مادة madda
FR

يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم الملكي رقم 187.68 الصادر بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1388 (6) أغسطس (1968) القاضي بإحداث دار الحديث الحسنية.

طريقة الإحالةالمادة 27 من ظهير شريف رقم 1.05.159 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام ختامية

المادة 24 – المادة 28
  1. المادة 24يحدد عدد وحدات التكوين والبحث وعدد المصالح الإدارية بالمؤسسة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من المجلس الداخلي للم
  2. المادة 25تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المؤسسة، وكذا المناصب المالية المخصصة لها، بميزانية السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
  3. المادة 26من أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب ظهيرنا الشريف هذا، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى رهن إشارتها، بطلب من السلطة الحكومية ال
  4. المادة 27يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم الملكي رقم 187.68 الصادر بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1388
  5. المادة 28يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 28 مادة