مادة madda
FR

ف 1يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة وعلى الأقل مرتين في السنة.

ف 2يشترط لصحة مداولاته حضور ما لا يقل عن نصف أعضائه أو ممثليهم. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 3وتحرر محاضر في شأن مداولاته.

طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.09.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3يدير المؤسسة مجلس ويسيرها محافظ يساعد كاتب عام.
  2. المادة 4يتألف مجلس المؤسسة الذي تعين جلالتنا الشريفة رئيسة من الأعضاء التالي بيانهم أو ممثليهم:
  3. المادة 5يمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة المؤسسة.
  4. المادة 6يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة وعلى الأقل مرتين في السنة.
  5. المادة 7يمكن للمؤسسة أن تفوض عن طريق التعاقد بعد موافقة مجلس المؤسسة مهام إدارة مسجد الحسن الثاني والمحافظة عليه وصيانته كلا أو بعضا.
  6. المادة 8يسير المؤسسة محافظ يعين من لدن جلالتنا الشريفة ويساعده كاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين عام للصندوق وأمين عام مساعد للصندوق.
  7. المادة 9يسير المحافظ المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويمثل المؤسسة أمام القضاء وإزالة الدولة وكل الإدارات العامة
فهرس النص كاملا · 17 مادة