الباب الأول: تنظيم هيئة رجال السلطةالفصل الثاني: الحقوق والواجباتالفرع الثاني: الواجبات
المادة 11
ف 1عملا بمقتضيات المادة السابقة يجب على رجال السلطة على وجه الخصوص:
ف 2− عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية؛
ف 3− عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه؛
ف 4− القيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية؛
ف 5− التزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم؛
ف 6− الإقامة بالنفوذ الترابي الذي يزاولون به مهامهم ولأجل هذه الغاية يخول سكن وظيفي لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية أو بالإدارة المركزية. ويمكن لوزير الداخلية أن يمنح تراخيص استثنائية ومؤقتة للسكن خارج النفوذ الترابي.
طريقة الإحالةالمادة 11 من ظهير شريف رقم 1.08.67 — madda.ma
الفرع الثاني: الواجبات
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تسري على رجال السلطة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة منها الفصول 14 و 15 و 16 و 17 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.36.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح ما
- المادة 11عملا بمقتضيات المادة السابقة يجب على رجال السلطة على وجه الخصوص:
- المادة 12يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوز
- المادة 13يخضع رجال السلطة طبقا للتشريع الجاري به العمل للتصريح الإجباري بممتلكاتهم وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور.