ف 1تغييرا لأحكام المادة 17 من قانون المالية رقم 55-00 للسنة المالية 2001, حصيلة تفويت المنشات العامة الى القطاع الخاص إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب في اسم الدولة.
ف 2ويحدد النصيب الراجع من الحصيلة المذكورة إلى الميزانية العامة وإلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن الحدود المخنصميوص عليها في المادة 17 المشار إليها أعلاه بموجب مرسوم يسند تنفيذه إلى والي بنك المغرب.
ف 3ويدفع النصيب الراجع للميزانية العامة إلى الحساب الجاري بالخزينة ويدفع النصيب الراجع لصندوق الحسن الثاني المشار إليه أعلاه إلى ميزانية هذه المؤسسة.
ف 4الموارد المرصدة للجهات
سؤال عن المادة 15؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من ظهير شريف رقم 1.01.346 — madda.ma
قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 (رقم 1.01.346)
المادة 14 – المادة 29- المادة 14تنسخ ابتداء من فاتح يناير 42002 أحكام البند 11 بالفصل 33 من القانون المالي لسنة 1968.
- المادة 15تغييرا لأحكام المادة 17 من قانون المالية رقم 55-00 للسنة المالية 2001, حصيلة تفويت المنشات العامة الى القطاع الخاص إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب في اسم الدولة.
- المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات, ترصد للجهات عن السنة المالية 2002 نسبة من حصيلة الضريبة على الشركات.
- المادة 17ش تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات. ترصد للجهات عن السنة المالية 2002 ts تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيتين
- المادة 29الحساب رقم 3.7.13.45 المسمى «القروض الممنوحة للمختبر العمومى يحذف ابتداء من فاتح plu 2002 حساب العمليات النقدية رقم 3.5.13.02 للتجارب والدراسات» ؛