الباب الثاني: مقتضيات ختامية
المادة 24
يعمل بظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من 31 يوليو 2008. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963)، بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية المخالفة لمقتضيات أحكامه.
طريقة الإحالةالمادة 24 من ظهير شريف رقم 1.08.67 — madda.ma
الباب الثاني: مقتضيات ختامية
المادة 20 – المادة 24- المادة 20تحدد بموجب مرسوم شروط وكيفيات إدماج وإعادة ترتيب رجال السلطة وفق أحكام ظهيرنا الشريف هذا، وتبت في طلبات الإدماج لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بقرار مشترك لوزي
- المادة 21يقترح وزير الداخلية على نظرنا السديد داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة من دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ إعادة ترتيب المسار المهني لبعض رجال السلطة الذين لا يستوف
- المادة 22تنسخ أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) وتعوض بالأحكام التالية:
- المادة 23يحدد بموجب مرسوم كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا.
- المادة 24يعمل بظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من 31 يوليو 2008. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 13