الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمعهد
المادة 7
من ظهير شريف رقم 1.06.222 بإحداث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب
ف 1يتولى المجلس العلمي للمعهد القيام بالأعمال التالية:
- –إعداد النظام الداخلي للمعهد، وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية للمصادقة عليه؛
- –إعداد المقترحات المتعلقة بمشروع الميزانية؛
- –المصادقة على البرنامج السنوي للأنشطة؛
- –اعتماد مشاريع البحث العلمي التي تقترحها مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
- –المصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة التي يعتزم المعهد إبرامها.
ف 2هيئة التأطير الإداري والعلمي
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.06.222 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمعهد
المادة 3 – المادة 8- المادة 3تتكون أجهزة المعهد من مدير، ومجلس علمي، بالإضافة إلى مصالح إدارية ومجموعات للأبحاث والدراسات العلمية.
- المادة 4يدير المعهد مدير يعين وفق إجراءات التعيين المقررة بالنسبة للمناصب السامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 5يسير مدير المعهد مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويعد مشروع البرنامج السنوي للأنشطة، ويحرص على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل المجلس العلمي للمعهد.
- المادة 6يتألف المجلس العلمي للمعهد من:
- المادة 7يتولى المجلس العلمي للمعهد القيام بالأعمال التالية:
- المادة 8تتكون هيئة التأطير الإداري والعلمي الخاصة بالمعهد، بالإضافة إلى الأطر المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، من الفئتين التاليتين: