الباب الثاني: الإدارة
المادة 4
من ظهير شريف 1.09.14 تحدث بموجبه "مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء
ف 1يتألف مجلس المؤسسة الذي تعين جلالتنا الشريفة رئيسة من الأعضاء التالي بيانهم أو ممثليهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –المدير العام لمكتب التكوين المهني إنعاش الشغل؛
- –والي جهة الدار البيضاء الكبرى عامل عمالة الدار البيضاء؛
- –عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا؛
- –رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات الدار البيضاء –أنفا؛
- –رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء؛
- –رئيس المجلس جهة ولاية الدار البيضاء الكبرى؛
- –رئيس المجلس عمالة الدار البيضاء؛
- –مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء؛
ف 2يمكن للمجلس أن تستدعي لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.09.14 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يدير المؤسسة مجلس ويسيرها محافظ يساعد كاتب عام.
- المادة 4يتألف مجلس المؤسسة الذي تعين جلالتنا الشريفة رئيسة من الأعضاء التالي بيانهم أو ممثليهم:
- المادة 5يمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة المؤسسة.
- المادة 6يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة وعلى الأقل مرتين في السنة.
- المادة 7يمكن للمؤسسة أن تفوض عن طريق التعاقد بعد موافقة مجلس المؤسسة مهام إدارة مسجد الحسن الثاني والمحافظة عليه وصيانته كلا أو بعضا.
- المادة 8يسير المؤسسة محافظ يعين من لدن جلالتنا الشريفة ويساعده كاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين عام للصندوق وأمين عام مساعد للصندوق.
- المادة 9يسير المحافظ المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويمثل المؤسسة أمام القضاء وإزالة الدولة وكل الإدارات العامة