مادة madda
FR
الباب الأول: تنظيم هيئة رجال السلطةالفصل الثاني: الحقوق والواجباتالفرع الثاني: الواجبات

المادة 10

من ظهير شريف رقم 1.08.67 في شأن هيئة رجال السلطة

تسري على رجال السلطة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة منها الفصول 14 و 15 و 16 و 17 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.36.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) وأحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية وأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) حول النقابات المهنية.

طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.08.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الواجبات

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10تسري على رجال السلطة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة منها الفصول 14 و 15 و 16 و 17 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.36.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح ما
  2. المادة 11عملا بمقتضيات المادة السابقة يجب على رجال السلطة على وجه الخصوص:
  3. المادة 12يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوز
  4. المادة 13يخضع رجال السلطة طبقا للتشريع الجاري به العمل للتصريح الإجباري بممتلكاتهم وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور.
فهرس النص كاملا · 24 مادة