مادة madda
ظهير شريف رقم 1.06.222

ظهير شريف رقم 1.06.222 بإحداث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب

ظهير شريف بإحداث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.06.222 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بإحداث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بمراكش في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، do) وزارة العول مديرية التشريم والدراساق الإمضاء: إدريس جطو.

فهرس النص · 12 مادة

المادة 1

تحدث بجانب جلالتنا الشريفة وفي ظل رعايتنا السامية مؤسسة تحت اسم »المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب« ، ويشار إليها فيما بعد باسم «المعهد».

يوضع المعهد تحت سلطة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتسري عليه أحكام ظهيرنا الشريف هذا الذي يعتبر بمثابة نظامه الأساسي وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

يكون مقر المعهد بعاصمة المملكة.

المادة 2

يعتبر المعهد مؤسسة وطنية للبحث العلمي، يعهد إليها بمهمة تفعيل عملية البحث في تاريخ المغرب والارتقاء بالمعرفة المتصلة بماضي المغرب القريب والبعيد بهدف ترسيخ الهوية المغربية وتأصيل الذاكرة الجماعية، مع التفتح على مختلف الأطراف المتفاعلة مع الذات والشخصية عبر العصور.

ولهذه الغاية، يناط بالمعهد، بتعاون مع السلطات الحكومية المعنية والمؤسسات والهيئات المختصة، القيام بالمهام التالية:

  1. –تطوير ونشر المعرفة التاريخية والتعريف بتاريخ المغرب على الصعيدين الداخلي والخارجي؛
  2. –تنمية الدراسات المتعلقة بتاريخ المملكة المغربية ودعم الأرشيف والرصيد الوثائقي الخاص بهذا المجال؛
  3. –نشر النصوص والأعمال المتعلقة بتاريخ المغرب وتراثه الحضاري؛
  4. –إنتاج منشورات موجهة للأطفال والشباب ومؤلفات بمختلف اللغات تخصص للجالية المغربية المقيمة بالخارج؛
  5. –استعمال مختلف الوسائل الميسرة للتعريف والتواصل، ولاسيما المتاحف التاريخية والمعارض المتنقلة وتنظيم الندوات واللقاءات العلمية؛
  6. –التعاون مع المعاهد والمؤسسات وهيئات البحث الوطنية والأجنبية من أجل إنجاز مشاريع علمية مشتركة.

المادة 3

تتكون أجهزة المعهد من مدير، ومجلس علمي، بالإضافة إلى مصالح إدارية ومجموعات للأبحاث والدراسات العلمية.

إدارة المعهد

المادة 4

يدير المعهد مدير يعين وفق إجراءات التعيين المقررة بالنسبة للمناصب السامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويساعده في مهامه مدير مساعد وكاتب عام يعينان بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير المعهد.

يختار المدير المساعد من بين أساتذة التعليم العالي، ويختار الكاتب العام من بين الموظفين المرتبين في سلم الأجور رقم (11) على الأقل المتوفرين على تجربة في مجال التدبير الإداري لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يستفيد المعنيان بالأمر من نفس التعويضات المرتبطة بالمهام الممنوحة لنظرائهم بالجامعات.

المادة 5

يسير مدير المعهد مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويعد مشروع البرنامج السنوي للأنشطة، ويحرص على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل المجلس العلمي للمعهد.

يرفع المدير إلى علم جلالتنا الشريفة تقريرا مفصلا عن الأنشطة التي يقوم بها المعهد في مستهل كل سنة، ويحيط بها علما وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

يجب أن يتضمن التقرير بيانا بالأعمال المنجزة خلال السنة المنصرمة، والبرامج والمشاريع التي يعتزم المعهد القيام بها خلال السنة أو السنوات الموالية.

المجلس العلمي للمعهد

المادة 6

يتألف المجلس العلمي للمعهد من:

  1. –مدير المعهد، رئيسا؛
  2. –ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  3. –رؤساء مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية.

المادة 7

يتولى المجلس العلمي للمعهد القيام بالأعمال التالية:

  1. –إعداد النظام الداخلي للمعهد، وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية للمصادقة عليه؛
  2. –إعداد المقترحات المتعلقة بمشروع الميزانية؛
  3. –المصادقة على البرنامج السنوي للأنشطة؛
  4. –اعتماد مشاريع البحث العلمي التي تقترحها مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
  5. –المصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة التي يعتزم المعهد إبرامها.

هيئة التأطير الإداري والعلمي

المادة 8

تتكون هيئة التأطير الإداري والعلمي الخاصة بالمعهد، بالإضافة إلى الأطر المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، من الفئتين التاليتين:

  1. أ)فئة الأطر الإدارية، وتضم:
  2. –الأطر والأعوان الإداريين؛
  3. –الأطر التقنية.

ب)فئة الأطر الباحثة، وتضم أساتذة وخبراء.

تخضع الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمعهد للنصوص التنظيمية المطبقة على الأطر المماثلة بإدارات الدولة.

وتخضع الأطر الباحثة لنظام التعاقد من أجل إنجاز برامج أو مشاريع محددة.

المادة 9

يحدد عدد المصالح الإدارية ومجموعات الأبحاث والدراسات بالمعهد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير المعهد.

ويحدد تنظيم هذه الوحدات والمصالح واختصاصاتها وكيفية تسييرها بموجب النظام الداخلي للمعهد.

المادة 10

تسجل الاعتمادات والمناصب المالية اللازمة لسير المعهد في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

يعين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مدير المعهد أمرا مساعدا بصرف هذه الاعتمادات.

المادة 11

يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة، كل فيما يخصه.

المادة 12

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من يوم الإثنين 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005).