الباب الثاني: مقتضيات ختامية
المادة 22
ف 1تنسخ أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) وتعوض بالأحكام التالية:
ف 2الفصل 2 - يتولى المتصرفون الممتازون والمتصرفون القيام ببعض أصناف المهام بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الداخلية.
ف 3كما يمكن لهم القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن هيئة رجال السلطة. وتباشر التعيينات للقيام بهذه المهام بـمـقـتـضـى ظهير شريف، باقتراح من وزير الداخلية وفق الشروط المحددة في المواد 4 (الفقرة الرابعة) و 5 (الفقرة الرابعة) و 6 (البند 'ج') من الظهير الشريف المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 22 من ظهير شريف رقم 1.08.67 — madda.ma
الباب الثاني: مقتضيات ختامية
المادة 20 – المادة 24- المادة 20تحدد بموجب مرسوم شروط وكيفيات إدماج وإعادة ترتيب رجال السلطة وفق أحكام ظهيرنا الشريف هذا، وتبت في طلبات الإدماج لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بقرار مشترك لوزي
- المادة 21يقترح وزير الداخلية على نظرنا السديد داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة من دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ إعادة ترتيب المسار المهني لبعض رجال السلطة الذين لا يستوف
- المادة 22تنسخ أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) وتعوض بالأحكام التالية:
- المادة 23يحدد بموجب مرسوم كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا.
- المادة 24يعمل بظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من 31 يوليو 2008. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 13