ج.ر 5116 · ص 1853
المادة الأولى
ف 1يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الانتقالية التي ستطبق على تدبير ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها بناء على مقتضيات المادة 139 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
ف 2وتطبق هذه الأحكام الانتقالية خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول القانون المشار إليه في الفقرة السابقة حيز التنفيذ إلى 31 ديسمبر 2003.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.03.146 — madda.ma
القانون المتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة (رقم 1.03.146)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الانتقالية التي ستطبق على تدبير ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها بناء على مقتضيا
- المادة الثانيةيكلف رؤساء مجالس الجماعات الحضرية التي سيتم إحداثها بدل المجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها، بتنفيذ ميزانيات 2003 للجماعات الحضرية والهيئات المحذوفة
- المادة الثالثةتتم مواصلة تنفيذ العمليات المحاسبية لكل ميزانية من طرف القابض المسؤول إلى غاية اختتام السنة المالية 2003.
- المادة الرابعةيواصل تنفيذ اعتمادات التسيير واعتمادات التجهيز المقررة في ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي يتم حذفها، لتغطية الحاجيات المحددة
- المادة الخامسةيواصل تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق والأتاوات من طرف المحاسبين المكلفين وترصد موارد كل ميزانية لتمويلها، إلى أن يتم اختتام العمليات المحاسبية برسم التدبير المال
- المادة السادسةتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية لسنة 2003.