مادة madda
ظهير شريف رقم 1.03.146

القانون المتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة (رقم 1.03.146)

ظهير شريف بتنفيذ القانون المتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.03.146 تنفيذ القانون رقم 31.03 المتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 31.03 المتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بأكادير في 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

قانون رقم 31.03 يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الانتقالية التي ستطبق على تدبير ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها بناء على مقتضيات المادة 139 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

وتطبق هذه الأحكام الانتقالية خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول القانون المشار إليه في الفقرة السابقة حيز التنفيذ إلى 31 ديسمبر 2003.

المادة الثانية

يكلف رؤساء مجالس الجماعات الحضرية التي سيتم إحداثها بدل المجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها، بتنفيذ ميزانيات 2003 للجماعات الحضرية والهيئات المحذوفة في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة، وذلك إلى غاية اختتام السنة المالية المعنية، باستثناء ميزانيات المجموعة الحضرية للرباط والجماعات الحضرية المكونة لها والتي يتولى تنفيذها الوالي عامل عمالة الرباط في حدود الاختصاصات المسندة إليه بموجب المادة 47 (البنود من 1 إلى 4) من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي.

يكلف الآمرون بالصرف المشار إليهم في الفقرة السابقة بعرض التغييرات التي قد يستوجبها تنفيذ كل ميزانية خلال السنة، على تصويت المجلس الجماعي.

ويكلفون أيضا، عند اختتام السنة المالية 2003 ، بوضع الحسابات الإدارية وعرضها على تصويت المجالس طبق الشروط والشكليات القانونية الجاري بها العمل غير أن التداول بشأن هذه الحسابات الإدارية يكون مشتركا ويجرى التصويت عليها دفعة واحدة.

المادة الثالثة

تتم مواصلة تنفيذ العمليات المحاسبية لكل ميزانية من طرف القابض المسؤول إلى غاية اختتام السنة المالية 2003.

المادة الرابعة

يواصل تنفيذ اعتمادات التسيير واعتمادات التجهيز المقررة في ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي يتم حذفها، لتغطية الحاجيات المحددة في كل ميزانية في حدود النفوذ الترابي لكل وحدة.

المادة الخامسة

يواصل تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق والأتاوات من طرف المحاسبين المكلفين وترصد موارد كل ميزانية لتمويلها، إلى أن يتم اختتام العمليات المحاسبية برسم التدبير المالي لسنة 2003.

وتبقى القواعد المطبقة على توزيع بعض الضرائب والرسوم والحقوق والأتاوات داخل المجموعات العمرانية المشكلة لمجموعات حضرية سارية المفعول، إلى حدود التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة السادسة

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية لسنة 2003.