ف 1استثناء من أحكام القانون رقم 28.83 الصادر بتنفيذه الظهير I. ـ تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة الشريف رقم 1.83.272 بتاريخ 9 محرم 1405 )5 أكتوبر 1984( المتعلق المالية 2010 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم بت رس يم بعض أع وان الإدارة في أسلاك الم وظف ين ، ي تم برسم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2010 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها سنة 2011 ، تلقائيا وبدون شروط، ترسيم جميع المستخدمين المؤقتين من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة. الجريدة الرسمية عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( 5516 II. ـ لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية برسم السنة المالية 2010 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من أموال المسمى »صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية« المساعدة الخارجية على شكل هبات.
ف 2المادة 37 III. ـ تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة يحدد بمليار )1.000.000.000( درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير من السنوات المالية 2007 وما قبل، إلى سنوات 2008 وما يليها الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2011 من الاعتمادات التي والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء ما بين فاتح سترصد له في السنة المالية 2012 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور يناير 2008 و 31 ديسمبر 2010 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع.
ف 3خصوصية المسمى »صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية«.
ف 4وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
ف 5الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية IV. ـ تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة المسمى »صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية« بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه المادة 38 الاعتمادات. يحدد بثلاثمائة وسبعين مليون )370.000.000( درهم مبلغ النفقات تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي. المأذون لوزير الداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2011 من II. ـ مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2012 فيما يتعلق التـأهـيل بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية«.
طريقة الإحالةالمادة 33 من ظهير شريف رقم 1.10.200 — madda.ma
الباب الثاني
المادة 33 – المادة 40- المادة 33استثناء من أحكام القانون رقم 28.83 الصادر بتنفيذه الظهير I. ـ تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة الشريف رقم 1.83.272 بتاريخ 9 محرم 1405
- المادة 34الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث المسمى »الصندوق الخاص بالطرق« بمراسيم مرافق للدولة مس
- المادة 39ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية. يحدد بمليارين وثمانمائة مليون )2.800.000.000( درهم مبلغ النفقات المأ
- المادة 40ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه يحدد بثلاثمائة مليون )300.000.000( درهم مبلغ النفقات المأذون على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون