الفصل الثالث: أحكام ختامية
المادة 10
من ظهير شريف رقم 1.06.222 بإحداث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب
ف 1تسجل الاعتمادات والمناصب المالية اللازمة لسير المعهد في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ف 2يعين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مدير المعهد أمرا مساعدا بصرف هذه الاعتمادات.
سؤال عن المادة 10؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.06.222 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام ختامية
المادة 9 – المادة 12- المادة 9يحدد عدد المصالح الإدارية ومجموعات الأبحاث والدراسات بالمعهد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير المعهد.
- المادة 10تسجل الاعتمادات والمناصب المالية اللازمة لسير المعهد في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 11يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة، كل فيما يخصه.
- المادة 12ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من يوم الإثنين 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005).