مادة madda
FR
الجزء الأولالباب الأول

المادة 22

من قانون المالية لسنة 2011 (رقم 1.10.200)

ف 1ـ المصاريف المرتبطة بتطبيق قانون السير على الطرق .

ف 2I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى المحاكم، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى »الصندوق »الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون« الخاص لدعم المحاكم« ويكون وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته. المادة 23 II. ـ يتضمن هذا الحساب : I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم مؤسسات السجون، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى في الجانب الدائن : »الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون« ويكون المندوب العام ـ %56 من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها لإدارة السجون وإعادة الإدماج هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

ف 3المحاكم ما عدا تلك المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق ;

ف 4II. ـ يتضمن هذا الحساب :

ف 5ـ %56 من المصاريف القضائية والرسم القضائي ;

ف 6في الجانب الدائن :

ف 7ـ %28 من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق التي تحكم بها المحاكم ; ـ 24% من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم ما عدا تلك المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق ;

ف 8ـ مساهمات الميزانية العامة ;

ف 9ـ 24% من المصاريف القضائية والرسم القضائي ;

ف 10ـ موارد مختلفة ; ـ الهبات والوصايا ; ـ 12% من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق التي تحكم بها المحاكم ;

ف 11ـ الحصة الراجعة للمحاكم من الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوص ية المسمى »الصندوق الخ اص لدعم المحاكم ـ موارد مختلفة ;

ف 12ومؤسسات السجون« المنسوخ بموجب المادة 21 من قانون المالية ـ الهبات والوصايا ;

ف 13رقم 43.10 للسنة المالية 2011. ـ حصة مؤسسات السجون من الرصيد المتوفر في الحساب المرصد في الجانب المدين : لأمور خصوصية الم سمى »الصن دوق الخاص لدعم المحاكم ـ مصاريف الدراسات ; ومؤسسات السجون« المنسوخ بموجب المادة 21 من قانون المالية ـ مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم المحاكم ; رقم 43.10 للسنة المالية 2011.

ف 14عدد 5904 - 24 محرم 1432 )30 ديسمبر 2010( الجريدة الرسمية 5513 في الجانب المدين : تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ـ مصاريف الدراسات ; »صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني« ـ مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم المؤسسات السجنية ; المـادة 25 ـ مصاريف التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للمؤسسات السجنية ; تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المادة ـ مصاريف لباس السجناء والموظفين ; 29 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه ـ مصاريف تأهيل موظفي المؤسسات السجنية والسجناء ; الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 )31 ديسمبر 2003( :

ف 15ـ مصاريف شراء وتسيير وسائل النقل اللازمة لسير المؤسسات السجنية ; »المادة 29. ـ I. ـ رغبة في التمكن ......................................

ف 16ـ المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق ; »............................................................................. ـ مصاريف التغذية وشراء المواد الطبية والصيدلية والتحليلات »........ يكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

ف 17والعلاجات الطبية لفائدة السجناء ;

ف 18»II. ـ يتضمن هذا الحساب :

ف 19ـ مستحقات الماء والكهرباء والمواصلات اللاسلكية المتعلقة بالمؤسسات السجنية. »في الجانب الدائن : إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى » ـ 40% من حصيلة .....................................................

ف 20»صندوق دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج« ».............................................................................

سؤال عن المادة 22؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 22 من ظهير شريف رقم 1.10.200 — madda.ma

الباب الأول

المادة 7 – المادة 27
  1. المادة 7................................................................
  2. المادة 15ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الإستشفائي تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 ، أحكام المادة 18 من قانون المالية الإقليمي للفقيه بـن صالح« التابع ل
  3. المادة 17II. ـ يتضمن هذا الحساب يحذف ابتداء من فاتح يناير 2011 ، مرفق الدولة المسير بصورة في الجانب الدائن :
  4. المادة 20» ـ ص ندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل المحدث بموجب I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم »الظهير الشريف بتاريخ 11 من ذي الحجة 1362 )9 ديس
  5. المادة 21بتحصيل الغرامات ولسير المحاكم;
  6. المادة 22ـ المصاريف المرتبطة بتطبيق قانون السير على الطرق .
  7. المادة 24»............................................................................. I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم العمل » ـ الهبات و الوصا
  8. المادة 25 المكررةفي الجانب المدين : تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، أحكام المادة ـ المصاريف المتعلقة بإحداث مراكز ثقافية في بلدان استقبال المغاربة 16 من قانون
  9. المادة 27».............................................................................
فهرس النص كاملا · 16 مادة