الباب الأول: تنظيم هيئة رجال السلطةالفصل الثاني: الحقوق والواجباتالفرع الثاني: الواجبات
المادة 12
ف 1يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، وذلك لضرورات التدريس أو البحث العلمي.
ف 2ولا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية. غير أنه لا يجوز لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كرجال سلطة إلا بإذن من وزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.08.67 — madda.ma
الفرع الثاني: الواجبات
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تسري على رجال السلطة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة منها الفصول 14 و 15 و 16 و 17 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.36.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح ما
- المادة 11عملا بمقتضيات المادة السابقة يجب على رجال السلطة على وجه الخصوص:
- المادة 12يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوز
- المادة 13يخضع رجال السلطة طبقا للتشريع الجاري به العمل للتصريح الإجباري بممتلكاتهم وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور.