المادة 9
من ظهير شريف 1.09.14 تحدث بموجبه "مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء
ف 1يسير المحافظ المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويمثل المؤسسة أمام القضاء وإزالة الدولة وكل الإدارات العامة أو الخاصة وجميع الأغيار.
ف 2ويقوم بجميع الاجراءات التحفظية.
ف 3يقترح جدول أعمال جلسات المجلس.
ف 4يمكنه أن يفوض جزاء من السلطة إلى الكاتب العام.
ف 5إذا تغيب المحافظ أو عاقة عائق قام مقامه الكاتب العام.
ف 6ينفذ الكاتب العام مقررات المجلس ويتولى مهام كتابته ويسهر على حسن سير إدارة المؤسسة ويعد تقريرا سنويا عن أنشطتها وسير أعمالها ويرفعه إلى المجلس.
ف 7يمسك الأمين العام للصندوق حسابات المؤسسة ويقوم بتحصيل مداخيلها وصرف نفقاتها ويسلم وصلا عن جميع السندات او المبالغ التي تم تسلمها.
ف 8يقدم الأمين العام للصندوق كل سنة تقريرا ماليا إلى المجلس.
سؤال عن المادة 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.09.14 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يدير المؤسسة مجلس ويسيرها محافظ يساعد كاتب عام.
- المادة 4يتألف مجلس المؤسسة الذي تعين جلالتنا الشريفة رئيسة من الأعضاء التالي بيانهم أو ممثليهم:
- المادة 5يمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة المؤسسة.
- المادة 6يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة وعلى الأقل مرتين في السنة.
- المادة 7يمكن للمؤسسة أن تفوض عن طريق التعاقد بعد موافقة مجلس المؤسسة مهام إدارة مسجد الحسن الثاني والمحافظة عليه وصيانته كلا أو بعضا.
- المادة 8يسير المؤسسة محافظ يعين من لدن جلالتنا الشريفة ويساعده كاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين عام للصندوق وأمين عام مساعد للصندوق.
- المادة 9يسير المحافظ المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويمثل المؤسسة أمام القضاء وإزالة الدولة وكل الإدارات العامة