مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم السادس: الحركيةالباب الثاني: تعيين أماكن العمل والانتقالات

المادة 101

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

ف 1وفقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يتم تعيين أماكن عمل الضباط وتغييرها بين الجيوش أو الأسلحة أو المصالح وكذا انتقالاتهم لما تقتضيه حاجات المصلحة أو بناء على طلب للضابط المعني، موافق عليه مبدئيا، من لدن السلطة التسلسلية المؤهلة لهذا الغرض.

ف 2يكون تعيين أماكن العمل السالفة الذكر وتغييرها بين الجيوش أو الأسلحة أو المصالح وكذا هذه الانتقالات بقرارات لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

سؤال عن المادة 101؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 101 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

الباب الثاني: تعيين أماكن العمل والانتقالات

المادة 99 – المادة 102
  1. المادة 99يدعى الضباط للخدمة في أي وقت وفي أي مكان.
  2. المادة 100يعين الضباط، عند تسميتهم، على إثر تكوينهم الأولي أو الأساسي، للعمل بجيش أو سلاح أو مصلحة بالقوات المسلحة الملكية.
  3. المادة 101وفقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يتم تعيين أماكن عمل الضباط وتغييرها بين الجيوش أو الأسلحة أو المصالح وكذا انتقالاتهم لما تقتضيه حاجات ا
  4. المادة 102لا يجوز أن تزيد مدة التعيين لمزاولة مهمة أو شغل منصب وكذا فترة القيادة بنفس منصب المسؤولية عن أربع (4) سنوات، ما عدا إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك.
فهرس النص كاملا · 131 مادة