مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الرابع: المبادئ الأساسية لوضعية الضابطالباب الأول: الوضعية المدنية للضابط

المادة 36

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يتمتع الضباط بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وضمن الحدود المنصوص عليها في القانون المذكور وفي النصوص المتخذة لتطبيقه.

سؤال عن المادة 36؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 36 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

الباب الأول: الوضعية المدنية للضابط

المادة 36 – المادة 37
  1. المادة 36طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يتمتع الضباط بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين وذلك وفقا للقوانين
  2. المادة 37يتوقف زواج الضباط على إذن كتابي من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
فهرس النص كاملا · 131 مادة