مادة madda
FR
ج.ر 5054 · ص 3175
الباب الثاني: إدارة وتسيير الملكية المشتركةالفرع الأول: اتحاد الملاك المشتركين

المادة 14

من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية (رقم 1.02.298)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يكون كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون ويتعين عليه المشاركة في أعمال الاتحاد ولا سيما بالتصويت على القرارات التي يتخذها الجمع العام، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 16 مكرر 4 بعده.

ف 2يتمتع كل مالك بعدد من الأصوات بحسب حقوقه فـي جزء العقار المفرز العائد له. يحدد نظام الملكية المشتركة عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز.

ف 3إذا تعدد ملاك جزء مفرز وجب عليهم أن يعينوا من يمثلهم لدى الاتحاد.

ف 4وفي حالة عدم الاتفاق يعين من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، بناء على طلب من أحد هؤلاء الملاك.

سؤال عن المادة 14؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 14 من ظهير شريف رقم 1.02.298 — madda.ma

الفرع الأول: اتحاد الملاك المشتركين

المادة 13 – المادة 14 مكرر
  1. المادة 13ينشأ بقوة القانون بين جميـع الملاك المشتركين في ملكية العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون منذ تاريخ تقييد أول تفويت بشأنها، اتحاد للملاك المش
  2. المادة 14يكون كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون ويتعين عليه المشاركة في أعمال الاتحاد ولا سيما بالتصويت على القرارات التي يتخذها الجمع العام، مع مراعاة الف
  3. المادة 14 مكررتتكون موارد الاتحاد على الخصوص من:
فهرس النص كاملا · 66 مادة