الباب الأول: تنظيم هيئة رجال السلطةالفصل الثاني: الحقوق والواجباتالفرع الثاني: الواجبات
المادة 13
يخضع رجال السلطة طبقا للتشريع الجاري به العمل للتصريح الإجباري بممتلكاتهم وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 13 من ظهير شريف رقم 1.08.67 — madda.ma
الفرع الثاني: الواجبات
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تسري على رجال السلطة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة منها الفصول 14 و 15 و 16 و 17 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.36.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح ما
- المادة 11عملا بمقتضيات المادة السابقة يجب على رجال السلطة على وجه الخصوص:
- المادة 12يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوز
- المادة 13يخضع رجال السلطة طبقا للتشريع الجاري به العمل للتصريح الإجباري بممتلكاتهم وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور.