الباب الثاني: نظام الجائزة
المادة السابعة
من ظهير شريف رقم 1.02.204 بإحداث جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية
ف 1تمنح الجائزة من طرف لجنة للتحكيم تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية كل سنة، ويراعى في تعيين أعضاء هذه اللجنة، حفظ القرآن الكريم، والإلمام التام بالدراسات القرآنية وأساليب التدريس.
ف 2ولا يجوز لأي عضو من أعضائها الحصول على هذه الجائزة.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من ظهير شريف رقم 1.02.204 — madda.ma
الباب الثاني: نظام الجائزة
المادة الرابعة – المادة الحادية عشرة- المادة الرابعةتمنح جائزة محمد السادس على منهجية التلقين لمكافأة الأشخاص الذين أبدعوا مناهج وأدوات ووسائل تربوية جديدة وفاعلة في تلقين كتاب الله العزيز بالكتاتيب القرآنية. وتع
- المادة الخامسةتمنح جائزة محمد السادس على حسن التسيير لمكافأة الأشخاص الذين طبقوا نظما وأساليب تمكن من تطوير إدارة الكتاتيب القرآنية والمحافظة في نفس الوقت على خصوصياتها باعتب
- المادة السادسةتمنح جائزة محمد السادس على المردودية لمكافأة الكتاتيب القرآنية التي تثبت قيامها بتلقين القران الكريم لأكبر عدد من الأطفال في وقت قياسي، وتثبيت القيم الإسلامية و
- المادة السابعةتمنح الجائزة من طرف لجنة للتحكيم تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية كل سنة، ويراعى في تعيين أعضاء هذه اللجنة، حفظ القرآن الكريم، والإلمام
- المادة الثامنةتتكون لجنة التحكيم من اثني عشر عضوا، وتتفرع إلى ثلاث لجن حسب أصناف الجائزة، على أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء.
- المادة التاسعةتنتخب اللجن الفرعية رئيسا ومقررا من بين أعضائها.
- المادة العاشرةتضع لجنة التحكيم نظامها الداخلي والجدول الزمني لأشغالها في أول اجتماعاتها وتحدد الأسس ومعايير انتقاء الفائزين.
- المادة الحادية عشرةتجتمع لجنة التحكيم بكيفية سرية بحضور ثلثي أعضائها على الأقل لتحديد الفائزين، وتتخذ قراراتها بالاتفاق وإلا عن طريق التصويت السري وبأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل