الباب الثالث: التنظيم المالي
المادة 11
من ظهير شريف 1.09.14 تحدث بموجبه "مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء
ف 1تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
ف 2ويجوز لها التماس الإحسان العمومي بشرط أن تصرح بذلك مسبقا لدى الأمانة العامة للحكومة.
سؤال عن المادة 11؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من ظهير شريف رقم 1.09.14 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي
المادة 10 – المادة 14- المادة 10تتألف موارد المؤسسة مما يلي:
- المادة 11تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
- المادة 12يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب ظهيرنا الشريف هذا.
- المادة 13بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتولى مندوب للحكومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وتحدد مهامها في المر
- المادة 14تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة وفقا لأحكام التشريع المتعلق بتحصيل العمومية.