الباب الأول: تنظيم هيئة رجال السلطةالفصل الثاني: الحقوق والواجباتالفرع الأول: الحقوق
المادة 9
ف 1يتمتع رجال السلطة بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.
ف 2وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.
طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.08.67 — madda.ma