ف 1بتحصيل الغرامات ولسير المحاكم;
ف 2تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 ، أحكام المادة 31 من قانون المالية ـ المصاريف القضائية في القضايا الجنائية ;
ف 3رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ـ مصاريف نقل وحفظ وبيع المحجوزات ;
ف 4رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 )31 ديسمبر 2003(، كما وقع تغييرها وتتميمها.
ف 5ـ المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق ;
ف 6إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى ـ مصاريف تسوية وتنفيذ القرارات القضائية والإدارية ;
ف 7»الصندوق الخاص لدعم المحاكم« ـ المبالغ المدفوعة لفائدة الجمعيات الحقوقية غير الحكومية ;
سؤال عن المادة 21؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من ظهير شريف رقم 1.10.200 — madda.ma
الباب الأول
المادة 7 – المادة 27- المادة 7................................................................
- المادة 15ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الإستشفائي تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 ، أحكام المادة 18 من قانون المالية الإقليمي للفقيه بـن صالح« التابع ل
- المادة 17II. ـ يتضمن هذا الحساب يحذف ابتداء من فاتح يناير 2011 ، مرفق الدولة المسير بصورة في الجانب الدائن :
- المادة 20» ـ ص ندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل المحدث بموجب I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم »الظهير الشريف بتاريخ 11 من ذي الحجة 1362 )9 ديس
- المادة 21بتحصيل الغرامات ولسير المحاكم;
- المادة 22ـ المصاريف المرتبطة بتطبيق قانون السير على الطرق .
- المادة 24»............................................................................. I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم العمل » ـ الهبات و الوصا
- المادة 25 المكررةفي الجانب المدين : تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، أحكام المادة ـ المصاريف المتعلقة بإحداث مراكز ثقافية في بلدان استقبال المغاربة 16 من قانون
- المادة 27».............................................................................