاته داخل أجل الثلاثين «يوما التالي لتاريخ plus رسالة التبليغ. وفي حالة عدم الجواب داخل «الأجل المضروب. تفرض الرسوم التكميلية عن طريق إصدار أوامر «بالاستخلاص ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص «عليها فى الفصل 51 بعده.

«الأجل الضروب ورأى أن جميعها بعضها لا يستند إلى أي أساس OI و 11 و I ل و40 و 41 (البنود 0 VIN, Il ae «قايض التسجيل عن ملاحظات داخل أجل الستين يوما «ولا يمكن إثارة البطلان المشار إليها أعلاه لأول مرة «اللجنة الوطنية النظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.»

«الفصل .13 تكون المقررات النهائية الصادرة عن اللجان المحلية «لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة داخل أجل الستين يوما التالي «لتاريخ الأمر بتحصيل الرسوم التكميلية.

«جاز للإدارة أن تقيم الدعوى القضائية خلال الستين يوما التالية لتاريخ «تبليغ مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.»

.1[1 تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الفصول 13 المكرر s 30 8 24 3 20 8 31 بالكتاب الأول من المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 )24 ديسمير 1958).

ابتداء من نفس التاريخ أحكام الفصل 74 من الملحق الأول بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم ]2.58.115 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 )24 Jets À 1958(- تواصل اللجان المحلية للتقييم واللجنة الوطنية للتقييم الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2001 البت بصفة انتقالية في الطعون المقدمة قبل فاتح يناير 2002 وذلك إلى غاية 30 يونيى 2002. وفي حالة عدم اتخاذ مقرر في هذا التاريخ الأخيرء تحال القضايا التي بقيت عالقة أمام اللجان المذكورة على التوالي. على اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة لأجل: مقرر في ويرجع النظر في طلبات الطعن المرفوعة إلى اللجان المحلية للتقييم واللجنة الوطنية للتقييم التي تم تلقيها أو إيداعها لدى قابض التسجيل المختص ابتداء من فاتح pt 2 إما إلى اللجان المحلية لتقدير الضريبة وإما إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بحسب الحالة.

وتكون مقررات اللجان المحلية للتقييم التي وقع تبليغها ابتداء من فاتح يناير 2002 قابلة للطعن فيها أمام Gall الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل الستين يوما التالي لتاريخ تبليغ مقرر /.- تتمم بالفصلين 43 المكرر و 43 المكرر مرتين التاليين ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الكتاب الأول بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) :

«الفصل 43 المكرر. - تخضع للتسجيل داخل أجل شهر :

: ابتداء من تاريخها « العقود العرفية والاتفاقات الشفوية الوارد تعدادها بالفصل الأول «(القسم 1 البندين 1 و 2) ؛

« العقود التي يحررها الموثقون الخاضعون لأحكام الظهير الشريف «الصادر في 10 شوال 1343 )4 ماي 1925) بتنظيم التوثيق ؛

3 Juil, البيوع المتعلقة بالمنتجات الغابوية والمنجزة عملا «0 «وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر في 20 من «ذي الحجة 1335 )10 أكتوير 1917( في شأن المحافظة على «الغابات واستفلالها والبيوع التي ينجزها مأمورو أملاك الدولة «أو الجمارك.

: ابتداء من تاريخ 20 « تلقي الإشهاد من العدول فيما يخص العقود العدلية ؛

المنقولات الأخرى ؛

« تصفية الرسوم من لدن القابض وفق الشبروط المنصوص عليها «في الفصل 70 من الملحق الأول بهذه المدؤنة يخص العقود «الفصل 43 المكرر مرتين. حلول الآجال.

«إذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذه المدونة يوم أو عطلة «قانونية, وجب تأجيل حلولها إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.»

1لا. استئناء من أحكام الفصل 94 من مدونة التسجيل؛ يفرض بقل عن 5 هكتارات أو يعادلها. وأدني ما يستخلص 100 درهم ؛

  1. –50 درهما للهكتار أو كسور الهكتار فيما يخص جزء المساحة الذي ويشترط لتطبيق هذا الرسم أن يتضمن صك إثيات الملكية ques
  2. –أن إنشاء الصك مطلوب فى إطار مسطرة التحفيظ ؛
  3. –أن تحفيظ العقارات المعنية طلب بصريح العبارة ؛

* أي عقد لنقل الملكية بين الأحياء بعوض أو بغير عوض لفائدته ؛

* ولا أي دعوى استحقاق عبنية إلى تاريخ إنشاء الصك.

ويجب أن يشفع صك إثبات الملكية بمستخرج من سجل إحصاء العقارات إذا كان يتعلق بعقارات واقعة بجماعة محصاة ومحفوظة أملاكها .

ويوجه قابيض التسجيل إلى المحافظ على الأملاك العقارية الصك بعد تسجيله وخطاب القاضي علية.

وإذا كشفت العمليات الطبوغرافية عن مساحة تفوق المساحة المصرح بها في الصك بأكثر من نصف العشرء وجب وقف مسطرة التحفيظ إلى أن يثبت المعنيون بالأمر أداء تكملة الرسوم المستحقة المحسوية على أساس السعر المحدد أعلاة.

وفي حالة الإدلاء بتصاريح مغلوطة أو إخفاء بعض العناصرء يتابع المستفيد لأداء تكملة الرسوم محسوبة على أساس التعريفة المنصوص عليها في الفصل 94 المشار إليه أعلاه مضافة إليها غرامة تساوي 100 96 من مبلغ الرسوم المستحقة.

ولا تطبق أحكام هذا البند على صكوك إثبات الملكية المتعلقة بالعقارات جماعي للأملاك القروية الخاضعة بالتوالي لأحكام الظهير الشريف رقم 1.62.105 بتاريخ 27 من محرم 1382 (30 يونيو 1962( والظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969).

المحررة في إطار الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.75.301 بتاريخ 5 شوال 1397 )19 سبتمبر 1977( المعتبر بمثابة قانون يغير بموجبه المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 114.66 بتاريخ 9 رجب 1386 si 24) 1966( المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري في منطقة الحماية الإسبائية سابقا وذلك طوال سنة من فاتح يناير إلى الضريبة الحضرية المادة 11

  1. –على التالي» ابتداء من فاتح بناير 2002 أحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) :

«المادة .6 تفرض الضريبة الحضرية وعوموووفووم مو فوووووومءءمم نمم sense ال المقارنة أو التقدير المباشر.

«واذا كان عقار si = عقار ES CENTS TES 1 [ [1 T IEEE RES IE TE 0ك » ال 000 بالحي الذي يوجد فيه.

«وتراجع القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2 96.

(الباقي لا تغيير فيه).

«المادة 7.- يجري كل سنة إحصاء للعقارات 00 (الباقي لا تغيير فيه).

المراجعة الأولى للقيمة الإيجارية المشار إليها في المادة 6 كما تم تغييرها بالبند 1 let تطبق بالنسبة الى سنة 2006 على أسباس القيمة الإيجارية المعتمدة عن سنة 2001.

الرسم الخاص ال مفروض على الإسمنت المادة 12 [. - يفرض ابتداء من فاتح يناير 2002 رسم خاص على بيع الإسمنت عند خروجه من المعمل أو حين استيراده.

.11 يحدد سعر الرسم المذكور في 0,05 درهم للكيلوغرام من الإسمنت.

فيما يخص الإسمنت المستورد يُصفى الرسم ويستوفى وتعاين المخالفات ويعاقب عليها وتجري المتابعات كما هو الشأن فيما يتعلق . بالرسوم الجمركية.

يُدفع الرسم على الإسمنت المنتج محليا الى محاسب الخزينة التابعة له مقرات وحدات إنتاج الإسمنت, وذلك بصورة عفوية و أبعد لدن الوحدات المذكورة. ويجب أن تشفع الدفعات المذكورة بتصريح تبين فيه كميات الإسمنت المباعة.

في إيداع الإقرار المذكور أو في أداء الرسم المستحق أو كل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرارات المذكورة يعاقب عليه بغرامة نسبتها 25 % من ميلغ الرسم المتملص منه.

وعند عدم الدفع بصورة عفوية: يباشر تحصيل الرسم اعتمادا على سند مداخيل يصدره الوزير المكلف بالإسكان أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إن اقتضى الحال.

وتجري المتابعات لأجل تحصيل الرسم وفقا للقواعد والإجراءات رسوم المحافظة على الأملاك العقارية المادة 13 الفصل 656 المكرر من الظهسير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913) في شان التحفيظ العقاري وذلك يخص كل تقييد في السجلات العقارية لم يتم طلبه وإنجازه داخل الأجل المحدد في الفصل 656 المكرر الآنف الذكر بشرط أن يتم طلب التقييد المذكور وإنجازه قبل فاتح يناير 2003.

تغييرا لأحكام الفصلين الثالث والسادس من الظهير الشريف رقم 1.75.301 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) بمثابة قانون يغير بموجبه المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 114.66 الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري في منطقة الحماية الإسبانية سابقاء فإن الأجل المحدد لإيداع صكوك الملكية مجانا والمسلمة من طرف المكلفين بالتسجيل العقاري (ريخيسترادوريس) بال محافظة العقارية الموجود بدائرة اختصاصها العقار ا معني يفتح لمدة جديدة محددة في خمس سنوات تمتد من فاتح يناير 2002 الى غاية 31 ديسمبر 2006.

التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها المادة 13 المكرر تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام من المادة 25 مسن قانون المالية عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 1 ديسمبر 2000 رقم 25.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000): كما تم تغييره بالمادة 16 المكررة ثلاث مرات من قانون رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 )26 ديسمبر 2000( :

دالمادة 25 1. = يمنح لفائدة موظفي ومستخدمي الدولة 20000 «يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.

هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.

فهرس النص · 24 مادة

المادة 14

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 42002 أحكام البند 11 بالفصل 33 من القانون المالي لسنة 1968.

ونتيجة لذلك؛ فإن تدبير الحصص والأسهم المملوكة للدولة والمشار إليها في البند المذكور تقوم به من الآن فصاعدا الخزينة العامة للمملكة.

تحويل still العامة الى القطاع الخاص

المادة 15

تغييرا لأحكام المادة 17 من قانون المالية رقم 55-00 للسنة المالية 2001, حصيلة تفويت المنشات العامة الى القطاع الخاص إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب في اسم الدولة.

ويحدد النصيب الراجع من الحصيلة المذكورة إلى الميزانية العامة وإلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن الحدود المخنصميوص عليها في المادة 17 المشار إليها أعلاه بموجب مرسوم يسند تنفيذه إلى والي بنك المغرب.

ويدفع النصيب الراجع للميزانية العامة إلى الحساب الجاري بالخزينة ويدفع النصيب الراجع لصندوق الحسن الثاني المشار إليه أعلاه إلى ميزانية هذه المؤسسة.

الموارد المرصدة للجهات

المادة 16

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات, ترصد للجهات عن السنة المالية 2002 نسبة من حصيلة الضريبة على الشركات.

المادة 17

ش تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات. ترصد للجهات عن السنة المالية 2002 ts تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملحقتين ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة soul ; 18 تثبت خلال السنة المالية 2002 مع مراعاة أحكام قانون هذاء المبالغ المرصدة في الميزانيتين ومرافق الدولة المسيرة بصورة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إحداث مراقق للدولة مسيرة بصورة مستقلة ش المادة 19 تحدث ابتداء من يناير 2002 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الدالية :

  1. –مرفق dsstl المسير بصورة مستقلة المسمى «ممهد التكنولوجيا للوزارة المكلفة بالسياحة ؛

للهندسة المعمارية» التابع للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» 3 تقلة 0 à الد .

  1. –مرفق اسم خريطة التكوين تغير ونتمم على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 42002 المادة 32 من المهني» التابع للوزارة المكلفة بالصناعه قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 )31 ديسمبر 1986( su 20 كما وقع تتميمها بالمادة 44 من قانون المالية رقم 38.87 لسنة 1988 :

.[ يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «المصلحة «المادة 32. - رغبة فى التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة المستقلة للإشهار» التابع للوزارة المكلفة بالاتصالء ابتداء من تاريخ. «بتنمية الرياضة ولاسيما.فيما يتعلق بتكوين نخبة من الرياضيين وإعداد تحويله إلى شركة مساهمة. «الرياضيين ذوي مستوى عال وتدريبهم واستكمال وتحقيق .11 تحذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالي ايتداء «اندماجهم في المجال الاجتماعي والمهني وإعادة اندماجهم ويالدراسات من تاريخ إدماجها في المراكز الا فائية المحدثة بالقانون رقم 5750 «المتعلقة بالبنيات الرياضية وإعدادها وإنشائها وتجهيزها. يحدث nus.

كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 82.00 الصادر بتتقيكة (30 أغسطس 2001) : «ويتضمن هذا الحساب :

  1. –7 تشقاء الاق اكش - المنارة ؛
  2. –مركز الاستشفاء الإقليمي فاس المدينة ؛
  3. –مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد - دار الدبيبغ, الحسانات . 50 À ووورويعروءممءرومي مر م مر وم مدو ده ورم ومو دم دمر هم رمد : وصية 4« ّ الدفعات من ميزانية الدولة ؛

«صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في ماموريات السلام» 131101001010000 المادة 21 6 à أموال ...يي يي يام يتنم ميم ممت تيمم م ممت denses رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المد لمتعلقة بأقواج دفي الجانب المدين :

القوات المسلحة الملكية المشاركة في مأموريات «pal يحدث ابتداء من عا 0 فاتح يناير 2002 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى oser 111117315101080 0ك مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام» ويكون الوزير نتدت إل المكلف .ة الدفاء 8 له الو مهمه موه ممعم وتيت المنتدب لدى الوزير الأول بإدارة الدفاع الوطني هو الآمر بقبض 4« النفقات المترتبة على الدراسات المتعلقة بالبنيات الرياضية ' موارده وصرف نفقاته. با لبير نا تصدث «وإعدادها وإنشائها وتجهيزها.»

يتضمن هذا الحساب :

  1. –: تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.29.01 Gall Gilet! : 1 في الجانب الدائن المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» المالم الت تسددها الهبيات الدولية والمساهمات التى تقدمها ؛

لمبالغ التي تسددها الهيئات الدولية والمساهمات التي نقدمها المادة 23

  1. –الدفعات من الدولة ؛

من مر 30 pau على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2002, البند

  1. –الهبات والوصايا. بالفصل 33 من القانون رقم 24.82 لسنة 1983 الصادر بتنفيذه في الجاتب المدين : ' الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403
  2. –النفقات المرتبطة pres التعويض عن التجريدة ؛ )31 ديسمبر 1982( كما وقع تغييره :

Sail المرتبطة بمغدات التموين ‘ اال 0 7071 ااا ااا ااا 2000 النفقات المرتبطة بنقل الجنود والعتاد. .11« يتضمن هذا الحساب :

«في الجانب المدين : «المادة 32.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة inner «بعقود تبادل أسعار القائدة المستحقة على الاقتراضات الخارجية وعقود EEES ا ا 2000 «تيادل عملات الاقتراضات الخارجية. ابتداء من فائح ses 1999 « النفقات المرتبطة باقتناء العقارات ذات الطابع الثقافي ؛ «حساب للعمليات النقدية يسمى «حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة يع «والعملات المستحقة على الاقتراضات الخارجدة»: ويكون الوزير اللمكاة « النفقات المترتبة على الدراسات والأبحاث الأركيولوجية.» والعملا . على الاقتراضات الخارجية»؛ ويكون الوزير المكلف 1 1 7 «بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

تقيير الحساب لأمور خصوصية رقم 3.1.30.02 LUE ‘pas 0 هد +

  1. –المسعى «الصندوق الاجتماعي للسكني» 1 1 «في الجانب الدائن :

المادة 24 : : 1 تنسخ أحكام 0. 38 المحدث بموجبه الحساب المرصد لأمور سل مر وبي ةن فم رم هياور فوم هونن ةقرم ةريفو ء يمه ميم ما تيم مره وو ور هوهو ور مرو ررم ور و نوف ر مويه بر مم وجرن خصوصية المسمى «الصندوق الاجتماعي للسكنى» من الظهير الشريف « المداخيل الناتجة عن التدفقات الصافية لعمليات تبادل العملات ؛ رقم 1.84.7 الصادر فى 6 ربيع الآخر 1404 )10 يناير 1984( 0 0 nn قانون يتعلق باتخان تدابير مالية فى انتظار صدور قانون لسنة 1984 «فى الجانب المدين 5 » 4 وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 : . في الجانب ETEITEE ETS CETTE EE ETE TESTER 38 57 52316110111119 «1. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمشاريع « النفقات الذاتجة عن التدفقات الصافية لعمليات تبادل العملات ؛ «التضامن Sault وتكون السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان هي الآمر 1 03 1 2 تخ هذا الحساب : المسمى «القروض الممنوحة لمستشفى ابن سيناء» «في الجانب الدائن : المادة 26 ب ال أت من الميزانية العامة : يغير على النحو pull ابيتداء من يناير 2002« عنوان حساب 0 القروض رقه 13.7.13.52 «القروض الممنوحة لمستشفق ابن : 0 محاصيل الرسم الخاص المفروض على الإسمنت المحدث بموجب لقروض رقم لمسمى «القروض الممنوحة لمستشفى ابن سب «المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2002 ؛ «الحساب رقم 37.13.52 المسمى «القروض الممنوحة للمركز الاستشفائي 0 المبالغ المرجعة المتعلقة بمساهمات الدولة المدفوعة من لدن « في الجانب المدين : ش المادة 27 « النفقات المترتبة على مساهمات الدولة فيما يتعلق بعمليات السكن يغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 42002 عنوان حساب «الاجتماعي ؛ ش القروض رقم 3.7.13.57 المسمي «القروض المنوحة لمكتب مطارات النفقات المترتية على مساهمات الدولة يتعلق بالعمليات الدار البيضاء» : 0 «والبرامج الرامية الى القضاء على السكن غير اللائق.» «الحساب رقم 3.7.13.57 المسمى «القروض الممنوحة للمكتب الوطني المسمى «حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة حذف الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.04 المستحقة على الاقتراضات الخارجية» المسمى «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» المادة 25 المادرة 28 تغير وتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتح يناير 2002, أحكام المادة 32 يحذف الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 31.04.04 المسمى من قانون المالية رقم 26.99 للسنة QUI 1999 - 2000 الصادر بتنفيذه «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصاذية والاجتماعية» ابتداء من (30 يونيو 1999) : المعنوية والاستقلال المالي.

خصوصية المذكور إلى ميزانية المؤسسة العامة المشار إليها أعلاه لتوزيع الماء والكهرياء بتازة» ؛

وتحول بكامل ملكيتها وبالمجان إلى المؤسسة المذكورة المساهمات المنجزة - الحساب رقم 3.7.13.29 المسمى «القروض الممنوحة للوكالة الجماعية بموارد الحساب الآنف الذكر. ولا يترتب على هذا التحويل قبض أي المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتسفي» ؛

ضريبة أو رسم. - الحساب رقم 3.7.13.38 المسمى «القروض الممنوحة لمعمل السكر تحل المؤسسة العامة المذكورة محل الدولة في جميع حقوقها من قصب السكر باللوكوس» ؛

والتزاماتها الناتجة عن العمليات المنجزة في إطار الحساب المرصد . الحساب رقم 3.7.13.41 المسمى «القروض الممنوحة للمكتب الوطني لأمور خصوصية المشار إليه أعلاه. للبريد والمواصلات» ؛

حذف حساب العمليات النقدية رقم 3.5.13.02 - الحساب رقم 3.7.13.44 المسمى «القروض الممنوحة لمعامل الفحم

المادة 29

الحساب رقم 3.7.13.45 المسمى «القروض الممنوحة للمختبر العمومى يحذف ابتداء من فاتح plu 2002 حساب العمليات النقدية رقم 3.5.13.02 للتجارب والدراسات» ؛

المسمى «سحب الأوقية الموريتانية من إقليم وادي الذهب.» - الحساب رقم 3.7.13.47 المسمى «القروض الممنوحة الشركة التعدين حذف حسابات القروض بإميتر» ؛

المادة 30 الحساب رقم 3.7.13.53 المسمى «القروض الممنوحة للمكتب الوطني تحذف ابتداء من فاتح يناير 2002 حسابات القروض التالية : + يٍِ

  1. 1 -الحساب رقم 3.7.13.56 المسمى «القروض الممنوحة للشركة الشريفة
  2. –الحساب رقم 3.7.13.03 المسمى «القروض الممنوحة للبنك الوطني لليترول, ؛

لا دي - الحساب رقم 3.7.13.63 المسمى «القروض الممنوحة للمكتب الشريف .

0 pal قصب »1 . الحساب رقم 3.713,07 المسمى «القروض الممنوحة لشركة «المغرب القروض المحذوفة. إلى الميزانية العامة وتدرج في المداخيل بالفصل فوسفور » ' رقم 1.1.13 بالمادة 62 الفقرة 70 «موارد متنوعة».

كرب الثيرق » ؛

المغربية والخطوط الوطنية» ؛ . الحساب رقم 3.8.13.03 المسمى «التسبيقات الممنوحة للقرض الجوية الملكية المغربية» ' - الحساب رقم 3.8.13.12 المسمى «التسبيقات الممنوحة لمكتب

  1. –الحساب رقم 3.7.13.16 المسمى «القروض الممنوحة للبنك المركزي السكنى العسكرية, ؛

الشعبي لتمويل يرامج متنوعة ذات طابع اجتماعي اقتصادي» ؛ - الحساب رقم 3.8.13.16 المسمى «التسبيقات الممنوحة

  1. –الحساب رقم 3.7.13.21 المسمى «القروض الممنوحة للوكالة الجماعية مطارات الدار البيضاء».

المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء» ؛ تدفع الأرصدة الباقية إلى غاية 31 ديسمير [200, المسجلة

  1. –الحساب رقم 2 السمى «القروض الممنوحة للوكالة الجماعية في حسابات التسبيقات المحذوفة» إلى الميزانية العامة وتدرج في المداخيل المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا» ؛ : بالفصل رقم 1.1.13 بالمادة 62 الفقرة 70 «موارد متنوعة».

الجريد ة الرسمية 4357

المادة 36

اعتمادات الآداء المفتوحة Donges قانون المالية عن السنة المالية 2001 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

الميزانيتان الملحقتان إلفغاء اعتمادات الآداء التي لم تكن محل التزام

المادة 37

تلغى اعتمادات الآداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة 01 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيتين الملحقتين التى لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمير 2001 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

التأهيل

المادة 38

لأحكام الفصل 45 من الدستور. يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2002, ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

. )2001 شوال 1422 )31 ديسمير 15 - 4965 se .177 الحسابات الخصوصية للخزينة ati!

المادة 39

وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية » ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الضندوق الخاص بالطرق» المادة 40 يحدد بمليار وخمسمائة وعشرين مليون pass )1:520:000.000( مبلغ النفقات المذيد التجهيز في اللتزام بها مة مقدما خلال السنة المالية 2002 بالحساب:المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بالطرق».

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب»

المادة 41

يحدد مليون درهم )100.000.000( مبلغ النفقات المأذون لوزير التجهيز في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2002 من الاعتمادات التي سترصد له عن السنة المالية 2003 Las. يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب».

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي»

المادة 42. ْ

يحدد بثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير الثقافة والاتصال في. الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2002 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2003 قيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي».

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة».

المادة 43

يحدد بمليار درهم (1.000.000.000) مبلغ النفقات لوزير الشبيبة والرياضة فى الالتزام بها مقدما خلال السنة JU 2002 من الاعتمادات التى سترصد له فى السنة المالية 2003 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة».

المادة 44

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7-98 لقانون المالية 0 يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2002 أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

المادة 45

تحدد خلال السنة المالية 2002 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة والميزانيتين الملحقتين وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول «أ» المضاف هذا القانون وكذا المبالغ (بالدرقم) البيان . الموارد المبالغ القصوي للتكاليف الميزانية العامة :

الموارد 0 136.096.528.000 :

الباب الأول : نفقات التسبير 0 75.442.539.000 الثاني : نفقات الاسنثمار .. 19.925.175.000 الثالك : النفقات التطقة بخدمة الدين giga 0 - 46.707.576.000 مجموع مجموع الميزاثية العامة ... 136.096.528.000 142.075.290.000 11 الميزانيتان الملحقتان : 0 الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون الموارد ملم لمم من نم0666 0.0000 1 716.602.000 - نفقات الاستفلال لتممم مم م م لمم SE 533.260.000 نفقات الاستثمار RE 183.342.000 d'u الملحقة لإدارة المحافظة . على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية :

الموارد 35 5 58 - نفقات الاستقلال . 850.000.000 نفقات الاستثمار - 0 مجموع الميزانيتين الملحقتين . .693.602. . 1.693.602.000

  1. 2 -ميزانيات مرافق الدولة 1 السيرة بصورة مستقلة :

الموارد ملسملل لل 1.587.863.000 :

نفقات الاستغلال ل اه 1.448.726.000 نفقات الاستثمار ... - . 2129.137.000.

ش مجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة + 1.587.863.000 1.577.863.000

17. المسابات الخصوصية للخزينة :

  1. –الحسابات المرصدة لأمور خصوصية .. sure 15.588.222.000 15.588.222.000‘
  2. –حسابات الانخراط في الهيات. 1 الدولية ... للتذكرة 52.730.000
  3. –حساباث العمليات النقدية * . 5.000.000 5.000.000
  4. –حسابات القروض ... 448.451.000 405.457.000
  5. –حسابات التسبيقات ... 2.833.000 للتذكرة حسابات التنفقات 1 Hé الملخصصات 00 4.381.000.000 4.381.000.000 مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة ... 20.425.506.000 20.432.409.000 المجموع العام 159.803.499.000 165.779.164.000 زيادة التكاليف على الموارد ... 5.975.665.000 عبد 4965 - 15 شوال 1422 )31 ديسميز 2001) نب الإذن في الاقتراض .]1 الميزانيتان الملحقتان

المادة 46

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة QUI 2002 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل والمسجل في الفصل 1.1.13 بالمادة 62 (الفقرة 22) من الميزانية العامة بعنوان «حصيلة الاقتراض مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية».

المادة 47

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2002.

المادة 48

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة خلال السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بخمسة وسبعين مليارا وأربعمائة واثنين وأربعين مليونا وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف درهم (75.442.539.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ب» المضاف إلى قانون المالية هذ!.

المادة 49

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة بسبعة وثلاثين مليارا وستمائة وستة ملايين وستمائة وسبعة وأربعين ألف درهم (37.606.647.000) منها تسعة عشر مليارا وتسعمائة وخمسة وعشرون مليوئا ومائة وخمسة وسبعون ألف درشم )19.925.175.000( اعتمادات أداء.

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول » المضاف إلى قانون هذا.

المادة 50

يحدد بستة وأربعين مليارا وسبعمائة وسيعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعين ألف درهم )46.707.576.000( مبلغ الاعتمادات المفتوحة عن السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومى فى الميزانية العامة. 000 وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في

المادة 51

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة في السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال في الميزانيتين الملحقتين بمليار وثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليونا ومائتين وستين ألف درهم (1.383.260.000) توزع على النحو التالي :

  1. –الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون.. 533.260.000
  2. –الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية. 850.000.000 درهم.

المجموع 60.0 1.383.260.000 درقم.

وتوزع الاعتماداتٍ المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ه» المضاف إلى قانون المالية هذا.

المادة 52

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق درهم.

وثلاثمائة واثنين وأربعين ألف درهم (517.342.000) Wie ثلاثمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف درهم (310.342.000) اعتمادات أداء.

وتوزع اعتمادات الأداء والالتزام المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول «و» المضاف إلى قانون المالية هذا .

.11[ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 53

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة في السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وأربعمائة وثمانية وأربعين مليونا وسبعمائة وستة وعشرين ألف درهم (1.448.726.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول «زه المضاف إلى قانون المالية هذا.

المادة 54

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق: الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائة وسبعة وثلاثين ألف درهم (129.137.000), وتوزع اعتمادات الأداء المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول«ح» المضاف إلى قانون المالية هذا .

.177 الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 55

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة في السنة المالية 2002 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بعشرين مليارا Glass وائنين وثلاثين مليونا وأربعمانة وتسعة آلاف درهم (20.432.409.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ط» المضاف إلى قانون المالية هذا.

بببلللاللالالللللاااسخخخ00** 7لللللللبلظلالبئابئبباللللللش (579799ئ بر أل باينا (المادة 45( جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة و الميزانيتين الملحقتين و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و1 صناف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2002 2 (rat) ا ش الفصل المادة الففرةً بيان المسوارد تقديرات سنة 2002 1.1.02 البلاط الملكي 00 الادارة العامة 10 الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات 1 للتذكرة 20 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة 000 50 0 مسوعة التذكرة مجموع موارد الادارة العامة 000 50 تجموع م وارد البلاط الملكي 000 50 1.1.06 وزارة العدل 30 القطاع القضائي ' 10 الغرامات والعقوبات الالية الصادرة عن المحاكم 000 000 48 20 الغرامات التصالحية عدا الغرامات اللحكوم بحا قضائيا ‘ . : 000 000 35 30 موارد مسنوعة 300001 مجموع موارد القطاع القضائي انسفن 40 إدارة السجون 10 عوارد منوعة من مصلحة السجون 0 80 0 هوارد مجوعة للتنكرة مجموع مسوارد إدارة السجون 0 80 مجموعهمورد وزارة العدل 10 83 1.1.07 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 60 البعئات الدبلوهاسية و القتصية 10 الرسومالقنصلية 7 000000 180 الفصل 1108 1.1.09 1.1.10 الملدة الففرة 20 30 بيان المسوارد الرسوم التي يستوفيها الأعوان الدبلوماسيون والقتصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومخلف الشهادات degli دشأ البضالع وتفريغها رمصدرها والشهادات الجمركية dy موارد بجموع مسوارد البعثات الدبلوماسية والقتصلية محمموع مسوارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وزارة الداخلية الإدارة العامة حصيلة الممادرات والمصالهات وا العقو بات من أجل المخالفات تنظام الأسعار موارد محوعة مجموع موارد الإدارة العامة الإدارة العامة للأمن الوطني الأناوي المستوفاة عن تسليم لسخ الحاضر المعلقة بحوادث السير العويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة موارد محوعة مجموع موارد الإدارة العامة للأمن الوطني محمموع مسسوارد وزارة الداخلية وزارة الثقافة والإتصال -الإتصال الميزانية الملحقة لدار الأذاعة والتلفزيون المغريية مساهمة الميزاتية الملحقة لدار الاذاعة والتلفزيوت المغرية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة فالض موارد الميزانية الملحقة لدار الاذاعة والتلفزيون المغربية موارد منوعة مجموع موارد اليزانية الملحقة لدار الاذاعة والتلفزيون المغربية نجموعهم ورد وزارة الثقالفة والإتصال -الإتصال وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الإذارة العامة تقفسدير ات سنة 2002 ل 4361 الفصل المادةالففرة 22 بيان المسوارد تقديرات سنة 2002 10 رموم التسجيل للتذكرة 0 موارد للتذكرة موارد الإدارة العامة للتذكمرة مجمموع مسوارد وزارة التعليم وتكوين الأطر والبحث العلمي للتذكرة 111 وزارة التربية الوطنية 00 الإدارة العامة 10 موارد متوعة للتذكرة مجموع موارد الإدارة العامة للتنكرة مجموع موارد وزارة التربية الوطنية للتذكرة 1.1.12 وزارة الصحة 00 الإدارة العامة ش 10 رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي 0 800 20 استرداد هبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية 20000 30 الرسوم المسعوفاة عن التحاليل بالمختبرات 0 1500 0 موارد مسوعة 000 700 مجموع موارد الإدارة العامة 0 000 5 مممسوع مسسوارد وزارة الصحة 0 000 5 1.1.13 وزارة الإقتصاد و المالية و الخوصصة و السياحة -الإقتصاد والمالية والخوصصة 00 الإدارة العامة 10 العقوبات والغرامات غير الجبائية 000 000 4 20 امالغ التى 5 المكتب الوط للنقل من الاعتمادات الغير المستعملة المرصدة لشراء السيارات للتذكرة 30 ديون 1 du المتقادمة 000 000 50 40 الاقتطاع من ناج العاب الرهات : للتذكرة 50 الاخطاع من رهان مباق الخيول والكلاب السلوقية 0 000 200 الفصل المادة الفقرة بيان الموارد مساهمة المحلية فى النفقات الملقاة على عاتق المزالية العامة موارد القسم المكانوغرالي موارد مجوعة مجموع موارد الإدارة العامة مديرية الشؤون الإدارية والعامة موارد مجوعة مجموع موارد مديزية الشؤون الإدارية والعامة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رسوم الاستيراد الاقتطاع عند الاستواد الاتاوة على استغلال الفوسفاط الرسم الموحد رسوم التمير المستوفاة من لدن ادارة الجمارك الرسوم القنصلية الرسوع المفروضة على التقل الخاص الرسوم الداخلية على الاستهلاك الرسوم المفررضة على الخمور والكحول الرسم المفروض على أنواع المبعة الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا الرسوع على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلاة الصداعية الرسوم المستوفاة على اغحبار وضمان مواد الذهب والفضة رالبلائين الرسوع المفروضة على الانغغشية المطاطية والاوعية الحوائية وإطارات العجلات الرسوم المفررضة على منتوجات الطاقة الضرية على القيمة المضافة سنة 2002 للتنكرة 1004 الفصل المادة الثفرة 70 بيانالموارد على القيمة المضافة للاستيراد الضريية على القيمة المضافة في الداخل حميلة المصادرات رسوم المراقبة الرسم المفروض على المراقية الصحية للباتات وأجزاء النياتات والمنعجات النباتية عند الامتيراد والتصدير الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير الزيادات المترنبة على السددات الاقتراضية والفوائد عن العاخير حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوهاتية الخاصة بادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة اتاوي انبوب الغاز موارد محوعة مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير الباشرة مديرية الضرائب الضرائب المباشرة الضريية المهنية (الباتانتا ضريبة الأرباح المهنية ' الضرية على الشركات الضرية العامة على الدخل الاقتطاع من المرتبات والأجور المساهمة التكميلة المفروضة على الدخل الاجمالي للأشخاص الطبيعيين واجب التضامن المماهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريية العامة على الدخل رسوم MU الضريبة الحضرية الرموم المفروضة على الرخيص الممنوحة لبيع المشروبات ضريبة نتاج الأمهم أو حصص الشركات والدخول التي في حكمها 11 492 000 000] سنة 2002 ‘13 000 000 للتذكرة الفصل المادة الفقرة . 40 يبان الموارد ضرية الأرباح العقازية الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل ضربية الربح الناتج عن بيع القيم المنقولة ai jt المساهمة الرسوم المفروضة على البغ الضرية على القيمة المضافة في رسوم التسجيل رسوم تقل الملكية الرسوم على العقرد الأخرى الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية الرسوم القضائية الرسوم العوثيقية الماعدة القضائية الرسوم المفروضة على التامينات رسوم منوعة وموارد رسوم التمبر التمبر الفريد والورق المدموم على الاوامر بالأذاء بطاقة التعريف جوازات السفر تسجيل الأجانب رخص Lait وحمل السلاح التمبر الفروض على الوثائق المعلقة بالسيارات رسم التمبر الخاص بسندات الاستيراد حصيلة بيع مدونة التسجيل للتاكرة 5 > SU 4365 بيان الموارد الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية الرسم الاساسي ورسم النسخة الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات الزيادات المترتبة على تأخير آداء الضرائب الباشرة والرسوم التي في حكمها والضربية على القيمة المضافة الغرامات على رسوم التسجيل الغرامات على رسوم التمير الرسم الاضافي والغرامة على الرسم السبوي الخاص بالعربات الآلية حصيلة الممالحات في المخالفات موارد مسوعة و هوارد جبائية اسخنائية موارد مسوعة مجموع موارد مديرية الضرائب الموارد العادية الموارد الائية من بنك المغرب الموارد الاتية من صندوق الايداع والتدبير الموارد à) من الصرف الوارد الاتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي القوائد المترتبة على توظيق الاموال و حصيلة الاقتراض الاقخراضات الداخلية والطويلة اللاخل مقابل قيمة الإقتراضات الخارجية حصيلة أذرن التجهيز الممعلقة بمدخر الإسثمار الموارد الاتية من القرض الإجباري ou و الوصايا (2001 شوال 1422 (31 ديسمير 15 - 4965 ae 2002 سنة للتنكرة 0 تقديرات سنة 2002 31 هبات 000 000 500 32 الاقتطاع من صندوق عقابل قيمة السلع التى تمبحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية للتذكرة 40 الموارد عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العالم 0 000 492

50 .عمولات على القروض المرجعة ' 000 332 2 60 عمولات الضمان الخاصة بالالتراضات الخارجية 000 000 50 70 موارد محوعة للتذكرة مجموع موارد هديرية الخرينة والمالية الخارجية 000 208 230 39 66 مديرية المؤمسات العمومية والمساهمات 10 عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة الآنية من المؤمسات ذات الطابع الصناعي والتجاري 01 الموارد الاتية من المكتب الشريف للفوسفاط للتنكرة 12 الموارد الآنية من المكتب الوطني DEN 0 000 224 13 الموارد الآنية من المكتب الوطني للشاي والسكر للتذكسرة 14 الموارد الآآنية من فاعلين في يدان الاتعالات (مقابل مالي) 000 000 280 1 15 الموارد الآتنية من مككتب استغلال المرانئ 0 000 000 113 16 اآنية من لمكب الوطني للكهرباء : للتذكارة 17 الموارد الآنية من الخطوط الملكية الهرية للتذكرة 18 الموارد الآنية من بريد المغرب 0 000 20 19 الموارد الآنية من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية و التجارية 000 للتذكرة 20 عوائد مؤسسات الاحتكار واستغلال المساهمات المالية الآنية من المنشآت العمومية العامة الآخرى 21 الحصة المرصدة من أرباح احتكار التبغ 0 000 150 22 الموارد الآتية من معامل الكر 0 000 38 03 ] الموارد الآتية من يوفارها 7 0 000 20 24 الموارد الآتية من هيات محوعة ْ للتذكرة 30 الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية الفسصل المعسادة الفقفرة بيانالمواره 00 31 الأرباح عن مساهمات الدولة المالبة ف الشركة Gode للمنسوجات النفطية SNPP للتذكرة 32 الأرباح الناتجهة عن مساهمات الدولة المالية في إتصالاث LA 0 000 650 33 الارباح الناتجة عن مسائمات الدركة لي مختلف الشركات 000 000 56 40 مساهمات المزسسات العمومية التي ها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملغاة على عاتق الميزانية العامة للتذنكرة 50 مسائمات المؤمسات العمومية التي فا طابع مرالق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض على عاتق الموزالية العامة . للتذكرة 60 اتاوي اححتلال الاملاك العامة 61 اناري احتلال الاملاك العامة الموضوعة رهن اشارة المككتب الوطني للمطارات 000 000 40

2. أتاري احشلال الاملاك العامة الموضوعة رهن اشارة إتصالات المغرب 0 000 100 63 اناوي احعلال الاملاك العامة الموضوعة رهن اشارة مكتب استغلال الموالئ 000 000 42 64 اتاوي احتلال الاملاك العامة الموضوعة رهن اشارة هرئات اخرى للتذكرة 70 هوارد ga 2 للتذكارة مجموع مسوارد مديرية المؤمسات العمومية والمسامات 000 000 733 2 67 عديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي 10 الاتارى المستوفاة عن تسليم نمم المحاضر المعلقة بحوادث السير للتذكرة 20 عوارد متوعة للتذكرة مجموع موارد مديرية التأمين والاحياط الاجتماعي للتذكرة 70 مديرية الأملاك المخزنية 10 بيع عقارات عنرنية قروية 00 000 000 15 20 دخول أملاك الدولة (الايجار والتكاليف الايجارية 6 : 0 000 150 30 التركات الشاغرة للتذكرة 40 النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والايجارات العامة . 000 800 0 أهرارد مصوعة . ْ 0 200 مجموع موارد مديرية الأملاك المخيزنية 000 000 166 0 :82 مديرية الخو 10 حصيلة تفويت مسشهمات الدولة 000 000 500 12 الفصل 0017 المادة ألفقرة بيانالموارد 20 عوارد محوعة مجموع موارد مديرية الخوصصة يموع مسوارد وزارة الإقتصاد و و الخوصصة و السياحة -الإقتصاد وائالية والخوصصة وزارة التجهيز 23 مديرية الشؤون الإدارية والقانونية 10 الأناوة المفروضة على استخراج المواد 20 الأتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة 30 الأتاوة المستحقة على اححلال الأملاك العامة 40 الموارد الآنية من الامعياز الممنوح لاستغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم 50 موارد مسوعة مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية والقاتونية 41 مديرية المواىء والأملاك العامة البحرية 10 رسوم الميناء 11 رسوم الميناء المفروضة على السفن 12 ارشاد البواخخر و قطرها 3 رسوماليناء المفروضة على الركاب و المماح الذين يقومون 14 رسوم على البضائع 20 الرسوم المستوفاة من 21 الرسوم المسعوفاة من تفريغ انواع الوقود السائلة غير المعباة 22 الرسوم المسعوفاة من تفريغ الاسماك 20 اللقسط الراجع للدولة من ارباح شركات 40 بيع معدات etait التي صارت غير صالحة 50 رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية 60 الموارد الاتية من استعمال الالات 70 موارد محوعة E 9 مديرية الوانء والأملاك العامة البحرية.

بجموع موارد وزارة التجهير تقديسرات سنة 2002 للتذنكرة 12 500 000 000 3 200 000 )2001 عدد 4965 - 15 شوال 1422 (31 ديسمير جرددة الر, الفصل المادة بيان الموارد تقديرات سنة 2002 1.1.18 وزارة النقل والملاحة التجارية 52 مديرية الطير ان المدئ 10 الرسوم المستوفاة في' ات 000 200 20 موارد مجوعة للتذكفرة مجموع موارد مديرية الطيران gg 0 200 60 قطاع عبر الطرق 10 الوسوم المفروضة على النقل الخاص 000 000 6 20 موارد مسوعة للتذكرة مجموع موارد قطاع الطرق 0 000 6 جمسوع موارهد وزارة النقل والملاحة التجارية 0 200 6 1.1.19 كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام 00 الإدارة العامة 10 موارد مسوعة للتذنكرة مجموع موارد الإدارة العامة للتذكرة مبجموع موارد كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة باليريد وتقنيات المواصلات والإعلام للتذكرة 1.1.20 وزارة الفلاحة والتئمية القروية والمياه و الغابات 00 الادارة العامة 10 موارد ضيعات التجارب والبسانين التجريية 000 000 1 AU 20 التي يؤديها الملاك أو المستغلون ن في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية للتنكرة 0 موارد محوعة 0 600 مبجموع موارد الادارة العامة 0 1600 43 هديرية حماية النباتات والمرافبات التقنية وزجر الغش 10 رسوم التحليل perdu 000 500 10 الفصل 1105 CS

  1. –50 ببان المووارد اذاء التقييد فى السجل الرسمى لانواع واصناف القابلة تلزراعة بالمغرب موارد مشوعة مجموع مسوارد مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش مديرية تربية المواشي هوارد مراكز تناسل موارد محوعة مجموع موارد مديرية تربية المواشي ادارة امحافظة على الأملاك العقارية و المسح العقاري والخرائطية فائض موارد الميزانية الملحقة لادارة المحافظة على الاملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية مساهمة الميزانية الملحقة لادارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرانطة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة مرارد مجوعة مجموع موارد ادارة المحافظة على الأملاك العقارية و المسح العقاري والخرائطية مجموع موارد وزارة الفلاحة والسمية القروية وامياه و الغابات '. -وزاوة. الصيد البحري الإدارة العامة العف 2 الأتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستقلال الأماكن المخصصة للصيد داخل SANT العامة البحرية الأتارى المفروضة على رخص الصيد في أعالي البحار المساهمة المتعلقة بالصيد في أعالي اليحار المصالحات المبرمة قبل صدرر في الجنح المعلقة بالصيد البحري هوارد محوعة 70 موارد الإدارة العامة مجمموع مسوارد وزارة الصيد البحري سنة 2002 10 900 000 الفصل المادة الفقفرة :سيان الموارد تقديرات 2002 سئة الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه و الغابات المكلفة 1.1.45 بالمياه والغابات الإدارة العامة 00 3 000 000 الأملاك الغابوية ms 10 150 000 موارد مسنوعة 20 3 150 000 مجمسموع موارد الإدارة العامة 3150 0 مجمسوع موارد الوزارة المعدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه و الغابات المكلقة بالمياه والغابات وزارة الشبيبة والرياضة 1.121 هديرية الشببة والطفولة 30 مساهمة المندربين الداخليين والشبان في معاريف الخذية والايواء داخل المراكز والمخيمات للتذكرة 10 مرارد مسوعة للتذكرة 20 مجموع موارد مديرية الشبيية والطقولة للتذكرة يجموع موارد وزارة الشبيبة والرياضة للتذكرة وزارة الصناعة و التجارة والطاقة والمعادن -الطاقة والمعادن 1.1.27 الادارة العامة 00 3 900 000 الرسم المفروض على رخص التدقيب عن الاجم ورخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص 10 550 000 A الرسوم المستوقاة عن التحليل 20 500 000 هوارد متنوعة 30 4 950 000 مجموع مسوارد الادارة العامة 4950 0 مجموع موارد وزارة الصتاعة و التجارة والطاقة والمعادن -الطاقة والمعادن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة و المعادن -الصناعة والتجارة 1.1.28 الإدارة العامة 00 4 200 000 gas رسم معايرة الموازين 10 الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وايداع الرسوم وعلامات المنع وغيرها للتذكرة 20 الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل العجاري المركزري للتذكرة 30 موارد محوعة للتذكرة 40 )2001 شوال 1422 (31 ديسمبر 15 - 4965 sue 1.1.26 1.1 4 1.1.00 مجموع موارد الإدارة العامة جموع صوارد وزارة المناعة والتجارة والطاقة و المعادن -الصتاعة والتجارة وزارة الإقتصاد الإجتماعي و المقاولات الصغرى و المتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة -الإقتصاد الإجتماعي والمقاولات الصغرى و المتوسطة و الصناعه الإدارة العامة رمسم وضع الطابع رسم التفتيش موارد مسرعة مجموع موارد الإدارة العامة جموغم ورد وزارة الإقتصاد الإججماعي و المقاولات الصغرى و المتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة -الإقتصاد الإجتماعي والمقاولات الصغرى و المتوسطة و الصناعة التقايدية إدارة الدفاع الوطني الإدارة العامة ارجاع مصاريف التوريدات الصبدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعاجمة والمقام في المؤمسات الامتشفانية التابعة للقوات المسلحة الملكية موارد متوعة جسموع موارد الإدارة العامة بجموع م ورد إدارة الدفاع الوطني إدارات متنوعة الإدارة العامة الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات السترجعات من الأجور والمرتبات بالغ المساعدة مالغ المساعدة (التعاون (sit بالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح 2002 à 4 200 000 للتذكفرة 50 000 12 000 000 800 000 سنة 2002 0 حصيللة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمخحلف الادارات العمومية للتذكرة 00 الموارد الاسضائية الشكلية للتذكرة 70 ترحيل الاعتمادات المتوفرة في عيزانية السنة السابقة للتذكرة 80 موارد موعة ناتجة عن النفقات 000 700 0 موارد مسوعة 000 000 2 مجموع موارد الإدارة العامة 0 500 105 نجموع موارد إدارات متنوعة 0 500 105 مجموع مسوارد الميزانية العامة 000 528 096 136 ا).الميزقيتان الملحقتان سنة 2002 الميزانية الملحقة لدار الاذاعة والتلفزيون المغربية 2.1.1.09 الجزء الأول - موارد الإستغلال 00 الادارة das 10 الاتاوي والمساهمات ' Same 11 00 للتذكرة 12 اناري المستوفاة عن استعمال الاجهزة التلفزبونية للتذكرة 13 المساهمة لمصلحة ذار الاذاعة والعلفزيون المغربية 0 000 25 14 الرسم للتهوض بالفضاء السمعي البصري GE 0 000 225 20 الموارد المتعلقة بإذاعة المنوعات والمسرحيات للتذكرة 30 حصيلة الاعلانات 31 حصيلة بيع امجلات والاعلانات فيها 0 للتذكرة 32 الموارد المتعلقة بالاعلانات على أمواج إذاعة طنجة للتذكارة فائض موارد المصلحة المستقلة لل شهار 000 000 110 40 حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة للتذكرة 50 موارد وطارئة 7 0 000 000 25 مه إيجار المساكن الادارية التي يشغلها الموظفون للتذكرة 0 مبالغ المساعدة 7 إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال 000 260 148 الفسصل [ المادة]الفقفرة بيانالموارد jee) سنة 2002 72 مساعدات مسوعة للتذكرة 0 المبالغ المرجعة 81 المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور للتذكرة 82 المبالغ الموجعة من نفقات الميزانية للتذكرة مجموع موارد الاستغلال 000 260 533 2.2.1.09 الجزء الثاني - موارد الاستثمار 00 الادارة العامة 10 مبالغ المساعدة 11 مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزائية الملحقة المرصدة للاسثمار للتذكرة 12 بالغ المساعدة بالجزء الثاني هن الميزانية العامة 0 342 183 13 مساعدات مسوعة للتذكرة a 20 المرجعة بعد اخستام السنة للتذكرة 30 ترحيل الا “عمادات di 3 في هيزاءية :! حة السابقة "45 :

مجموع موارد الإستثمار 000 342 183 مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الاذاعة والتلفزيون المغربية 0 602 716 الميزانية الملحقة لادارة المحافظة علىالأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية 2.1.1.20 الجزء الأول - موارد الإستغلال 00 الادارة العامة 10 رسوم المحافظة على الأملاك العقارية 0 000 842 20 حصيلة بيع الوثائق الطبوغرافية 000 000 6 الفصل الملدة]الفقفرة الموارد تقديرات 20024 30 موارد أشغال مسح الأراضي المجزة للغير 000 60 40 موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للادارات العموهية والجماعات اخلية والمؤمسات 0 60 العمومية والمرافق ذات الامتياز 50 حصيلة كراء المعدات 800 70 موارد منوعة وطارنة 000 800 1 مجموع موارد الاستغلال 000 000 850 2.2.1.20 الجزء الثاني — موارد الاستثمار 00 الادارة العامة 10 مبالغ المساعدة 1 بالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاسثمار 0 000 127 12 مبالغ المساعدة المفيدة في المزء الثاني من الميزانية العامة للتذكرة 15 مساعدات للتذكرة .

Aa المبالغ 0 21 البالغ المرجعة بعد اخحام السنة المالية للتذكرة 22 ترحيل الاعتمادات الموفرة في ميزاتية السنة السابقة للتذكرة مجموع موارد الإستثمار 0 000 127 مجموع ملوررد الميزانية الملحقة لادارة المحافظة علىالأملاك العقارية والمسسح 0 000 977 1 العقاري والخرائطية 1 مجموع موارد الميزقيتين الملحقتين 0 602 1693 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2002