الباب الثاني: نظام الجائزة
المادة الرابعة
من ظهير شريف رقم 1.02.204 بإحداث جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية
تمنح جائزة محمد السادس على منهجية التلقين لمكافأة الأشخاص الذين أبدعوا مناهج وأدوات ووسائل تربوية جديدة وفاعلة في تلقين كتاب الله العزيز بالكتاتيب القرآنية. وتعتبر المناهج والوسائل والأدوات التربوية جديدة وفاعلة في مفهوم هذا الظهير إذا كانت مبتكرة، وأدت إلى تحسين قدرة الأطفال على حفظ القرآن الكريم.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من ظهير شريف رقم 1.02.204 — madda.ma
الباب الثاني: نظام الجائزة
المادة الرابعة – المادة الحادية عشرة- المادة الرابعةتمنح جائزة محمد السادس على منهجية التلقين لمكافأة الأشخاص الذين أبدعوا مناهج وأدوات ووسائل تربوية جديدة وفاعلة في تلقين كتاب الله العزيز بالكتاتيب القرآنية. وتع
- المادة الخامسةتمنح جائزة محمد السادس على حسن التسيير لمكافأة الأشخاص الذين طبقوا نظما وأساليب تمكن من تطوير إدارة الكتاتيب القرآنية والمحافظة في نفس الوقت على خصوصياتها باعتب
- المادة السادسةتمنح جائزة محمد السادس على المردودية لمكافأة الكتاتيب القرآنية التي تثبت قيامها بتلقين القران الكريم لأكبر عدد من الأطفال في وقت قياسي، وتثبيت القيم الإسلامية و
- المادة السابعةتمنح الجائزة من طرف لجنة للتحكيم تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية كل سنة، ويراعى في تعيين أعضاء هذه اللجنة، حفظ القرآن الكريم، والإلمام
- المادة الثامنةتتكون لجنة التحكيم من اثني عشر عضوا، وتتفرع إلى ثلاث لجن حسب أصناف الجائزة، على أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء.
- المادة التاسعةتنتخب اللجن الفرعية رئيسا ومقررا من بين أعضائها.
- المادة العاشرةتضع لجنة التحكيم نظامها الداخلي والجدول الزمني لأشغالها في أول اجتماعاتها وتحدد الأسس ومعايير انتقاء الفائزين.
- المادة الحادية عشرةتجتمع لجنة التحكيم بكيفية سرية بحضور ثلثي أعضائها على الأقل لتحديد الفائزين، وتتخذ قراراتها بالاتفاق وإلا عن طريق التصويت السري وبأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل