ج.ر 5922 · ص 574
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 58
ف 1ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الجديد، ينسخ ظهيرنا الشريف هذا، الظهير الشريف رقم 1.00.350 الصادر في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما تم تغييره.
ف 2وابتداء من نفس التاريخ، تحل تسمية "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" محل تسمية "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المعنية، الجاري بها العمل، كما يحل المجلس محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في جميع حقوقه والتزاماته.
طريقة الإحالةالمادة 58 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 58 – المادة 59- المادة 58ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الجديد، ينسخ ظهيرنا الشريف هذا، الظهير الشريف رقم 1.00.350 الصادر في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) المتعلق بإعادة تنظيم المجلس ال
- المادة 59ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.