مادة madda
FR
الباب الثامن: أحكام ختامية

المادة الرابعة والخمسون

من ظهير شريف رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط

ف 1ينشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من تاريخ نشره أحكام الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) بإحداث مؤسسة ديوان المظالم، وتحل تسمية الوسيط محل تسمية ديوان المظالم والمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين الإدارة والمواطن، في جميع النصوص الجاري بها العمل.

ف 2كما تحل مؤسسة الوسيط محل مؤسسة ديوان المظالم في جميع الحقوق والالتزامات.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة والخمسون من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: أحكام ختامية

المادة الواحدة والخمسون – المادة الرابعة والخمسون
  1. المادة الواحدة والخمسونيمنع على جميع المسؤولين وسائر العاملين بمؤسسة الوسيط، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المؤسسة.
  2. المادة الثانية والخمسونيتمتع الوسيط ومندوبوه الخاصون، والوسطاء الجهويون، بكافة الضمانات الضرورية، التي تكفل حمايتهم، وتضمن استقلاليتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم..
  3. المادة الثالثة والخمسونيتولى الوسيط إعداد مشروع نظام داخلي لمؤسسة الوسيط يعرض على مصادقتنا قبل نشره بالجريدة الرسمية، ويحدد على الخصوص بالإضافة إلى الأحكام التطبيقية لهذا الظهير الشري
  4. المادة الرابعة والخمسونينشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من تاريخ نشره أحكام الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) بإحداث مؤسسة ديو
فهرس النص كاملا · 54 مادة