ج.ر 5116 · ص 1853
المادة الثالثة
تتم مواصلة تنفيذ العمليات المحاسبية لكل ميزانية من طرف القابض المسؤول إلى غاية اختتام السنة المالية 2003.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من ظهير شريف رقم 1.03.146 — madda.ma
القانون المتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة (رقم 1.03.146)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الانتقالية التي ستطبق على تدبير ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها بناء على مقتضيا
- المادة الثانيةيكلف رؤساء مجالس الجماعات الحضرية التي سيتم إحداثها بدل المجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها، بتنفيذ ميزانيات 2003 للجماعات الحضرية والهيئات المحذوفة
- المادة الثالثةتتم مواصلة تنفيذ العمليات المحاسبية لكل ميزانية من طرف القابض المسؤول إلى غاية اختتام السنة المالية 2003.
- المادة الرابعةيواصل تنفيذ اعتمادات التسيير واعتمادات التجهيز المقررة في ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي يتم حذفها، لتغطية الحاجيات المحددة
- المادة الخامسةيواصل تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق والأتاوات من طرف المحاسبين المكلفين وترصد موارد كل ميزانية لتمويلها، إلى أن يتم اختتام العمليات المحاسبية برسم التدبير المال
- المادة السادسةتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية لسنة 2003.