الباب الثاني: الإدارة
المادة 6
من ظهير شريف 1.09.14 تحدث بموجبه "مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء
ف 1يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة وعلى الأقل مرتين في السنة.
ف 2يشترط لصحة مداولاته حضور ما لا يقل عن نصف أعضائه أو ممثليهم. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 3وتحرر محاضر في شأن مداولاته.
طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.09.14 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يدير المؤسسة مجلس ويسيرها محافظ يساعد كاتب عام.
- المادة 4يتألف مجلس المؤسسة الذي تعين جلالتنا الشريفة رئيسة من الأعضاء التالي بيانهم أو ممثليهم:
- المادة 5يمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة المؤسسة.
- المادة 6يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة وعلى الأقل مرتين في السنة.
- المادة 7يمكن للمؤسسة أن تفوض عن طريق التعاقد بعد موافقة مجلس المؤسسة مهام إدارة مسجد الحسن الثاني والمحافظة عليه وصيانته كلا أو بعضا.
- المادة 8يسير المؤسسة محافظ يعين من لدن جلالتنا الشريفة ويساعده كاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين عام للصندوق وأمين عام مساعد للصندوق.
- المادة 9يسير المحافظ المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويمثل المؤسسة أمام القضاء وإزالة الدولة وكل الإدارات العامة