مادة madda
FR

ف 1ش تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات. ترصد للجهات عن السنة المالية 2002 ts تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملحقتين ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة soul ; 18 تثبت خلال السنة المالية 2002 مع مراعاة أحكام قانون هذاء المبالغ المرصدة في الميزانيتين ومرافق الدولة المسيرة بصورة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إحداث مراقق للدولة مسيرة بصورة مستقلة ش المادة 19 تحدث ابتداء من يناير 2002 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الدالية :

  1. –مرفق dsstl المسير بصورة مستقلة المسمى «ممهد التكنولوجيا للوزارة المكلفة بالسياحة ؛

ف 2للهندسة المعمارية» التابع للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» 3 تقلة 0 à الد .

  1. –مرفق اسم خريطة التكوين تغير ونتمم على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 42002 المادة 32 من المهني» التابع للوزارة المكلفة بالصناعه قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 )31 ديسمبر 1986( su 20 كما وقع تتميمها بالمادة 44 من قانون المالية رقم 38.87 لسنة 1988 :

ف 3.[ يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «المصلحة «المادة 32. - رغبة فى التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة المستقلة للإشهار» التابع للوزارة المكلفة بالاتصالء ابتداء من تاريخ. «بتنمية الرياضة ولاسيما.فيما يتعلق بتكوين نخبة من الرياضيين وإعداد تحويله إلى شركة مساهمة. «الرياضيين ذوي مستوى عال وتدريبهم واستكمال وتحقيق .11 تحذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالي ايتداء «اندماجهم في المجال الاجتماعي والمهني وإعادة اندماجهم ويالدراسات من تاريخ إدماجها في المراكز الا فائية المحدثة بالقانون رقم 5750 «المتعلقة بالبنيات الرياضية وإعدادها وإنشائها وتجهيزها. يحدث nus.

ف 4كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 82.00 الصادر بتتقيكة (30 أغسطس 2001) : «ويتضمن هذا الحساب :

  1. –7 تشقاء الاق اكش - المنارة ؛
  2. –مركز الاستشفاء الإقليمي فاس المدينة ؛
  3. –مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد - دار الدبيبغ, الحسانات . 50 À ووورويعروءممءرومي مر م مر وم مدو ده ورم ومو دم دمر هم رمد : وصية 4« ّ الدفعات من ميزانية الدولة ؛

ف 5«صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في ماموريات السلام» 131101001010000 المادة 21 6 à أموال ...يي يي يام يتنم ميم ممت تيمم م ممت denses رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المد لمتعلقة بأقواج دفي الجانب المدين :

ف 6القوات المسلحة الملكية المشاركة في مأموريات «pal يحدث ابتداء من عا 0 فاتح يناير 2002 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى oser 111117315101080 0ك مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام» ويكون الوزير نتدت إل المكلف .ة الدفاء 8 له الو مهمه موه ممعم وتيت المنتدب لدى الوزير الأول بإدارة الدفاع الوطني هو الآمر بقبض 4« النفقات المترتبة على الدراسات المتعلقة بالبنيات الرياضية ' موارده وصرف نفقاته. با لبير نا تصدث «وإعدادها وإنشائها وتجهيزها.»

ف 7يتضمن هذا الحساب :

  1. –: تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.29.01 Gall Gilet! : 1 في الجانب الدائن المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» المالم الت تسددها الهبيات الدولية والمساهمات التى تقدمها ؛

ف 8لمبالغ التي تسددها الهيئات الدولية والمساهمات التي نقدمها المادة 23

  1. –الدفعات من الدولة ؛

ف 9من مر 30 pau على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2002, البند

  1. –الهبات والوصايا. بالفصل 33 من القانون رقم 24.82 لسنة 1983 الصادر بتنفيذه في الجاتب المدين : ' الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403
  2. –النفقات المرتبطة pres التعويض عن التجريدة ؛ )31 ديسمبر 1982( كما وقع تغييره :

ف 10Sail المرتبطة بمغدات التموين ‘ اال 0 7071 ااا ااا ااا 2000 النفقات المرتبطة بنقل الجنود والعتاد. .11« يتضمن هذا الحساب :

ف 11«في الجانب المدين : «المادة 32.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة inner «بعقود تبادل أسعار القائدة المستحقة على الاقتراضات الخارجية وعقود EEES ا ا 2000 «تيادل عملات الاقتراضات الخارجية. ابتداء من فائح ses 1999 « النفقات المرتبطة باقتناء العقارات ذات الطابع الثقافي ؛ «حساب للعمليات النقدية يسمى «حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة يع «والعملات المستحقة على الاقتراضات الخارجدة»: ويكون الوزير اللمكاة « النفقات المترتبة على الدراسات والأبحاث الأركيولوجية.» والعملا . على الاقتراضات الخارجية»؛ ويكون الوزير المكلف 1 1 7 «بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

ف 12تقيير الحساب لأمور خصوصية رقم 3.1.30.02 LUE ‘pas 0 هد +

  1. –المسعى «الصندوق الاجتماعي للسكني» 1 1 «في الجانب الدائن :

ف 13المادة 24 : : 1 تنسخ أحكام 0. 38 المحدث بموجبه الحساب المرصد لأمور سل مر وبي ةن فم رم هياور فوم هونن ةقرم ةريفو ء يمه ميم ما تيم مره وو ور هوهو ور مرو ررم ور و نوف ر مويه بر مم وجرن خصوصية المسمى «الصندوق الاجتماعي للسكنى» من الظهير الشريف « المداخيل الناتجة عن التدفقات الصافية لعمليات تبادل العملات ؛ رقم 1.84.7 الصادر فى 6 ربيع الآخر 1404 )10 يناير 1984( 0 0 nn قانون يتعلق باتخان تدابير مالية فى انتظار صدور قانون لسنة 1984 «فى الجانب المدين 5 » 4 وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2002 : . في الجانب ETEITEE ETS CETTE EE ETE TESTER 38 57 52316110111119 «1. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمشاريع « النفقات الذاتجة عن التدفقات الصافية لعمليات تبادل العملات ؛ «التضامن Sault وتكون السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان هي الآمر 1 03 1 2 تخ هذا الحساب : المسمى «القروض الممنوحة لمستشفى ابن سيناء» «في الجانب الدائن : المادة 26 ب ال أت من الميزانية العامة : يغير على النحو pull ابيتداء من يناير 2002« عنوان حساب 0 القروض رقه 13.7.13.52 «القروض الممنوحة لمستشفق ابن : 0 محاصيل الرسم الخاص المفروض على الإسمنت المحدث بموجب لقروض رقم لمسمى «القروض الممنوحة لمستشفى ابن سب «المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2002 ؛ «الحساب رقم 37.13.52 المسمى «القروض الممنوحة للمركز الاستشفائي 0 المبالغ المرجعة المتعلقة بمساهمات الدولة المدفوعة من لدن « في الجانب المدين : ش المادة 27 « النفقات المترتبة على مساهمات الدولة فيما يتعلق بعمليات السكن يغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 42002 عنوان حساب «الاجتماعي ؛ ش القروض رقم 3.7.13.57 المسمي «القروض المنوحة لمكتب مطارات النفقات المترتية على مساهمات الدولة يتعلق بالعمليات الدار البيضاء» : 0 «والبرامج الرامية الى القضاء على السكن غير اللائق.» «الحساب رقم 3.7.13.57 المسمى «القروض الممنوحة للمكتب الوطني المسمى «حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة حذف الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.04 المستحقة على الاقتراضات الخارجية» المسمى «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» المادة 25 المادرة 28 تغير وتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتح يناير 2002, أحكام المادة 32 يحذف الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 31.04.04 المسمى من قانون المالية رقم 26.99 للسنة QUI 1999 - 2000 الصادر بتنفيذه «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصاذية والاجتماعية» ابتداء من (30 يونيو 1999) : المعنوية والاستقلال المالي.

ف 14خصوصية المذكور إلى ميزانية المؤسسة العامة المشار إليها أعلاه لتوزيع الماء والكهرياء بتازة» ؛

ف 15وتحول بكامل ملكيتها وبالمجان إلى المؤسسة المذكورة المساهمات المنجزة - الحساب رقم 3.7.13.29 المسمى «القروض الممنوحة للوكالة الجماعية بموارد الحساب الآنف الذكر. ولا يترتب على هذا التحويل قبض أي المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتسفي» ؛

ف 16ضريبة أو رسم. - الحساب رقم 3.7.13.38 المسمى «القروض الممنوحة لمعمل السكر تحل المؤسسة العامة المذكورة محل الدولة في جميع حقوقها من قصب السكر باللوكوس» ؛

ف 17والتزاماتها الناتجة عن العمليات المنجزة في إطار الحساب المرصد . الحساب رقم 3.7.13.41 المسمى «القروض الممنوحة للمكتب الوطني لأمور خصوصية المشار إليه أعلاه. للبريد والمواصلات» ؛

ف 18حذف حساب العمليات النقدية رقم 3.5.13.02 - الحساب رقم 3.7.13.44 المسمى «القروض الممنوحة لمعامل الفحم

طريقة الإحالةالمادة 17 من ظهير شريف رقم 1.01.346 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 (رقم 1.01.346)

المادة 14 – المادة 29
  1. المادة 14تنسخ ابتداء من فاتح يناير 42002 أحكام البند 11 بالفصل 33 من القانون المالي لسنة 1968.
  2. المادة 15تغييرا لأحكام المادة 17 من قانون المالية رقم 55-00 للسنة المالية 2001, حصيلة تفويت المنشات العامة الى القطاع الخاص إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب في اسم الدولة.
  3. المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات, ترصد للجهات عن السنة المالية 2002 نسبة من حصيلة الضريبة على الشركات.
  4. المادة 17ش تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات. ترصد للجهات عن السنة المالية 2002 ts تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيتين
  5. المادة 29الحساب رقم 3.7.13.45 المسمى «القروض الممنوحة للمختبر العمومى يحذف ابتداء من فاتح plu 2002 حساب العمليات النقدية رقم 3.5.13.02 للتجارب والدراسات» ؛
فهرس النص كاملا · 24 مادة