ج.ر 5347 · ص 2388
يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.05.159 — madda.ma
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة 24 – المادة 28- المادة 24يحدد عدد وحدات التكوين والبحث وعدد المصالح الإدارية بالمؤسسة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من المجلس الداخلي للم
- المادة 25تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المؤسسة، وكذا المناصب المالية المخصصة لها، بميزانية السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 26من أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب ظهيرنا الشريف هذا، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى رهن إشارتها، بطلب من السلطة الحكومية ال
- المادة 27يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم الملكي رقم 187.68 الصادر بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1388
- المادة 28يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.