الفصل الثالث: أحكام ختامية
المادة 10
من ظهير شريف رقم 1.06.222 بإحداث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب
ف 1تسجل الاعتمادات والمناصب المالية اللازمة لسير المعهد في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ف 2يعين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مدير المعهد أمرا مساعدا بصرف هذه الاعتمادات.
طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.06.222 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام ختامية
المادة 9 – المادة 12- المادة 9يحدد عدد المصالح الإدارية ومجموعات الأبحاث والدراسات بالمعهد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير المعهد.
- المادة 10تسجل الاعتمادات والمناصب المالية اللازمة لسير المعهد في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 11يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة، كل فيما يخصه.
- المادة 12ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من يوم الإثنين 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005).