مادة madda
ظهير شريف رقم 1.10.200

قانون المالية لسنة 2011 (رقم 1.10.200)

نص الإصدارظهيـر شـريف رقم 1.10.200 صادر في 23 من محرم 1432 )29 ديسمبر 2010( بتنفيذ قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011

ــــــــــــــــــ الحمد للّه وحده، الطابع الشريف ـ بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و 50 و 58 منه ;

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 )26 نوفمبر 1998(، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 )19 أبريل 2000( ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بإفران في 23 من محرم 1432 )29 ديسمبر 2010(.

وقعه بالعطف :

الوزير الأول، الإمضاء : عباس الفاسي.

*

* * الجريدة الرسمية عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( 5488 قانون المالية رقم 43.10 المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع للسنة المالية 2011 والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا ـــــــــــــــ الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ;

نص تمهيدي

ـ بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا المعطيات العامة للتوازن المالي أجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية

الاستثمار;

الأحكام المتعلقة بالموارد العامة ـ بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول I ـ الضرائب والموارد المأذون في استيفائها الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المادة الأولى المذكورة.

I. ـ تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام عليها في أقرب قانون للمالية.

خلال السنة المالية 2011 : II. ـ طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم 1 ـ باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ; التالية المتخذة عملا بأحكام المادة 2 - I من قانون المالية رقم 48.09 2 ـ باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للسنة المالية 2010 :

للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون. 1 ـ المرسوم رقم 2.09.735 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 II. ـ يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في )17 مارس 2010( بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات ;

هذا القانون المالي. 2 ـ المرسوم رقم 2.10.190 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1431 III. ـ كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون )27 ماي 2010( بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ;

فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام 3 ـ الم رس وم رقم 2.10.402 ال ص ادر في 28 من رم ض ان 1431 هذا القانون المالي تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، )8 سبتمبر 2010( بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين اللين ;

يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال 4 ـ المرسوم رقم 2.10.471 الصادر في 9 ذي الق عدة 1431 ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين )18 أكتوبر 2010( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المطبق على بعض المنتجات ;

قاموا بأعمال الجباية. 5 ـ المرس وم رقم 2.10.529 ال ص ادر في ف اتح ذي الح جة 1431 ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع )8 نوفمبر 2010( بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب.

الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ال ص ور ولأي س بب من الأس ب اب، دون إذن وارد في نص ت ش ري عي المادة 3 أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة. تغير و تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، أحكام الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ال ف صول 28 و 70 و 130 و 142 و 152 و 163 المكرر مرتين و 163 المكرر ثلاث مرات و 266 المكرر و 278 و 293 و 294 و 301 من مدونة المادة 2 الجمـارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب I. ـ وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم غير المباشرة المصادق عليـها بالظهيـر الشـريف المـعتبر بمثـابة قانـون بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2011 :

رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شـوال 1397 )9 أكتوبر 1977( :

ـ بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب »الفصل 28 . ـ تنشأ مكاتب ومراكز الجمرك بقرار للوزير المكلف الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف »بالمالية تحدد فيه كذلك اختصاصاتها.« عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( الجريدة الرسمية 5489 »الفصل 70. ـ 1 ـ يمكن للوزير المكلف بالمالية .................... »ال ف صل 152. ـ 1 ـ ال ت ص دي ر الم ؤقت لأجل تحس ين ال ص نع »عقوبات حبسية. »السلبي ............. تم عرضها للاستهلاك أو مستوردة تحت نظام »غير أنه في حالة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه الإدارة أو الإخلال »المستودع الصناعي الحر أو نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال »بقواعد ممارسة مهنة معشر، يمكن للوزير المكلف بالمالية، إضافة إلى »أو نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك، توجه إلى خارج التراب »سحب رخصة التعشير بصفة نهائية أو مؤقتة، فرض عقوبة مالية »الخاضع من أجل صياغتها أو تحويلها.

»يتراوح قدرها بين 30.000 و 100.000 درهم. »2 ـ عند استيراد المنتجات و البضائع التي كانت محل تصدير »كما يمكن ................................................................ »مؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي يمكن إما إعادة إخضاعها لنظام )الباقي بدون تغيير.( »المستودع الصناعي الحر أو لنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع »الفصل 130 ـ 1 ـ إن البضائع المودعة ................................. »الفعال أو لنظام التحويل تحت مراقبة الجمرك، المكتتب في أول الأمر، »وإما عرضها للاستهلاك وفق الشروط المقررة في الفقرة 3 بعده ووفق »......................................... مباشرة وبنفس الشروط.

»الشروط المحددة لكل نظام.

»2 ـ إذا عرضت البضائع للاستهلاك بعد خروجها من مستودع الادخار : »3 ـ .........................................................................

»أ( تقبض الرسوم .................. البضائع إلى المستودع ;

)الباقي بدون تغيير.( »ب( .................................................................

»ت( تكون الرسوم الجمركية .............. الرسوم والمكوس المذكورة. »الفصل 163 المكرر مرتين. ـ لا يمكن أن يستفيد ....................

»الشروط التالية :

»و تستحق ....................... إلى غاية يوم التحصيل. »ث( غير أنه، إذا تعذر وضع البضائع المستوردة في أول الأمر في » ـ يجب أن تستفيد المنتجات المحولة، بناء على أحكام تشريعية »إطار نظام مستودع الادخار، تحت أحد الأنظمة الموقفة للتحويل من أجل »خاصة، من الإعفاء الكلي أو الجزئي للرسوم والمكوس المستحقة »تصدير منتجات المقاصة، يمكن عرض للاستهلاك جزء من هذه »عند الاستيراد.

»البضائع المستوردة مع أداء الرسوم والمكوس المستحقة المعمول بها يوم » ـ يجب أن لا يترتب عن اللجوء إلى استعمال نظام ..................

»تسجيل التصريح المفصل الخاص بعرض البضائع للاستهلاك.

)الباقي بدون تغيير.( »يؤخد بعين الاعتبار في احتساب الرسوم والمكوس المستحقة، صنف »الفصل 163 المكرر ثلاث مرات. ـ 1 ـ إذا كانت .......................

»البضائع وكمياتها وكذا قيمتها يوم دخولها إلى المستودع.

»الوزير المكلف بالمورد.

»يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية جزء البضائع الذي يمكن عرضه »للاستهلاك المشار إليه في الفقرة أعلاه. »2 ـ يمكن لتيسير أعمال الصنع المجزأة أن يتم طبق الشروط »المحددة في 5 و 6 من الفصل 116 أعلاه، تفويت المنتجات المحولة »2 مكرر ....................................................................

»كيفما كانت درجة الإعداد التي بلغتها هذه المنتجات.

)الباقي بدون تغيير.( »يمكن تفويت البضائع التي لم تخضع لعمليات تغير من صنفها »الفصل 142. ـ 1 ـ إن تصدير منتجات محتوية على بضائع ذات »أو حالتها كما هو منصوص عليه في الفصل 163 المكرر، وفق نفس »منشأ أجنبي، سبق أن دفعت الرسوم والمكوس المستحقة عليها، يعتبر »تصفية لبضائع مستوردة فيما بعد تحت نظام القبول المؤقت لتحسين »الشروط المشار إليها في الفقرة أعلاه.

»الصنع الفعال، تماثل من حيث الكمية و المميزات التقنية ................. »ي جب ع لى المف وت له أن يس ت وفي ال ش رط الم ن ص وص عل يه »1 المكرر ـ تطبق أحكام ............................ الجاري بها العمل.

»في الفصل 163 المكرر مرتين أعلاه.

»2 ـ على أن الأحكام ...................................................... »3 ـ يمكن للبضائع المصرح بها في إطار نظام التحويل تحت مراقبة »3 ـ ......................................................................... »الجمرك، أن تسلم للمناولة تحت مسؤولية المتعهد، لشخص يتوفر على »4 ـ ......................................................................... »الأدوات الضرورية بشرط أن يشهد هذا الشخص باستلام البضاعة »في الإذن بالتسليم الذي يحفظ من طرف المتعهد. ويجب على هذا »5 ـ يشترط للاستفادة من النظام المشار إليه في 1 و 1 المكرر و 3 أعلاه، »الأخير أن يضمن دفاتره تسليم هذه البضائع وذلك طبقا لأحكام »أن تتم مقاصة البضائع داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء، حسب »الحالة، من تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير أو من تاريخ البيع.« »الفصل 116 المكرر مرتين أعلاه.« الجريدة الرسمية عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( 5490 »الفصل 266 المكرر. ـ يجوز للإدارة أن تتلف من غير إجراء قضائي »الفصل 301. ـ 1 ـ ما لم تكن هناك قوة قاهرة تعود لأسباب طبيعية »البضائع المشار إليها في الفصل 266 أعلاه إذا ثبت أنها غير صالحة »يتم تبريرها وبصرف النظر ...........................................

»للاستهلاك أو الاستخدام و ذلك بعد إخبار المصالح المختصة.« »مقدارها الأقصى 500 درهم عن كل يوم من التأخير. »2 ـ .........................................................................

»الفصل 278. ـ 1 ـ تباع ................................ القضية.

)الباقي بدون تغيير.( »إذا ......................................................... المقضى به.

تعريفة الرسوم الجمركية »1 مكرر. ـ تباع البضائع باعتبار أن الرسوم والمكوس المستحقة »داخلة في ثمن البيع، وللمشتري أن يتصرف فيها بجميع الوجوه المباحة المادة 4 »بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها. I. ـ مع مراع اة الالتزام ات الدولي ة للم غرب، تحدد في 2,5%، النسبة الدنيا للرسم الجمركي عند الاستيراد المنصوص عليه في المادة 4 »2 ـ يجوز للإدارة ......................................................... )البند I( من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى )الباقي بدون تغيير.( 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 »الفصل 293. ـ يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية : بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 )28 يونيو 2000(، كما وقع تغييره » ـ بغرامة تعادل ضعف الرسوم والمكوس ; وتتميمه. » ـ ب غ رام ة ت ت راوح بين 3000 و 30.000 درهم ف ي م ا ي خص II. ـ تغير و تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح ينايــر 2011 ، »المخالفات المشار إليها في 5 و 6 و 8 و 9 من الفصل 294 بعده. تعريفة الرسوم عند الاستيراد المحددة بالمادة 4 )البند I( من قانون المالية المذكور أعلاه رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى » ـ ب غرامة ت تراوح بين 30.000 و 60.000 درهم ف ي م ا يخص 31 ديسمبر 2000 :

»المخالفة المشار إليها في 7 من الفصل 294 بعده.

»الفصل السابع و الثمانون » ـ ب غرامة تتراوح بين 80.000 و 100.000 درهم ف يم ا يخص »سيارات و جرارات و دراجات و مركبات و عربات أخرى و أجزاؤها »المخالفة المشار إليها في 10 من الفصل 294 بعده.« »ولوازمها »الفصل 294. ـ تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :

»ملاحظات.

»1 ـ كل تحويل لبضائع من مستودع إلى آخر أو كل مناولة جرت فيه »1 ـ .........................................................................

»بدون إذن ; »..................................................................................

»2 ـ ......................................................................... ».................................................................................

»3 ـ .........................................................................

»ملاحظات تكميلية :

»4 ـ ......................................................................... »1 ـ .........................................................................

»5 ـ خرق مقتضيات الفصول 32 )1( و 38 )2( و 46 )2( و 47 ».................................................................................. ».................................................................................. »و 49 )3( و 50 )2( و 55 و 57 )2( و 69 و 76 )2( من هذه المدونة. »6 ـ من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالسيارات ذات »6 ـ .........................................................................

»التكنولوجيا المزدوجة«، السيارات ذات المحركات المزدوجة.

»6 مكرر ـ .................................................................. »هذه السيارات مزودة بالإضافة إلى محرك حراري، بمحرك أو عدة »7 ـ ......................................................................... »محركات كهربائية و بطاريات. المحرك أو المحركات الكهربائية تعمل »8 ـ .........................................................................

»وفق الوضعيتين التاليتين :

»9 كسر ـ ........................................................... أعلاه.

» ـ تعمل لدعم المحرك الحراري، أو »10 ـ ممارسة مهنة معشر بدون الحصول على رخصة القبول طبقا » ـ تعمل وحدها، في حالة سير العربة بسرعة منخفضة، مـع الإبقاء »للشروط المنصوص عليها في الفصل 68 أعلاه.« »على المحرك الحراري دون تشغيل.

عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( الجريدة الرسمية 5491 رسم وحدة الكمية ترميز حسب النظام المنسق نوع البضائع الوحدات التكميلية الاستيراد حسب المواصفة 19.01 خلاصات الشعير الناشظ )مالت(; محضرات غذائية من الدقيق أو الجريش أو السميد أو النشاء أو خلاصات المالت ، التي لا تحتوي على كاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40% وزنا محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كليا، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ; محضرات غذائية من الأصناف الداخلة في البنود من 04.01 إلى 04.04 ، غير محتوية على كاكاو أو محتوية عليـه بنسبة تقل عن 5% وزنا محسوبة على أساس مــــادة الكاكاو المنزوع دسمها كليا، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 1901.10 ...........................................................................................

1901.20 ـ مخاليط وعجائن مستخدمة لتحضير منتجات المخـابز الداخلة في البند 19.05 ...........................................................................................

ـ ـ ـ غيـرهـا :

الجريدة الرسمية عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( الضرائب الداخلية على الاستهلاك المقادير بيان المنتجات وحدة التحصيل )بالدراهيم( المادة 5 محضرات زيت لزجة متضمنة على أقل من 70% وزنا تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح ينايــر 2011 ، أحكام من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية الفصل 9 )ت( من الظهير الشريف بمثابـــة قانــون رقم 1.77.340 كمكونات أساسية باستثناء تلك المستعملة في تزييت بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( بتحديد المقادير المطبقة أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد... 100 كلغ 154,00 على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي ـ الكليدين في خليط مثل تريبروبلين، تيتروبوربلين........ ..................... .............. وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات : ................................................................ ..................... ..............

»الجــزء الثانـي )الباقي بدون تغيير.( »جداول البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس نظام جبائي تفضيلي »الداخلية على الاستهلاك المقبوضة من طرف المادة 6 »الإدارة والمقادير المطبقة I. ـ تمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، الاستفادة من رسم الاستيراد »الفصل 9. ـ تحدد ......................... والمفصلة في هذا الفصل :

الأدنى بنسبة 2,5 % المطبق على العجول المصنفة بالبند التعريفي »..............................................................................

0102.90 المنصوص عليها بالمادة 4 )البند 2( من قانون المالية رقم »..............................................................................

48.09 للسنة المالية 2010.

»ت( المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة II. ـ يمدد إلى غاية 30 أبريل 2011 ، وقف استيفاء رسم الاستيراد »على بعض منتجات الطاقة والزفت المطبق على القمح اللين المصنف بالبندين التعريفيين 1001.90.90.10 و 1001.90.90.90.

المقادير بيان المنتجات وحدة التحصيل )بالدراهيم( III. ـ يمدد إلى غاية 31 ماي 2011 ، وقف استيفاء رسم الاستيراد الزيوت الخام من النفط أو من المعادن القارية : المطبق على القمح الصلب المصنف بالبند التعريفي رقم 1001.10.90.90.

المدونة العامة للضرائب ـ عند دخولها إلى المصافي.................................

هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.

فهرس النص · 16 مادة

المادة 7

................................................................

I. ـ تغير و تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، زيوت من البترول أو من المعادن القارية )غير الزيوت أح ك ام الم واد 4 و 6 و 7 و 8 و 11 و II-19 و 25 و 57 و 65 و 66 الخامة( ; محضرات غير مذكورة ولا هي داخلة في مكان آخر تحتوي في الوزن على نسبة من زيت و 67 و 68 و II-73 و 84 و 91 و 92 و 100 و II-106 و 121 و 123 البترول أو المعادن القارية تفوق أو تعادل 70% و 130 و 133 و 154 و 155 و IV-161 و 173 و 193 و 212 و 220 تكون هذه الزيوت فيها العنصر الأساسي :

و 225 و 242 و 247 و 250 و 252 من المدونة العامة للضرائب المحدثة ـ زيوت خفيفة :

بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ................................................................ ..................... ..............

................................................................ ..................... .............. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 )31 ديسمبر 2006(، كما تم تغييرها وتتميمها : ـ وقود مكون من مزيج روح البترول أو المعادن القارية مع محروقات سائلة أخرى .............................. ..................... ..............

» المادة 4. ـ الحاصلات الخاضعة للضريبة المحجوزة في المنبع ـ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر تحتوي »تخضع للحجز في المنبع.................................................. من حيث الوزن على نسبة من زيوت البترول أو المعادن »......................................................... 159 و 160 أدناه : القارية تفوق 70% وتكون هذه الزيوت العنصر الأساسي فيها............................................. 100 كلغ 154,00 »I. ـ ...................................................................... ; ; ..................................................................... ـ .II» .............. ..................... ................................................................ ـ وقود ممتاز من 27-07 NGP ..................... .............. »III. ـ المبالغ الإجمالية المشار إليها ....................................

».................................................... أو المعنويين غير المقيمين. عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( الجريدة الرسمية 5497 »يراد بالتقييد في الحساب المشار إليه في البنود I و II و III أعلاه، »°3 ـ تتمتع المنشآت الفندقية، عن مؤسساتها الفندقية ............... »التقييد في الحسابات الجارية للشركاء أو الحسابات الجارية البنكية ».................................................................................. »للمستفيدين أو الحسابات الجارية المتفق عليها كتابة بين الأطراف.« ».................................................................................. »المادة 6. ـ الإعفاءات »......................... المنصوص عليه في المادة 19 - II ـ »جيم« أدناه »فيما بعد هذه المدة.

»I. ـ الإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة »دائمة »تستفيد كذلك من الإعفاء و فرض الضريبة بالسعر المخفض المشار »إليهما أعلاه، شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، كما »ألف ـ ...................................................................... »هي محددة في القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة »°1 ـ ........................................................................ »تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي و بتغيير و تتميم القانون »..................................................................................

»رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الصادر »..................................................................................

»بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 »..................................................................................

»)23 ماي 2008(، بالنسبة لجزء الأساس المفروضة عليه الضريبة »°17 ـ ................................... فيما يخص الأرباح المحققة »المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب »في إطار غرضها القانوني ;

»بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار.

»°18 ـ هيئات توظـيف رأس المـال بالمجـازفـة المنظمـة بالقـانـون »ويمنح هذا الإعفاء وفرض الضريبة بالسعر المخفض وفق الشروط »رقـم 41.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ »15 من محرم 1427 )14 فبراير 2006( فيما يخص الأرباح المحققة »المنصوص عليها في المادة VI-7 بعده.

»في إطار غرضها القانوني ; »°4 ـ تست فيد شرك ات الخدمات الم كتس بة لصف ة "القطب »°19. ـ الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية ............................... »المالي للدار البيضاء"، طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري ».................................................................................. »بها العمل، فيما يخص رقم أعمالها حين التصدير وزائد القيمة الصافي »..................................................................................

»ذو المصدر الأجنبي المتعلق بالقيم المنقولة والمحقق خلال سنة محاسبية »..................................................................................

»معينة :

»°28. ـ مؤسسة ........................................................... » ـ من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة »................................. الدخول المحتملة المرتبطة بها. »خمس )5( سنوات محاسبية متتالية تبتدىء من السنة المحاسبية » باء ـ الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض »الأولى التي تم فيها الحصول على الصفة المذكورة ;

»°1 ـ ........................................................................ » ـ من فـرض الضـريبة بالسـعر المخفض المنصوص عليه في »°2 ـ ........................................................................ »المادة 19 - II - »ألف« أدناه فيما بعد هذه المدة. الجريدة الرسمية عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( 5498 »جيم ـ الإعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع » ـ في حالة تحقيق عجز، مبلغ %5 من تكاليف تسيير المقرات »تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع : »المذكورة.« »°1 ـ ........................................................................

»المادة 11. ـ التكاليف غير القابلة للخصم »°2 ـ ........................................................................ »I. ـ ........................................................................

»°3 ـ ...................................................من قبل الحكومة ; »II. ـ لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة.......................

»°4 ـ حقوق الإيجار والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وإيجار ».................................................................................. »وصيانة الطائرات المخصصة للنقل الدولي. »....................... بطريقة مغناطيس ية للأداء أو تحويل بنكي »دال ـ ...................................................................... »أو وسيلة إلكترونية أو مقاصة مع ديون مستحقة على نفس الشخص، »II. ـ الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة »مؤقتة : »شريطة أن تتم هذه المقاصة على أساس وثائق مؤرخة وممضاة بصفة »ألف ـ ...................................................................... »قانونية من لدن الأطراف المعنية والمتضمنة قبول مبدأ المقاصة.

»باء ـ ....................................................................... »غير أن أحكام الفقرة أعلاه ............................................

»جيم ـ الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض : ».................................................................................. »°1 ـ ........................................................................

)الباقي لا تغيير فيه.( »°2 ـ يستفيد المنعشون العقاريون .......................................

»المادة 19. ـ II. ـ الأسعار النوعية للضريبة »............... تتكون على الأقل من خمسين )50( غرفة لا تتجاوز....

»تحدد الأسعار النوعية للضريبة على الشركات كما يلي :

)الباقي لا تغيير فيه.( »المادة 7. ـ شروط الإعفاء »ألف ـ %8,75 : »I. ـ ........................................................................ » ـ فيما يخص المنشآت التي تزاول نشاطها في المناطق الحرة »II. ـ ....................................................................... »للتصدير طوال العشرين )20( سنة المحاسبية المتتابعة الموالية »III. ـ )نسخ( »للسنة المحاسبية الخامسة للإعفاء من مجموع الضريبة;

...................................................................... ـ .IV» » ـ فيما يخص شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي )الباقي لا تغيير فيه.( »للدار البيضاء"، طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري »المادة 8. ـ الحصيلة الخاضعة للضريبة »بها العمل، فيما بعد مدة الخمس )5( سنوات المحاسبية المعفاة »I. ـ ........................................................................

»المنصوص عليها في المادة 6 )I ـ »باء« ـ °4( أعلاه ;

»..................................................................................

»باء ـ %10 :

»..................................................................................

»V. ـ ....................................................................... » ـ بناء على اختيار، فيما يخص البنوك الحرة )Offshore Banques( »VI. ـ مع مراعاة تطبيق الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه »طوال الخمس عشرة )15( سنة الأولى المتتالية الموالية لتاريخ »في المادة 144 أدناه، يساوي أساس فرض الضريبة على المقرات »الحصول على الاعتماد ;

»الجهوية أو الدولية المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء"، طبقا » ـ بالنسبة للمقرات الجهوية أو الدولية المكتسبة لصفة "القطب المالي »للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل : »للدار البيضاء"، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها » ـ في حالة تح قيق ربح، المب لغ الأعلى الن اتج عن المقارنة بين »العمل، ابتداء من السنة المحاسبية الأولى التي تم فيها الحصول »الحصيلة الخاضعة للضريبة، كما هي محددة في I أعلاه، ومبلغ %5 »من تكاليف تسيير المقرات المذكورة ; »على الصفة المذكورة ;

عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( الجريدة الرسمية 5499 »جيم ـ .................................................................... ; »يراد بمصاريف التملك ...................................................

»دال ـ %15 بالنسبة للشركات التي تحقق رقم أعمال يساوي )الباقي لا تغيير فيه.( »أو يقل عن ثلاثة ملايين )3.000.000( درهم دون احتساب الضريبة على »المادة 66. ـ تعريف الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال »القيمة المضافة.

»المنقولة ...................................................................... ـ .III» »I. ـ تعد دخولا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة :

)الباقي لا تغيير فيه.( »ألف ـ ......................................................................

»المادة 25. ـ تحديد مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة »باء ـ .......................................................................

»يتكون مجموع الدخل ....................................................

»II. ـ تعد أرباحا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة :

»................................................................. بسعر إبرائي. »ألف ـ الأرباح الصافية السنوية التي حصل عليها الأشخاص »يحدد صافي الدخل....................................................... »الطبيعيون من تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين »........................................................... أحكام هذه المدونة. »الصادرة عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص »والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات التوظيف »يدرج ......................................................................

»الجماعي للتسنيد وهيئات توظيف رأس المال بالمجازفة ما عدا :

»...................الخاضعة للأسعار الخاصة الإبرائية المنصوص عليها » ـ الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المحددة في المادة 61 »في المادة 73 ـ )II ـ »جيم« ـ °2 و»واو« ـ °5( بعده، وفق الشروط »أعلاه ;

»المحددة في المادة 173 أدناه.« » ـ الشركات العقارية الشفافة حسب مدلول المادة 3-°3 أعلاه.

»المادة 57. ـ الإعفاءات »يراد :

»تعفى من الضريبة على الدخل : » ـ بالقيم المنقولة القيم المحددة في المادة 2 من الظهير الشريف »°1 ـ ........................................................................ »الم عت ب ر بمــث اب ة قــ انون رقـــم 1.93.211 ب تــاريخ 4 ربيع »..................................................................................

»الآخـــر 1414 )21 سبتمبر 1993( المتعلق ببورصة القيم ;

»..................................................................................

» ـ بسندات رأس المال جميع أصناف السندات التي تخول حق ملكية »°15 ـ ................................................. مستخدميه ;

»في ذمة الشخص المعنوي الصادرة عنه ;

»°16 ـ التعويض الشهري عن التدريب المحدد في 6.000 درهم » ـ بسندات الدين جميع أصناف السندات التي تخول حق دين عام »الإجمالي لمدة تتراوح بين فاتح يناير 2011 و 31 ديسمبر 2012 المدفوع »في ذمة الشخص المعنوي الصادرة عنه.

»إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني المعين من لدن »باء ـ الربح الصافي المحقق من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال »منشآت القطاع الخاص. »الفترة المتراوحة بين تاريخ افتتاح مخطط الادخار في الأسهم وتاريخ »ويمنح الإعفاء المذكور .................................................... »استرداد أو سحب الأسهم أو السيولة أو تاريخ اختتام المخطط )الباقي لا تغيير فيه.( »المذكور.

»المادة 65. ـ تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة »يراد بالربح الصافي المحــقق، الـــفرق بين قيمة تصــفية المخـــطط »يساوي صافي الربح ............................. مصاريف التملك. »أو قيمة الاسترداد بالنسبة لعقد الرسملة في تاريخ السحب أو الاسترداد »ومبلغ الدفعات المنجزة في إطار المخطط المذكور منذ افتتاحه.

»I. ـ ........................................................................

»المادة 67. ـ الواقعة المنشئة للضريبة »II. ـ يضاف إلى ثمن التملك مصاريف التملك ونفقات الاستثمار »المنجزة وكذا الفوائد أو الربح المعلوم التي أداها المفوت إما مقابل »I. ـ ........................................................................

»قروض ممنوحة من لدن المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات الائتمان »II. ـ فيما يخص الأرباح الناتجة عن تفويت قيم منقولة وغيرها من »والهيآت المعتبرة في حكمها المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات »سندات رأس المال والدين، تتكون الواقعة المنشئة للضريبة من :

»أو من لدن مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعين العمومي » ـ ...........................................................................

»وشبه العمومي أو القطاع الخاص وكذا المنشآت، وإما في إطار عقد » ـ ...........................................................................

»المرابحة المبرم مع مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها »للقيام بعمليات التملك أو الاستثمار المشار إليهما أعلاه. » ـ .......................................................... و الدين ; الجريدة الرسمية عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( 5500 » ـ استرداد أو سحب السندات أو السيولة أو اختتام مخطط الادخار » ـ سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي »في الأسهم قبل انصرام المـــدة المنصــوص عليها في المادة 68 - VII »تستثمر أصولها باستمرار في الأسهم.

»أدناه. »غير أنه تستثنى السندات التي يتم تملكها في إطار الاختيارات »المادة 68. ـ الإعفاءات »المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركات أو شرائها لفائدة مأجوريها التي »تستفيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 57 - °14 أعلاه.

»تعفى من الضريبة : »I. ـ ........................................................................ »تتوقف الاستفادة من الإعفاء السالف الذكر على توفر الشروط ».................................................................................. »التالية : »IV. ـ ...................................................................... » ـ الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والعوائد المرسملة المتعلقة بها »في المخطط السالف الذكر لمدة خمس )5( سنوات على الأقل »V. ـ الفوائد المدفوعة لمالك مخطط الادخار للسكن شريطة :

»ابتداء من تاريخ افتتاحه ;

» ـ رصد المبالغ المستثمرة في المخطط المذكور لاقتناء أو بناء مسكن » ـ أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة »مخصص للسكنى الرئيسية ;

»في إطار المخطط المذكور ستمائة ألف )600.000( درهم.

» ـ الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والفوائد المتعلقة بها ضمن »في حالة عدم احترام الشروط المذكورة أعلاه، يتم اختتام المخطط »المخطط السالف الذكر لمدة ثلاث )3( سنوات على الأقل ابتداء من »وتفرض الضريبة على الربح الصافي المحقق في إطاره بالسعر المشار »تاريخ افتتاح المخطط المذكور ; »إليه في المادة 73 ـ )II ـ »جيم« ـ °1 ـ ج(( أدناه دون الإخلال بتطبيق » ـ أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة »الأحكام المنصوص عليها في المادة 198 أدناه.

»في إطار المخطط المذكور أربعمائة ألف )400.000( درهم. »وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق مخططات الادخار »في حالة الإخلال بالشروط السالفة الذكر يتم اختتام المخطط »المنصوص عليها في V و VI و VII السالفة الذكر، لا سيما تلك »وتفرض الضريبة على الدخول الناشئة عنه وفق قواعد النظام العام.

»المتعلقة بالخصائص المالية والتقنية.« »VI. ـ الفوائد المدفوعة لمالك مخطط الادخار للتعليم شريطة :

»المادة 73. ـ سعر الضريبة » ـ رصد المبالغ المستثمرة في إطار المخطط المذكور لتمويل الدراسة »I. ـ ........................................................................

»بكل الأسلاك الدراسية وكذلك أسلاك التكوين المهني بالنسبة »للأطفال الذين يعولهم الخاضع للضريبة ; »II. ـ أسعار خاصة » ـ الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والفوائد المذكورة في إطار »يحدد سعر الضريبة على النحو التالي :

»المخطط السالف الذكر لمدة خمس )5( سنوات على الأقل، ابتداء »ألف ـ )نسخ( »من تاريخ افتتاحه ; »باء ـ .......................................................................

» ـ أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة »..................................................................................

»في إطار المخطط السالف الذكر ثلاثمائة ألف )300.000( درهم »جيم %15 فيما يخص :

»لكل طفل.

»°1 ـ الأرباح الصافية الناتجة عن :

»في حالة الإخلال بالشروط السالفة الذكر يتم اختتام المخطط »أ( ـ تفويت الأسهم...................................................... ;

»وتفرض الضريبة على الدخول الناشئة عنه وفق قواعد النظام العام. »VII. ـ الدخول والأرباح ال ناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة »ب( ـ تفويت أسهم أو حصص الهيئات ............................... ;

»المحققة في إطار مخطط الادخار في الأسهم المتكون من : »ج( ـ استرداد أو سحب السندات أو السيولة من مخطط الادخار » ـ الأسهم وشهادات الاستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب »في الأسهم قبل المدة المحددة في المادة 68 -VII أعلاه.

»التي تصدرها الشركات الخاضعة للقانون المغربي ; »°2 ـ الدخول الإجمالية الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات » ـ حقوق الإسناد والاكتتاب المرتبطة بالأسهم المذكورة ; »المنشأ الأجنبي.

عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( الجريدة الرسمية 5501 »دال ـ ....................................................................... »في حالة الاختتام الحاصل قــبل انتهاء الـــمدة المنصوص عليها »في المادة 68 - VII أعلاه ;

»هاء ـ )نسخ( ..............................................................

»واو ـ %20 : »°5 ـ مجموع مبالغ الدفعات المنجزة منذ افتتاح المخطط ;

»°1 ـ ........................................................................ »°6 ـ مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع.« »..................................................................................

»المادة 91. ـ الإعفاء دون الحق في الخصم »°8 ـ .......................................................................

»تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

».................................................................. مغربي ; »I. ـ ألف ـ البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان »°9 ـ فيما يخص المرتبات والمكافآت والأجور الإجمالية المدفوعة »للأجراء الذين يشغلون مناصب عمل لحساب الشركات المكتسبة لصفة »البيع :

»"القطب المالي للدار البيضاء"، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية »............................................................................. »الجاري بها العمل، و ذلك لمدة أقصاها خمس )5( سنوات ابتداء من »............................................................................. »تاريخ توليهم لمهامهم. »............................................................................. »زاي ـ ...................................................................... ».............................................................................

»°1 ـ ....................................................................... »VII. ـ عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى »..................................................................................

»المنظمة بالقانون رقم 18.97 السالف الذكر، لفائدة عملائها. ويسري »°6 ـ )ينسخ( »هذا الإعفاء إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

»تبرئ الاقتـــطاعات بالأسعار المحددة في »باء« و »جيم« )°1 و°2( .................................................................... ـ .VIII» »و»دال« و في »واو« )°2 و°3 و °4 و°5 و°6 و °8 و°9( وزاي ) °2 و°3( »أعلاه من الضريبة على الدخل.« )الباقي لا تغيير فيه.( »المادة 84. ـ الإقرار بالأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة »المادة 92. ـ الإعفاء مع الحق في الخصم »I. ـ ........................................................................ »I. ـ تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق ....................................................................... ـ .II» »في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه :

»III. ـ ألف( يجب على الوسطاء الماليين ................................ »°1 ـ المنتجات .............................................................

».................................................................................

».................................................................................. ».................................................................................. ».................................................................................. »....................... الناتج عن عملية التفويت المنجزة خلال السنة. »°6 ـ أموال الاستثمار التي يجب أن تقيد ............................

»باء( يجب على الهيئات المسيرة لمخططات الادخــــار في الأســهم »........................... ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها.

»أن تودع قبل فاتح أبريل من كل سنة ، إقرارا يحرر في أو وفق مطبوع »ويراد بالشروع في مزاولة النشاط تاريخ أول عملية تجارية والتي »نموذجي تعده الإدارة و يتضمن بيان جميع مالكي مخططات الادخار »تقترن بأول عملية اقتناء المواد والخدمات ماعدا :

»في الأسهم المفتوحة خلال السنة السابقة.

» ـ مصاريف تأسيس المنشآت ;

»يجب أن يوجه الإقرار في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم »أو يسلم مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له مكان مقرها » ـ والمصاريف الأولى اللازمة لإقامة المنشآت في حدود مدة ثلاثة )3( أشهر.

»الاجتماعي، و أن يتضمن البيانات التالية : »بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية، يسري »°1 ـ الإسم العائلي والشخصي وعنوان مالك مخطط الادخار »أجل الأربع وعشرين )24( شهرا ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.

»في الأسهم ; »وتعفى أموال الاستثمار المذكورة طوال مدة الاقتناء أو البناء، »°2 ـ رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب ; »شريطة أن تكون طلبات الأشرية المعفاة من الضريبة مودعة لدى »°3 ـ مراجع المخطط المذكور )رقمه ومدته وتاريخ افتتاحه( ; »المصلحة المحلية للضرائب التابع لها الملزم داخل الأجل القانوني »°4 ـ قيمة تصفية المخطط أو قيمة الاسترداد بالنسبة لعقد الرسملة »السالف الذكر والمحدد في أربع وعشرين )24( شهرا ; الجريدة الرسمية عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( 5502 »°7 ـ الحافلات والشاحنات............................................... »المادة 121. ـ الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها »........................................................... المادة 102 أدناه. »تتكون الواقعة المنشئة.....................................................

»ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في °6 أعلاه ;

»يخفض السعر المذكور إلى :

»°8 ـ السلع التجهيزية ....................................................

»°1 ـ %7 :

»...................................................... لهذا الغرض. »............................................................................. »ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في °6 أعلاه ;

»°2 ـ %10 :

»°9 ـ السلع التجهيزية ................................................... »...................................................... مزاولة نشاطهم. » ـ فيما يخص.............................................................. »ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في°6 أعلاه ; » ـ ...........................................................................

»°10 ـ المعدات التربوية أو العلمية ..................................... » ـ فيما يخص............................................... والدواجن ;

»..................................................................................

» ـ فيمـا يخص العجول المعدة للتسمين المشار إليها في المادة 4 ».................................................................................. »البند 2 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 ، ويسري »°29 ـ بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية المتكونة على الأقل »تطبيق هذا السعر ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

»من خمسين )50( غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية.........................

»°3 ـ %14 :

)الباقي لا تغيير فيه.( »............................................................................. »المادة 100. ـ الأسعار الخاصة )الباقي لا تغيير فيه.( »استثناء من أحكام........................................................

»المادة 123. ـ الإعفاءات »................................. في مكان البيع.

»تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

»تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بخمسة )5( »دراهم للغرام من الذهب والبلاتين و ب 0,10 درهم للغرام من الفضة، »°1 ـ البضائع المشار إليها .............................................. »عمليات تسليم وبيع جميع المصنوعات ...................................... ».................................................................................. ».................................................................................. ».................................................................................. )الباقي لا تغيير فيه.( ».................................................................................. »المادة 106. ـ العمليات المستثناة من الحق في الخصم »°22 ـ أ( أموال الاستثمار التي يجب أن تقيد.......................... »...................... تــاريخ الشروع في مزاولة نشاطهم، كما تم تعريفه »I. ـ لا تخول الحق في الخصم الضريبة المترتبة على :

»في المادة 92 - I - °6 أعلاه.

»°1 ـ السلع ............................................................... »بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية، يسري »..................................................................................

»أجل الأربع وعشرين )24( شهرا ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء »..................................................................................

»مع منح أجل إضافي في حالة حدوث قوة قاهرة مدته ستة )6( أشهر »°8 ـ عمليات بيع .................................. المادة 100 أعلاه.

»قابلة للتجديد مرة واحدة ;

»II. ـ لا تخول الحق في الخصم .......... طريقة مغناطيسية للأداء »ب( السلع التجهيزية ....................................................

»أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية أو مقاصة مع ديون مستحقة على ».................................................................................. »نفس الشخص، شريطة أن تتم هذه المقاصة على أساس وثائق مؤرخة »................ تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها، كما تم تعريفه في »وممضاة بصفة قانونية من لدن الأطراف المعنية والمتضمنة قبول مبدأ »المقاصة. »المادة 92 - I -°6 أعلاه. »بيد أن شروط............................................................. »ويشمل هذا الإعفاء.......................................................

)الباقي لا تغيير فيه.( ».................................................. التجهيزات المذكورة.

عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( الجريدة الرسمية 5503 »بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية، يسري »°6 ـ )ينسخ(.

»أجل الستة وثلاثين )36( شهرا ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء »باء ـ تخضع لنسبة %3 :

»مع منح أجل إضافي في حالة حدوث قوة قاهرة مدته ستة )6( أشهر »°1 ـ .......................................................................

»قابلة للتجديد مرة واحدة ; ».................................................................................. »°23 ـ الحافلات والشاحنات ............................................ »°5 ـ المزايدة والبيع ......................... بعوض أو بغير عوض ;

».................................................. المادة 102 أعلاه. »ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المحددة في المادة I-92-°6 أعلاه ; »°6 ـ صكـــوك إثبـات ملكــية العقارات المشار إليها في المادة 127 »°24 ـ السلع التجهيزية ................................................. »)I »جيم« ـ °2( أعلاه.

».................................................. لهذا الغرض. »جيم ـ تخضع لنسبة % 1,50 :

»ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المحددة في المادة I-92-°6 أعلاه ; » ............................................................................ »°25 ـ السلع التجهيزية ..................................................

)الباقي لا تغيير فيه.( ».................................................. مزاولة نشاطهم.

»المادة 154. ـ الإقرار بالمكافآت المدفوعة لأشخاص غير مقيمين »ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المحددة في المادة I-92-°6 أعلاه ; »يجب على الخاضعين للضريبة الذين يقيمون بالمغرب أو يزاولون »°26 ـ المعدات التربوية.................................................. »مهنة فيه ويدفعون إلى أشخاص غير مقيمين أو يضعون رهن إشارتهم »..................................................................................

»أو يقيدون في حساباتهم المكافآت المبينة في المادة 15 أعلاه، أن يقدموا »°33 ـ عمليات استيراد المواد........................................... »حين الإدلاء بالإقرار المتعلق بالحصيلة المفــــروضـة عليــها الضــــريبة ».................................................. المنوطة بها ;

»أو بمجموع دخلهم، إقرارا يتضمن المعلومات التالية :

»°34 ـ التجهيزات والمعدات المخصصة لتسيير جمعيات السلفات »الصغرى. ويســـري هذا الإعــفاء إلى غــاية 31 ديسمبر 2011 ; » ـ طبيعة ومجموع المبالغ ................................................

»°35 ـ المواد................................................................

)الباقي لا تغيير فيه.( )الباقي لا تغيير فيه.( »المادة 155. ـ الإقرار الإلكتروني »المادة 130. ـ شروط الإعفاء »يجوز للخاضعين ..........................................................

»I. ـ ....................................................................... »غير أنه .............................. الضريبة على القيمة المضافة.

»II. ـ يكتسب الحق في الإعفاء المنصوص عليه في المادة 129 ـ IV ـ °2 »بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر، يجوز كذلك القيام بالإجراء »أعلاه وفق الشروط التالية : »بالطريقة الإلكترونية، وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

»ألف ـ يجب على المنعشين العقاريين إنجاز عملياتهم في إطار »اتفاقية مبرمة مع الدولة ومشفوعة بدفتر للتحملات لأجل إنجاز عمليات »تكون للإقرارات والإجراءات الإلكترونية المذكورة نفس الآثار »بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من خمسين )50( »القانونية :

»غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة.................................. » ـ للإقرارات المحررة على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة )الباقي لا تغيير فيه.( »والمنصوص عليها في هذه المدونة ;

»المادة 133. ـ الواجبات النسبية » ـ لإجراءات التسجيل والتمبر التي تخضع لها العقود المحررة على »I. ـ النسب المطبقة :

»الورق.

»ألف ـ تخضع لنسبة %6 : »وفيما يخص الخاضعين .................................................

»°1 ـ .......................................................................

».................................................................................. )الباقي لا تغيير فيه.( الجريدة الرسمية عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( 5504 »المادة 161. ـ IV. ـ يمكن إنجاز عملية تحويل مؤسسة عمومية إلى » ـ وإما بإحدى أو بمجموعة من الضرائب أو الرسوم أو ببعض »شركة مساهمة دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما تكون الموازنة »البنود أو عمليات معينة واردة في التصريح أو في ملحقاته »الإختتامية للمؤسسة المعنية برسم آخر سنة محاسبية مطابقة للموازنة »أو فيهما معا والمتعلقة بكل الفترة غير المتقادمة أو بجزء منها.

»الإفتتاحية برسم أول سنة محاسبية للشركة.« »وفي جميع الحالات، يجب أن يحدد الإشعار بالفحص فترة الفحص »المادة 173. ـ التحصيل بواسطة الأداء التلقائي »والضرائب والرسوم المعنية أو البنود والعمليات المشمولة بالمراقبة. »يدفع بطريقة تلقائية : »تقدم الوثائق المحاسبية...................................................

» ـ ........................................................................... »...................................................... بمستشار يختاره.

» ـ ........................................................................ : »II. ـ يجب على الإدارة عقب ................................ : » بموقع العقار موضوع التفويت ; ».............................................................................

  1. –»...................................................... المراقبة الأولى.

»• أو بالموطن الضريبي ............................ رأس المال والدين. »عــنـدما يتـعــلــق الفحــص ببـنود أو عمليات معينـة برســم إحدى » ـ الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة برسم إجمالي أرباح »أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم المتعلقة بفترة محددة، يجوز »ودخول رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي المنصوص »للإدارة أن تقوم لاحقا بمراقبة المحاسبة المعنية برسم جميع الضرائب »عليها في المادتين 25 و 73 )II ـ »جيم« ـ °2 و »واو« ـ °5( خلال »والرسوم ولنفس الفترة بدون أن يترتب عن هذه المراقبة زيادة في مبالغ »الشهر الموالي للشهر الذي تم الحصول عليها أو وضعها رهن »التصحيحات أو المستدركات المعتمدة على إثر المراقبة الأولى برسم »إشارة المستفيد أو قيدها في حسابه. »البنود أو العمليات السالفة الذكر. وفي هذه الحالة، فإن مجموع فترتي »ويباشر .................................................................... »التدخل الأول والتدخل الثاني في عين المكان لا يمكن أن تتجاوز فترة )الباقي لا تغيير فيه.( »الفحص المنصوص عليه في البند I من هذه المادة.« »المادة 193. ـ الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتسوية المعاملات »المادة 220. ـ المسطرة العادية لتصحيح الضرائب »بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية الأخرى ........................ »I. ـ ........................................................................

»..................................................................................

....................................................................... ـ .II» »........................................ طريقة مغناطيــسية للأداء أو تحويل »بنكي أو وسيلة إلكترونية أو مقاصة مع ديون مستحقة على نفس »III. ـ يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير »الشخص، شريطة أن تتم هذه المقاصة على أساس وثائق مؤرخة »الضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة »وممضاة بصفة قانونية من لدن الأطراف المعنية والمتضمنة قبول مبدأ »التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت.

»المقاصة، يعرض المنشأة البائعة أو مقدمة الخدمات التي تم فحص »يحدد أجل أقصاه أربعة )4( أشهر لتسليم المطالبات والوثائق »محاسبتها لغرامة تسـاوي %6 من مبلغ المعاملة التي يساوي مبلغها »السالفة الذكر من طرف الإدارة للجنة المحلية لتقدير الضريبة، ابتداء »أو يفوق عشرين ألف )20.000( درهم والمنجزة : »من تاريخ تبليغ الإدارة بالطعن المقدم من طرف الخاضع للضريبة أمام » ـ إما بين شركة خاضعة للضريبة ..................................... »اللجنة المذكورة. )الباقي لا تغيير فيه.( »IV. ـ ...................................................................... »................................................................................. »المادة 212. ـ فحص المحاسبة »VII. ـ ................................. وفقا لأحكام المادة 242 أدناه.

»I. ـ إذا ق ررت الإدارة ...................................................

»................................................................. على الأقل. »VIII. ـ تكون مسطرة التصحيح لاغية : »يجب أن يكون هذا الإشعار بالفحص مرفقا بميثاق الخاضع » ـ في حالة عدم توجيه الإشـعار بالفحص إلى الـمعنيــين بالأمــر »للضريبة الذي يذكر بالحقوق والواجبات في مجال المراقبة الجبائية »أو ميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا داخل الأجل المنصوص »المنصوص عليها في هذه المدونة. »عليه في المادة 212 ـ I )الفقرة الأولى ( أعلاه ; »ويمكن لفحص المحاسبة أن يتعلق : » ـ في حالة عدم تبليغ جواب المفتش على ملاحظات ..................

» ـ إما بجميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالفترة غير المتقادمة ; )الباقي لا تغيير فيه.( عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( الجريدة الرسمية 5505 »المادة 225. ـ اللجان المحلية لتقدير الضريبة »XVI. ـ .................................................................. ».................................................... عدد المساكن المعنية مائة »I. ـ ........................................................................

»)100( مسكن.

»II. ـ ألف ـ تضم كل لجنة : »XVII. ـ الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون بصورة فردية أو في »°1 ـ ..................................................................... ; »شركة فعلية أو على الشياع في تاريخ 31 ديسمبر 2010 عملا مهنيا »°2 ـ ..................................................................... ; »خاضعا للضريبة على الدخل حسب نظامي النتيجة الصافية الحقيقية »أو النتيجة الصافية المبسطة، لا تفرض عليهم الضريبة بالنسبة إلى »°3 ـ ..................................................................... ; »صافي زائد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة بجميع عناصر »°4 ـ ممثلا للخاضعين ........................................ الطالب. »أصول وخصوم منشآتهم في شركة خاضعة للضريبة على الشركات »يستدعي رئيس اللجنة ممثلي الخاضعين للضريبة وممثلي الإدارة »يحدثونها لهذا الغرض، وفق الشروط التالية :

»خمسة عشر )15( يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع وفق » ـ أن يتم تقييم عناصر المساهمة من قبل مراقب للحصص يتم اختياره »الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه. »من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات ;

»وتبت اللجنة في الأمر..................................................... »أن تتم المساهمة المذكورة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2011.

».................................................... الذي يكون فيه الرئيس. »وعلاوة على ذلك لا يخضع العقد المحرر في شـأن المساهمة بالعناصر »وتبت بصورة صحيحة.................................................... »المشار إليها أعلاه إلا لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف )1000( درهم.

»................................................... الذي يكون فيه الرئيس. »ويكتسب الحق في الاستفادة من الأحكام السابقة شريطة أن تودع »يجب أن تكون مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة مفصلة »الشركة المستفيدة من المساهمة لدى مفتش الضرائب التابع له الموطن »ومعللة، ويبلغها مقررو هذه اللجان إلى الطرفين وفق الإجراءات »الضريبي أو المؤسسة الرئيسية للمنشأة التي قدمت المساهمة المذكورة »المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه خلال الأربعة )4( أشهر الموالية »داخل أجل ثلاثين )30( يوما من تاريخ العقد المتعلق بالمساهمة نسختين »لتاريخ صدورها. »من إقرار يتضمن البيانات التالية :

»ويحدد بأربعة و عشرين )24(.......................................... » ـ التعريف الكامل للشركاء أو المساهمين ; » ـ العنوان التجاري للشركة التي تسلمت المساهمة وعنوان مقرها )الباقي لا تغيير فيه.( »ورقم قيدها في السجل التجاري ورقم تعريفها الضريبي ;

»المادة 242. ـ المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة » ـ مبلغ رأس مال الشركة وحصة كل مساهم فيه.

»يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع عن طريق المحاكم في المقررات »ويشفع الإقرار المذكور بالوثائق التالية :

»النهائية للجان المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر »في الطعون المتعلقة بالضريبة وفي المقررات المتضمنة لتصريح اللجان » ـ بيان موجز يتضمن جميع العناصر المتعلقة بصافي زائد القيمة »المذكورة بعدم اختصاصها داخل أجل الستين )60( يوما الموالية لتاريخ »المفروضة عليه الضريبة ; »تبليغ مقررات هذه اللجان. » ـ بيان موجز للقيم المحولة إلى الشركة والخصوم التي تتكفل بها »هذه الأخيرة ;

»يم كن ك ذلك للإدارة أن ت ن ازع عن ط ريق المح اكم داخل الأجل » ـ بيان يتعلق بالمخصصات المدرجة في باب الخصوم من موازنة »المنصوص عليه أعلاه في المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر »المنشأة التي قامت بالمساهمة مع الإشارة إلى ما لم يكن منها »في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل »موضوع خصم ضريبي ;

»قانونية أو واقعية. » ـ العقد المتعلق بالمساهمة الذي تلتزم فيه الشركة المستفيدة من »يمكن أن تنازع عن طريق................................................

»المساهمة بأن :

)الباقي لا تغيير فيه.( »1( تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها ;

»المادة 247. ـ دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية »2( تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة صافي زائد القيمة »I. ـ ........................................................................ »المحقق برسم المساهمة بالعناصر القابلة للاهتلاك في أقساط متساوية ».................................................................................. »على امتداد مدة اهتلاك هذه العناصر. وتراعى قيمة المساهمة ».................................................................................. »بالعناصر التي يشملها هذا الإدماج عند حساب الاهتلاكات وزائد ».................................................................................. »القيمة اللاحق. الجريدة الرسمية عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( 5506 »3( تضيف زائد القيمة الـمـلاحظ أو المحـقق لاحقا بمناسبة سحب »تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير 2011 إلى غاية »أو تفويت العناصر غير المعنية بإعادة الإدماج المنصوص عليه في 2( »31 ديسمبر 2012.

»أعلاه إلى زائد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر عملية المساهمة، والذي »XIX. ـ تستفيد المطبعة الرسمية للمملكة من الإعفاء من الضريبة علـى »تم تأخير فرض الضريبة عليه. »الشــركــات خــلال الـمــدة الـمتـراوحة بــين فـاتـح ينـايــر و 31 ديسمبر 2011.

»تقيم اختياريا عناصر المخزون المحولة إلى الشركة المستفيدة من »XX. ـ يمتد العمل بمقتـضيات الـمــادة 7 - V مـن قانون المالية »المساهمة، إما عن طريق التقييم بالقيمة الأصلية، أو التقييم بثمن »رقم 40.08 للسنة الـمالية 2009 الصــادر بتنـفيذه الظهـير الشـريف »السوق. »رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 )30 ديسمبر 2008( إلى غاية »لا يمكن أن تسجل لاحقا العناصر المذكورة في حساب غير حساب »31 ديسمبر 2012 ، بالنسبة للشركات القائمة في فاتح يناير 2011 »المخزونات.

»والتي :

»وفي حالة عدم القيام بذلك، تفرض الضريبة باسم الشركة المستفيدة » ـ تقوم بزيادة في رأس مالها ما بين فاتح يناير 2011 و 31 ديسمبر 2012 »من المساهمة على العائد المفترض أن ينتج عن تقييم المخزونات »بإدخال الغاية ;

»المذكورة، على أساس ثمن السوق عند إنجاز عملية المساهمة، وذلك » ـ لم تباشر قبل الزيادة في رأس المال تخفيضا من رأس المال »برسم السنة المحاسبية التي تم خلالها تغيير الغرض المخصصة له، »المذكور منذ فاتح يناير 2010 ;

»دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين » ـ يك ون رقم أعم اله ا المحقق عن كل س نة من الأربع سنوات »186 و 208 أعلاه. »المحاسبية الأخيرة المختتمة قبل فاتح يناير 2011 أقل من خمسين )50( »وفي حالة الإخلال بأحد الشروط والالتزامات المشار إليها أعلاه، »مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.« »تقوم الإدارة بتسوية وضعية المنشأة التي ساهمت بمجموع عناصر »المادة 250. ـ الإعفاءات »أصولها وخصومها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 221 أعلاه. »XVIII. ـ لا تفرض الضريبة على الملزمين المزاولين قبل فاتح يناير 2011 »تعفى من واجبات التمبر .................................................

»لنشاط خاضع للضـريبة عـلى الدخـل والذين يقومون لأول مرة »............................................... والمحررات التالية :

»بالكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب بالتسجيل في جدول الرسم »I. ـ العقود المحررة لمنفعة عامة أو إدارية »المهني ابتداء من فاتح يناير 2011 إلا على أساس الدخول المكتسبة »°1 ـ .......................................................................

»والعمليات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ. ».................................................................................. »بالنسبة للخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه والمحددة دخولهم »°8 ـ الشهادات الطبية .......................... السلطة العمومية ;

»المهنية حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو اختياريا حسب نظام »°9 ـ جوازات السفر الخاصة بأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، »النتيجة الصافية المبسطة، يتم تقييم المخزونات التي يمكن أن تتوفر »الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر )18( سنة : عند تسليمها أو تمديدها.

»لديهم بحيث تسفر عند بيعها أو سحبها عن هامش ربح إجمالي يتجاوز »أو يعادل 20%. »II. ـ .......................................................................

»في حالة خضوع الملزم للضريبة على القيمة المضافة فإن هامش )الباقي لا تغيير فيه.( »الربح المحقق من بيع المخزون الذي تم تقييمه طبقا للشروط السالفة »المادة 252. ـ II. ـ الواجبات الثابتة »الذكر، يخضع لهذه الضريبة دون الحق في الخصم إلى غاية تصريف »ألف. ـ .....................................................................

»المخزون. ».................................................................................. »من أجل الاستفادة من هذا التدبير يجب على الخاضعين للضريبة ».................................................................................. »المعنيين أن يودعوا لدى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها جردا »طاء. ـ تخضع لواجب ثابت قدره 20 درهما :

»للسلع الموجودة بالمخزون بتاريخ الكشف عن هويتهم الضريبية يتضمن »طبيعة وكمية وقيمة العناصر المكونة لهذا المخزون. »°1 ـ ....................................................................... ».................................................................................. »يستفيد الخاضعون للضريبة الذين تم الكشف عن هويتهم لأول مرة »من الامتيازات المنصوص عليها في هذه المدونة. »°6 ـ ...................................... كيلومترا في الساعة ;

عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( الجريدة الرسمية 5507 »°7 ـ جميع العقود والوثائق والمحررات المشار إليها في المادة 249 للمنشــآت الــتي تقوم ببناء مشاريعها الاستثمارية والتي لم تستنفذ في »أعـلاه والتي لا تخـضع لواجـب خاص مختلف : عن كل ورقة مستعملة 31 ديسمبر 2010 المدة المذكورة بما في ذلك الآجال الإضافية.

»أو وثيقة محررة بالطريقة الإلكترونية. باء ـ تطبق أحكام المادتين I-92-°6 و 123 )°22 ـ أ( و ب(( من »ياء. ـ ...................................................................... المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على )الباقي لا تغيير فيه.( المنشآت التي لم تستنفذ في 31 ديسمبر 2010 ، أجل 24 أو 36 شهرا II. ـ دخول حيز التطبيق حسب الحالة بما في ذلك أجل الثلاثة )3( أشهر الإضافية.

1 ـ ت طبق أح ك ام المادة 6 )I ـ »باء« ـ °3( من الم دون ة ال ع امة 10 ـ تطبق أحكام المادة 154 من المدونة العامة للضرائب، كما تم للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على جزء الأساس المفروضة تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه على الإقرارات المتعلقة بالمكافآت عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية من المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص طرف شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي برسم غير المقيمين والمودعة ابتداء من فاتح يناير 2011.

السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2011. 11 ـ تطبق أحكام المادة 212 )I و II( من المدونة العامة للضرائب، 2 ـ تطبق أحكام المادة 19 ـ II ـ »دال« من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على عمليات المراقبة التي تم تبليغ الإشعار كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على الشركات التي تحقق رقم معاملات بالفحص في شأنها ابتداء من فاتح يناير 2011.

ي ساوي أو يقل عن ثلاثة ملايين )3.000.000( درهم دون اح ت ساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء 12 ـ تطبق أحكام المادة 220 ـ III من المدونة العامة للضرائب، كما من فاتح يناير 2011. تم تتميمها بالبند I أعلاه على المطالبات والوثائق الموجهة من الخاضعين 3 ـ تطبق أحكام المادة 68 - V و VI من المدونة العامة للضرائب، كما للضريبة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2011.

تم تتميمها بموجب البند I أعلاه على الفوائد المدفوعة لمالكي مخطط الادخار 13 ـ تطبق أحكام المادة 220 ـ VIII من المدونة العامة للضرائب، للسكن أو مخطط الادخار للتعليم المفتوح ابتداء من فاتح يناير 2011. كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على عمليات المراقبة التي تم تبليغ 4 ـ تطبق أحكام المادة 68 - VII من المدونة العامة للضرائب، كما تم الإشعار بالفحص في شأنها ابتداء من فاتح يناير 2011.

تتميمها بموجب البند I أعلاه على الدخول والأرباح المحققة في إطار مخطط الادخار في الأسهم المفتوح ابتداء من فاتح يناير 2011. 14 ـ ت ط بق أح ك ام المادة 225 ـ II ـ »ألف« من الم دونة ال ع امة للضرائب، كما تم تغييرها و تتميمها بالبند I أعلاه على الطعون المقدمة 5 ـ تطبق أحكام المادة 73 )II ـ »جيم« ـ °1 ـ ج( من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على الأرباح الصافية إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وعلى مقررات هذه الأخيرة التي تم الناتجة عن استرداد أو سحب السندات أو السيولة من مخطط الادخار تبليغها للمعنيين بالأمر ابتداء من فاتح يناير 2011.

في الأسهم المفتوح ابتداء من فاتح يناير 2011. 15 ـ تطبق أحكام المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، كما تم 6 ـ تطبق أحكام المادة 73 )II ـ »جيم« ـ °2( من المدونة العامة تغييرها و تتميمها بالبند I أعلاه على المقررات الصادرة عن اللجان للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على الدخول الإجمالية المحلية لتقدير الضريبة وعن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي التي تم الحصول بالضريبة ابتداء من فاتح يناير 2011.

عليها أو وضعها رهن إشارة المستفيد أو قيدها في حسابه ابتداء من فاتح يناير 2011. 16 ـ تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام الفقرة 13 من البند II من المادة 7 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر 7 ـ تط بق أحكام المادة 73 )II ـ »واو« ـ °9( من الم دونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على المرتبات والمكافآت بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 والأجور الإجمالية المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2011. )30 ديسمبر 2009(.

8 ـ تطبق أحكام المادة 84 ـ III ـ باء( من المدونة العامة للضرائب، III ـ ابتداء من فاتح يناير 2011 ، تتمم المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند I أعلاه على مخطط الادخار في الأسهم السالفة الذكر بالمادة 164 المكررة التالية :

المفتوح ابتداء من فاتح يناير 2011.

»المادة 164 مكررة. ـ التعامل التفضيلي 9 ـ ألف ـ تحتسب مدة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة »يمكن للخاضعين للضريبة الذين يوجدون في وضعية جبائية سليمة المنصوص عليها في المادتين I-92-°6 و 123 )°22 ـ أ( و ب(( من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه والمحددة في 24 »والمصنفين وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أن يستفيدوا فيما يتعلق أو 36 شهرا حسب الحالة ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء بالنسبة »بملفاتهم من تعامل تفضيلي من لدن إدارة الضرائب.« الجريدة الرسمية عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( 5508 المادة 7 المكررة مسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين الرسم المفروض على عقود التأمين المادة 8 ابتداء من فاتح يناير 2011 ، تغير وتتمم على النحو التالي أحكام تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المادة 9 من القانون البندين III و VII من الجزء الأول من الملحق II بالمرسوم رقم 2.58.1151 رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 )24 ديسمبر 1958( بتدوين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر : بتاريخ 19 من محرم 1423 )3 أبريل 2002( وتحل محلها الأحكام »الملحق II التالية :

»الرسم المفروض على عقود التأمين »المادة 9. ـ يتعين على الإدارات والهيئات العمومية، بمجرد استلام »الجزء الأول »المحاسبين العموميين لمهامهم، إبرام عقد تأمين على نفقتها لفائدة »المحاسبين العموميين الذين ينتمون إليها لدى مقاولة تأمين معتمدة »الوعاء والتعريفات وطريقة تحصيل الرسم »يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية المشار »..............................................................................

»إليها في المادة 6 أعلاه.

»..................................................................................

».................................................................................. »يمكن إبرام عقد التأمين بصفة فردية أو جماعية.

»III. ـ تحدد تعريفة أسعار رسم التأمين كما يلي : »يتم بموجب هذا العقد التأمين عن المخاطر التي قد ينتج عنها »°1 ـ ........................................................................ »ضياع أو إتلاف أو سرقة الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها أو ثبوت »عجز في حساباتهم أو تصريح بمديونيتهم.

»°2 ـ )تنسخ( »تحدد بنص تنظيمي التدابير المتعلقة بتطبيق هذه المادة وخصوصا »°3 .........................................................................

».................................................................................. »الحدود الدنيا للمبالغ الواجب التأمين عنها حسب طبيعة المخاطر وفئات »المحاسبين العموميين.« »VII. ـ تعفى من الرسم على عقود التأمين :

مدونة تحصيـل الديـون العموميـة »1 ـ .........................................................................

»................................................................................. المادة 9 ».................................................................................

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، أحكام المادة »6 ـ عقود التأمين التي تغطي ............................................ 98 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية »..................................................................................

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من » قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية ;

محرم 1421 )3 ماي 2000(، كما وقع تغييرها :

»7 ـ العمليات التي يكون محلها أداء رأسمال في حالة زواج أو ولادة »المادة 98. ـ إذا تعذر تحصيل الضرائب ...............................

»طفل ;

».................................................................................. »8 ـ العمليات التي تقوم بها مؤسسات طلب الادخار إذا كان الغرض »................................. تطبيقا لأحكام أخرى.

»منها تكوين رؤوس أموال وكانت تتضمن تعهدات محددة لقاء دفعات »تثار هذه المسؤولية حسب الحالة بمبادرة من الخازن العام للمملكة »فريدة أو دورية مباشرة كانت أو غير مباشرة ; »أو المدير العام للضرائب أو المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير »9 ـ العمليات التي يكون محلها اقتناء عقارات لقاء إيرادات عمرية ; »المباشرة الذين يقيمون دعوى ....................... المسيرين الآخرين.« »10 ـ العمليات التي تقوم بها مؤسسات طلب الادخار من أجل جمع منحة تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي »مبالغ يؤديها المنخرطون إما لتخصيصها لحسابات إيداع تترتب عليها المادة 10 »فوائد وإما لرسملتها المشتركة مع المشاركة في أرباح شركات أخرى »تتولى المؤسسات الآنفة الذكر تدبيرها أو إدارتها بصورة مباشرة تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2011 إلى 31 ديسمبر 2013 »أو غير مباشرة ; منحة لتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير »11 ـ العمليات الارتقابية.« والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي.

عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( الجريدة الرسمية 5509 وينبغي أن تتوفر المركبات المعنية بهذه العملية على الشروط التالية : يحدد مبلغ المنحة على الشكل التالي :

ـ ألا يقل عمرها عن 15 سنة عند تاريخ التقدم بطلب تجديد المركبة النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير لدى المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل ;

)مركبة ذات محرك( ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بدون انقطاع خلال الإثناعشر شهرا السابقة لتاريخ وضع طلب التجديد قيمة المنحة بالدرهم السالف الذكر ; ـ أن تكون في ملكية الناقلين الراغبين في الاستفادة من منحة سن المركبة المتلفة الوزن الإجمالي المأذون به الوزن الإجمالي المأذون به التجديد قبل فاتح يناير 2011 أو عندما يتعلق الأمر بشخص للمركبة محملة يقل للمركبة محملة يفوق أو يساوي طن طن معنوي أسس بعد فاتح يناير 2011 أن تكون في ملكية أحد أو عدة 14 14 شركاء مساهمين في الشركة قبل فاتح يناير 2011.

ما بين 15 و 20 سنة 135.000 155.000 يستوجب على مالك المركبة المعنية بالتجديد : يفوق 20 سنة 115.000 130.000

ـ بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، أن يكون مقيدا النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير بالسجل الخاص بالمهنة قبل فاتح يناير 2011 ;

)مقطورة أو نصف مقطورة لنقل الحاويات أو مقطورة ـ بالنسبة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي، تجدد مع مركبتها ذات المحرك( أن يتوفر على ترخيص بالنقل بالوسط القروي )مركبة من الدرجة الثالثة »صنف ج«( عند تاريخ وضع الطلب. قيمة المنحة بالدرهم وتبقى الاستفادة من المنحة مشروطة باستجابة الناقلين المؤهلين سن المركبة المتلفة الوزن الإجمالي المأذون به الوزن الإجمالي المأذون به للالتزامات التالية : للمركبة محملة يقل للمركبة محملة يفوق ـ بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير : أو يساوي 14 طن 14 طن

  1. –الالتزام باقتناء مركبة جديدة ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة ما بين 15 و 20 سنة 110.000 130.000 محملة يساوي أو يفوق 15 طنا ; يفوق 20 سنة 90.000 105.000
  2. –وضع المركبة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أو الجهة المكلفة النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي من طرفها، وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على )مركبات الدرجة الثالثة صنف »ج«( الطرق ;
  3. –وجوب توفر المركبة المقتناة على أجهزة السلامة طبقا للنصوص قيمة المنحة بالدرهم التنظيمية الجاري بها العمل.

سن المركبة المتلفة سن المركبة يقل أو يساوي ويمكن لناقلي البضائع لحساب الغير الاستفادة من منحتي تجديد مركبة جديدة عامين مركبتين ذات محرك لاقتناء مركبة واحدة ذات محرك. وفي هذه الحالة، يتعين على الناقلين المؤهلين الاستجابة للالتزامات السالفة الذكر.

ما بين 15 و 20 سنة 90.000 110.000 ـ بالنسبة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي : يفوق 20 سنة 70.000 90.000 تتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية

  1. –الالتزام باقتناء مركبة ذات 15 مقعدا يقل عمرها عن سنتين وتستوفي الشروط التقنية الخاصة بالمركبات من الدرجة الثالثة النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية« التابعة لوزارة التجهيز والنقل، صنف »ج« طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ; تمويل منحة تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي في حدود سقف
  2. –وضع المركبة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أو الجهة المكلفة سنوي يبلغ مائة وسبعين مليون )170.000.000( درهم.

من طرفها وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على الطرق ; في حالة تكليف الإدارة لهيئة أخرى بعملية إتلاف المركبات وجب على

  1. –وجوب توفر المركبة المقتناة على أجهزة السلامة طبقا للنصوص هذه الهيئة أن تؤدي لفائدة الإدارة، عن كل مركبة متلفة، مقابل القيمة التنظيمية الجاري بها العمل.

يحتسب عمر المركبة ابتداء من تاريخ وضعها في السير لأول مرة. المتفق عليه بينهما. الجريدة الرسمية عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( 5510 II. ـ المـوارد المـرصـدة »المادة 18. ـ تدفع لمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية« :

تخصيص حصيلـة التفـويـت » ـ %50 من الغرامات التصالحية والجزافية المحدثة بموجب القانون المادة 11 »رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 ، أحكام المادة 11 من قانون المالية »الظه ير ال شريف رقم 1.10.07 ب تاريخ 26 من ص فر 1431 رقم 38.07 للسنة المالية 2008 وتحل محلها الأحكام التالية : »)11 فبراير 2010( التي يتم تحصيلها في شأن المخالفات التي »المادة 11. ـ تدفع إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب في اسم »تمت معاينتها من لدن الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لذلك »الدولة حصيلة تفويت المساهمات والمؤسسات المحددة في المادة الأولى »المنتمين للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل وكذا في شأن المخالفات »من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى »المتعلقة بسرعة المركبات عندما يتعلق الأمر بالمعاينة الأتوماتيكية »القطاع الخاص والوارد بيانها في الجدولين الأول والثاني بالقانون »بواسطة الرادارات الثابتة.

»المذكور على أن تستثنى من ذلك حصيلة بيع المساهمات والمؤسسات » ـ مقابل قيمة المركبات المودعة للإتلاف من أجل سحبها النهائي من »المملوكة لصندوق الإيداع والتدبير التي تظل كسبا لهذا الصندوق. »السير على الطرق في إطار برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل »تدفع هذه الحصيلة تزامنا مع استيفائها من لدن بنك المغرب »الطرقي للبضائع لحساب الغير والنقل العمومي الجماعي »مناصفة بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية »للأشخاص داخل الوسط القروي.« »والصندوق الوطني لدعم الاستثمارات المحدث بموجب المادة 20 من إحداث مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة »قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011.« المادة 16 الموارد المرصدة للجهات تحدث ابتداء من فاتح يناير 2011 ، مرافق الدولة المسيـرة بصـورة المادة 12 مستقلـة التالية :

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الإستشفائي المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2011 نسبة %1 الإقليمي لتينغير« التابع لوزارة الصحة ، من حصيلة الضريبة على الشركات. ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الإستشفائي المادة 13 الإقليمي لسيدي إفني« التابع لوزارة الصحة ;

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الإستشفائي المتعلق بتنظيم الجهة ، ترصد للجهات عن السنة المالية 2011 نسبة %1 الإقليمي لسيدي سليمان« التابع لوزارة الصحة ;

من حصيلة الضريبة على الدخل. ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الإستشفائي تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة الإقليمي لوزان« التابع لوزارة الصحة ;

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الإستشفائي المادة 14 الإقليمي لبرشيد« التابع لوزارة الصحة ;

تثبت خلال السنة المالية 2011 ، مع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الإستشفائي المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الإقليمي للرحامنة« التابع لوزارة الصحة ;

والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2010. ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الإستشفائي مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الإقليمي لسيدي بنور« التابع لوزارة الصحة ; الموارد المرصدة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الإستشفائي الإقليمي لليوسفية" التابع لوزارة الصحة ;

المادة 15

ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الإستشفائي تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 ، أحكام المادة 18 من قانون المالية الإقليمي للفقيه بـن صالح« التابع لوزارة الصحة ;

رقم 35.05 للسنة المالية 2006 ، كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 12 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 وتحل محلها الأحكام ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الإستشفائي التالية : الإقليمي لميدلت« التابع لوزارة الصحة ;

عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( الجريدة الرسمية 5511 ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الإستشفائي الحسابات الخصوصية للخزينة الإقليمي لكرسيف« التابع لوزارة الصحة ; إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى »صندوق التكافل العائلي« ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »قسم الضمان المادة 19 الاجتماعي والتعاضد« التابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني ; I. ـ تنفيذا لأحكام المادة 16 المكررة من قانون المالية رقم 48.09 ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مرفق الدولة المسير للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والتقييس« التابع لوزارة الصناعة بتاريخ 13 من محرم 1431 )30 ديسمبر 2009(، ورغبة في التمكن من و التجارة والتكنولوجيات الحديثة. ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالتكافل العائلي، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2011 ، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى »صندوق حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى التكافل العائلي« يكون وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف »الإحتفال بالذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة فاس« نفقاته.

المادة 17

II. ـ يتضمن هذا الحساب يحذف ابتداء من فاتح يناير 2011 ، مرفق الدولة المسير بصورة في الجانب الدائن :

مستقلة المسمى »الإحتفال بالذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة فاس«.

ـ % 20 من حصيلة الرسوم القضائية ;

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2010 المسجل في مرفق ـ حصيلة استرجاع التسبيقات المدفوعة من طرف الصندوق ;

الدولة المسير بصورة مستقلة المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في ـ استرجاع المبالغ المدفوعة من الحساب بدون حق مع احتمال زيادة المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.00.000 ، المادة 0000 ، الفقرة 90 »موارد الجزاءات ;

متنوعة«. ـ الموارد الممكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم ;

حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »قسم حوادث الشغل« ـ الهبات والوصايا ;

المادة 18 ـ الموارد المختلفة.

في الجانب المدين :

تنسخ أحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 وتحل محلها الأحكام التالية : ـ المبالغ المدفوعة كتسبيق من أجل النفقة لفائدة الأم المعوزة المطلقة وأبنائها الواجبة لهم النفقة بعد حل ميثاق الزوجية وذلك وفق »المادة 16. ـ I. ـ يحذف ابتداء من فاتح يناير 2012 ، مرفق الدولة الشروط المحددة بالتشريع والتنظيم المتعلقين بتحديد شروط »المسير بصورة مستقلة المسمى »قسم حوادث الشغل«.

ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

»II. ـ ابتداء من التاريخ المذكور، يناط بالصندوق الوطني للتقاعد إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى »والتأمين المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ »24 من ربيع الآخر 1379 )27 أكتوبر 1959( التدبير الإداري والتقني »الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات« »والمالي للصناديق التالية :

المادة 20