الباب الثالث: التنظيم المالي
المادة 10
من ظهير شريف 1.09.14 تحدث بموجبه "مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء
تتألف موارد المؤسسة مما يلي:
- –مساهمة من الدولة؛
- –عوائد الأملاك المحسبة لفائدة مسجد الثاني والمرافق الملحقة به؛
- –مساهمة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء؛
- –مساهمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحدد كل سنة من لدن الوزارة المذكورة؛
- –كل العوائد الأخرى المنصوص عليها بموجب أحكام تشريعية وتنظيمية.
سؤال عن المادة 10؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.09.14 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي
المادة 10 – المادة 14- المادة 10تتألف موارد المؤسسة مما يلي:
- المادة 11تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
- المادة 12يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب ظهيرنا الشريف هذا.
- المادة 13بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتولى مندوب للحكومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وتحدد مهامها في المر
- المادة 14تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة وفقا لأحكام التشريع المتعلق بتحصيل العمومية.