مادة madda
ظهير شريف رقم 1.02.204

ظهير شريف رقم 1.02.204 بإحداث جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية

ظهير شريف بإحداث جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.02.204 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بإحداث جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 19 منه؛

ووعيا بدور الكتاتيب القرآنية في تكوين الناشئة المسلمة، وتثبيت القيم الإسلامية لديها، وتربيتها التربية الإسلامية الصحيحة المتسمة بالاستقامة والصلاح والاعتدال والتسامح؛

وسعيا لتشجيع الكتاتيب القرآنية وتحفيزها على تطوير أدائها، مع المحافظة في نفس الوقت على خصوصياتها باعتبارها من مؤسسات التعليم العتيق، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بطنجة في 12 من جمادي الأولى 1423 (23 يوليو 2002).

فهرس النص · 18 مادة

المادة الأولى

تحدث جائزة تحت اسم «جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية».

المادة الثانية

تشتمل جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية على الأصناف التالية:

  1. –جائزة محمد السادس على منهجية التلقين؛
  2. –جائزة محمد السادس على التسيير؛
  3. –جائزة محمد السادس على المردودية.

المادة الثالثة

يمكن أن تمنح كل جائزة من الجوائز المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه سنويا لشخص واحد أو عدة أشخاص معنويين أو طبيعيين تتوفر فيهم الشروط الواردة بعده.

المادة الرابعة

تمنح جائزة محمد السادس على منهجية التلقين لمكافأة الأشخاص الذين أبدعوا مناهج وأدوات ووسائل تربوية جديدة وفاعلة في تلقين كتاب الله العزيز بالكتاتيب القرآنية. وتعتبر المناهج والوسائل والأدوات التربوية جديدة وفاعلة في مفهوم هذا الظهير إذا كانت مبتكرة، وأدت إلى تحسين قدرة الأطفال على حفظ القرآن الكريم.

المادة الخامسة

تمنح جائزة محمد السادس على حسن التسيير لمكافأة الأشخاص الذين طبقوا نظما وأساليب تمكن من تطوير إدارة الكتاتيب القرآنية والمحافظة في نفس الوقت على خصوصياتها باعتبارها مؤسسات التعليم العتيق.

المادة السادسة

تمنح جائزة محمد السادس على المردودية لمكافأة الكتاتيب القرآنية التي تثبت قيامها بتلقين القران الكريم لأكبر عدد من الأطفال في وقت قياسي، وتثبيت القيم الإسلامية وتنمية الوعي الديني لديهم، وخلق بيئة إسلامية نموذجية داخل الكتاب القرآني.

المادة السابعة

تمنح الجائزة من طرف لجنة للتحكيم تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية كل سنة، ويراعى في تعيين أعضاء هذه اللجنة، حفظ القرآن الكريم، والإلمام التام بالدراسات القرآنية وأساليب التدريس.

ولا يجوز لأي عضو من أعضائها الحصول على هذه الجائزة.

المادة الثامنة

تتكون لجنة التحكيم من اثني عشر عضوا، وتتفرع إلى ثلاث لجن حسب أصناف الجائزة، على أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء.

المادة العاشرة

تضع لجنة التحكيم نظامها الداخلي والجدول الزمني لأشغالها في أول اجتماعاتها وتحدد الأسس ومعايير انتقاء الفائزين.

المادة الحادية عشرة

تجتمع لجنة التحكيم بكيفية سرية بحضور ثلثي أعضائها على الأقل لتحديد الفائزين، وتتخذ قراراتها بالاتفاق وإلا عن طريق التصويت السري وبأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة الثانية عشرة

يمنح الفائزون في الأصناف الثلاثة لجائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه مبلغا ماليا قدره خمسون ألف (50.000 درهم) لكل واحد منهم.

المادة الثالثة عشرة

يشترط لنيل جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية ما يلي:

  1. –أن يكون المرشح مغربيا مسلما؛
  2. –أن يشارك في صنف واحد من الأصناف الثلاثة للجائزة؛
  3. –أن يقدم ترشيحه بصفة انفرادية.

المادة الرابعة عشرة

توجه الترشيحات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ويتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية:

  1. –نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
  2. –نسخة من عقد الازدياد بالنسبة لصغار السن؛
  3. –مذكرة توضيحية مطبوعة مع اثنتي عشرة نسخة منها، لا تتجاوز خمسة عشر صفحة، تتضمن ماهية عمل المرشح، وكيفية تنفيذه، وأثره في تطوير أداء الكتاب القرآني؛
  4. –سيرة ذاتية عن المرشح.